النواب يقرون 33 مادة من مشروع قانون الأحزاب - تفاصيل
نبأ الأردن- واصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي مناقشة قانون الأحزاب السياسية، في جلسته، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
وأقر المجلس خلال يومين 33 من مواد المشروع البالغ عددها 43 مادة، فيما يستكمل النواب غداً الثلاثاء مناقشة باقي المواد.
ووافق النواب على شروط طلب تأسيس الحزب، بحيث يتضمن المبادئ والأفكار الأولية للحزب، ويكون موقعاً من المؤسسين ومرفقاً به مسودة النظام الأساسي، وتفويض ثلاثة من الأعضاء المؤسسين لمتابعة الإجراءات، يكون أحدهم -بموجب وكالة عدلية- ممثلاً أمام سجل الأحزاب المنشأ في الهيئة المستقلة للانتخاب، مع تضمين الطلب كشفا تفصيليا عن المؤسسين، وعنوانا مُعلنا ومُعتمدا للحزب، وتسلم إشعار باستيفاء متطلبات التأسيس من قبل أمين السجل، ومن ثم ينتخب المؤسسون من بينهم قيادة مؤقتة من سبعة أشخاص لإدارة مرحلة التأسيس، تنتهي مهامها بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي، ولا يُعتبر الحزب مؤسساً قبل انعقاد مؤتمره التأسيسي، بل يأخذ صفة (حزب تحت التأسيس)، ولكن يحق له خلال تلك الفترة ممارسة أنشطته السياسية التحضيرية والترويجية لمبادئه واستقطاب الأعضاء، على أن يشار إلى أن الحزب تحت التأسيس في أيّ مواد إعلامية أو ترويجية أو غيرها.
ويشترط المشروع، عقد مؤتمر تأسيسي للحزب خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ إشعار استيفاء متطلبات التأسيس، وبحضور ثلث المؤسسين الذين ينبغي ألا يقل عددهم عن ألف شخص عند الانعقاد، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بحيث لا يقل عددهم عن 30 شخصًا من كل محافظة، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18و35 سنة عن 10 بالمئة من المؤسسين، ونسبة المرأة عن 10 بالمئة، مع التزام كل حزب بزيادة نسبة الشباب والمرأة إلى 20 بالمئة، خلال 3 سنوات من تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي، وفي حال عدم استيفاء شروط عقد المؤتمر، وتجاوز مهلة الـ 90 يوماً الممنوحة بعد انتهاء المهلة المحددة لعقد المؤتمر، يُعتبر طلب تأسيس الحزب مُلغىً، ولا يحق للمؤسسين تقديم طلب تأسيس جديد إلا بعد مرور ستة أشهر تلي تاريخ تعذّر عقد المؤتمر.
وبحسب مشروع القانون، فإنه يجري خلال المؤتمر التأسيسي، إقرار النظام الأساسي للحزب، وانتخاب قيادته التنفيذية، وتزويد سجل الأحزاب بقراراته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد المؤتمر، مع قائمة تفصيلية بأسماء الأعضاء المؤسسين، والنظام الأساسي، وأعضاء كل من القيادة التنفيذية للحزب واللجان المنتخبة.
وبعد استيفاء الشروط المقررة، يُصدر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الموافقة على تأسيس الحزب خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تسلّمه الإشعار، على أن ينشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً، وإذا لم يُصدر المجلس قراره خلال المدة المحددة، يُعتبر الحزب مؤسساً وفق القانون، ويتمتع الحزب فور الإعلان عن تأسيسه، بشخصية اعتبارية؛ ويحقّ له تملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه وبأيَ تصرفات أخرى وفق القانون.
ويتولى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، بحسب المشروع، مهام: الموافقة على طلب تأسيس الحزب، ومتابعة شؤونها، والتأكد من إنفاق أموال الحزب على الغايات والأهداف المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ القانون والأنظمة، إلى جانب منحه حقّ الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وإعداد تقرير بذلك؛ على أن تُرسّل نسخة منه إلى الأمين العام، واجازة أن يكون الشخص المفوّض محاسبًا قانونيًا أو مندوبًا عن ديوان المحاسبة.
كما يُسمي المجلس من بين موظفي الهيئة أميناً للسجل يتولى مهام: حفظ سجلات وقوائم الأحزاب وتحديثها، وتسلم طلبات تأسيس الأحزاب والتغيرات على الأنظمة الأساسية والداخلية، ومدى مطابقتها للدستور والقانون، والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مراقبة التزام الحزب بالتشريعات النافذة بما فيها المتعلقة بالحملات الانتخابية، ورفع تقارير شهرية عن واقع السجل للمجلس، فضلاً عن النص على عدم جواز رفض تسلم طلبات التأسيس أو تثبيت التغييرات أو الامتناع عن تسليم الإشعارات أو تعطيل الإجراءات، من قبل أمين السجل، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وفيما يتعلق بإدارة شؤون الحزب، فتتولاها قيادةٌ تنفيذية منتخّبة وفقًا لأحكام نظام الحزب الأساسي، حيث يمثل الحزب، أمينه العام لدى الجهات الرسمية والقضائية وأية جهة أخرى، مع النص على عدم اشغال أمين عام الحزب لموقعه لأكثر من دورتين متتاليتين، بعد أن يحدد الحزب مدة الدورة في نظامه الأساسي، بما لا يزيد على أربع سنوات للدورة الواحدة، كما يحقّ للحزب عقد اجتماعات قيادته التنفيذية ولجانه عبر الوسائل الإلكترونية، وله إجراء عمليات التصويت على أي من القرارات بهذه الوسائل.
وحدد مشروع القانون واجبات الحزب المتضمنة: الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، والمحافظة على استقلال الوطن وأمنه، وصون الوحدة الوطنية، وعدم التفرقة بين المواطنين، والالتزام بأسس الديموقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم وفقاً للدستور والقانون، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها، والمحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مهامها، وعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأيَ جهة غير أردنية أو توجيه الحزب بناءً على أوامر أو توجيهات من أية دولة أو جهة خارجية، إضافة إلى الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي، وعدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه بجميع أشكاله، والامتناع عن إقامة أية تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وضمان فرص المشاركة الفعلية لمنتسبيه في إدارة قيادة الحزب التنفيذية، إلى جانب مراعاة مبادئ الحاكمية الرشيدة والشفافية والمساءلة والمحاسبة، وحق المنتسبين من فئتي المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية بالحزب، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم واستثمار طاقاتهم في خدمة أهداف الحزب، وتوفير الترتيبات والمرافق التيسيرية وإمكانية الوصول إلى ممارسة نشاطهم، ونشر التوعية والتثقيف حول أهمية الأحزاب ودورها في المشاركة السياسية.
ويشترط القانون على الحزب تزويد أمين السجل بعنوان مقرّه الرئيس والمقارَ الفرعية له خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح أيّ منها، مع احتفاظ مقر الحزب الرئيس بسجلات: النظام الأساسي للحزب وبرنامجه، وأسماء أعضاء قيادته التنفيذية وأسماء الأعضاء المؤسسين والمنتسبين وعنوان كل منهم ومحل إقامته وبياناته الشخصية، وسجلات قرارات الحزب، وإيراداته ومصروفاته بصورة مفصلة، كما ينص المشروع على نشر الحزب على موقعه الإلكتروني برنامجه الذي يحدّد فيه رؤيته وأهدافه وخططه وحلوله إزاء القضايا الأساسية في المجالات المختلفة.
ويوجب القانون على الحزب عقد مؤتمره العام مرةً كل أربع سنوات على الأقل؛ وفي حال عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من المساهمة المالية المقررة له، على أن يستعيد هذا الحقّ من تاريخ تصويب أوضاعه وفقاً للقانون.
ويتيح المشروع لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة، فيما يحظر استخدام دور العبادة والمدارس لأيّ نشاط حزبي، وكذلك استخدام أموال النقابات والجمعيات والأندية والاتحادات الرياضية لمصلحة أيّ حزب، مع إجازة استخدام المرافق العامة والخاصة من قبل الاحزاب، بما في ذلك مراكز النقابات والجمعيات والأندية، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين عليها.
ويعتمد القانون، العنوان المحدد في طلب التأسيس لغايات تبليغ الحزب بأيْ من القرارات أو الإشعارات أو الإجراءات المتخذة وفقًا للقانون، ما لم يَقُم الأمين بإشعار أمين السّجل باعتماد عنوان جديد لهذه الغاية، حيث يتولى أمين السجل تبليغ أي قرار أو إشعار صادر بحق الحزب بالبريد المسجّل على العنوان المعتمد للحزب أو بالوسائل الإلكترونية، وإذا تعذّر ذلك يجري التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشارا، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيًا ومنتجًا لآثاره.
وتختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع الطعون المتعلّقة بتأسيس الحزب ويُنظر في هذه الطعون بصفة الاستعجال، و جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي.
وحدد المشروع حقوق الأحزاب القانونية والمتمثلة باعتبار مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله "مصونة" ولا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقًا لأحكام القانون، باستثناء حالات الجرم المشهود، كما لا يجوز تفتيش مقار أي حزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب، وإذا رفض الممثل الحضور يُثبّت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدين، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التفتيش وما يترتب عليه، وتتحمل الجهة المخالفة المسؤولية المدنية والجزائية.
كما يتيح المشروع للحزب، إنشاء وتملك مراكز الدراسات المتخصصة وفقاً لأهدافه وغاياته، شريطة أن لا تكون ممولة من مصادر غير أردنية، وله إصدار المطبوعات الدورية وأيّ مطبوعات أخرى وامتلاك أي من وسائل الإعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه وأدبياته، ولأيّ أهداف إعلامية أخرى وفقًا لأحكام التشريعات النافذة، إضافة إلى استخدام نظام انتساب إلكتروني شريطة أن يتضمن هذا النظام شروط التحقق الآمن من البطاقة الشخصي، وإقامة علاقات سياسية مع أحزاب أخرى داخلية أو خارجية أو مع اتحادات أحزاب سياسية دولية، على أن لا تشكل تلك العلاقة ارتباطاً تنظيمياً للحزب بتلك الأحزاب أو الاتحادات وشريطة الالتزام بالدستور والقانون.
وفيما يتعلق بالموارد المالية، يلتزم الحزب بالاعتماد الكلّي في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية مشروعة ومعلنة ومحددة بما يتفق مع أحكام القانون؛ وله قبول الوصايا والهبات والتبرعات النقدية والعينية من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والمعنويين، شريطة أن يتم دفع التبرع الذي تزيد قيمته على 5 آلاف دينار بموجب شيك مسحوب على بنك أردني، مع حظر التعرض للواهب أو المتبرع بالمساءلة إذا كان التبرع أو الهبة وفقًا للقانون، كما يحظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من أي دولة أو جهة غير أردنية أو شخص غير أردني، أو أي مصدر مجهول، أو من المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (51 بالمئة) فأكثر من أسهمها.
وتتكون الموارد المالية للحزب من: الاشتراكات السنوية للمنتسبين والمؤسسين، والهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية، وعوائد استغلال عقاراته، وعوائد الصحف والمطبوعات العائدة له وموقعه الإلكتروني، وعوائد حساباته البنكية، فضلاً عن المساهمة المالية السنوية التي تقدّم للحزب وفقًا لأحكام القانون والأنظمة.
وينص القانون على عدم جواز استثمار أموال الحزب وموارده في أي نشاط تجاري أو اقتصادي، وإيداع أموال الحزب في البنوك الأردنية، وانفاقها على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي بما لا يخالف القانون.
ويعتبر مشروع القانون، أموال الحزب بحكم "الأموال العامة" لغايات قيام المسؤولية الجزائية، واعتبار القائمين على شؤون الحزب والعاملين فيه بحكم الموظف العام، وعلى الحزب تمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من موارد الحزب المتوفرة بشكل عادل ومتكافئ؛ خاصة أثناء الحملات الانتخابية، وكذلك يمتنع الحزب عن تقديم الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية من أمواله إلى أية جهة، بمن في ذلك أعضاؤه.
ويمنح المشروع مزايا مالية للأحزاب، بإعفاء مقارها من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة، واعتبار التبرعات والهبات المقدمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل من الأموال الخاضعة للضريبة على الشركات والأفراد، بما يتوافق مع قانون ضريبة الدخل.
ويخصص المشروع بنداً في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، مع تحديد شروط تقديم الدعم ومقداره وأوجُه وإجراءات صرفه بموجب نظام، على أن يلتزم الحزب الذي يستفيد من المساهمة المالية، بالإنفاق وفقًا للغايات التي مُنحت من أجلها، وفتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف الحملات الانتخابية المقدمة من المساهمة المالية، وتسري على هذه الأموال الأصول المحاسبية المعتمدة، ولا يستفيد الحزب الذي جرى إيقافه عن العمل بقرار قضائي أو بقرار من هيئته العامة من المساهمة المالية عن مدة الإيقاف.
ويشترط المشروع على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية، وأن يرسل سنويًا إلى السَجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، نسخة من ميزانيته السنوية وبياناته المالية الختامية المصادق عليها، وفقًا لأحكام نظامه الأساسي، وبيانا موقعا من الأمين عن موارد الحزب المالية بالتفصيل، وقائمة تفصيلية بجميع التبرعات والهبات والوصايا التي تلقاها الحزب خلال السنة المالية السابقة.
وفيما يتعلق بائتلاف الأحزاب وتحالفها منح القانون الأحزاب حق تشكيل ائتلافات سياسية بهدف العمل معًا من أجل تحقيق غايات مشتركة، على أن يجري الإعلان عن الائتلاف وإشعار أمين السّجلٌ بذلك، ولا يُعتبر الائتلاف حزبًا ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية، كما نص المشروع على حق الأحزاب في تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية، وتزويد أمين السّجل بإشعار موقّع من قياداتها التنفيذية المخولة باتخاذ قرار التحالف وفقًا لنظامها الأساسي، على أن يتضمن الإشعار اسم الائتلاف وشعاره والانتخابات المشمولة بالتحالف، وأسماء مترشحي الأحزاب المشاركة فيه؛ والمفوضين عنه؛ وذلك وفقًا لشروط قانون الانتخاب.
واتاح المشروع لحزب أو أكثر الاندماج في حزب قائم أو الاندماج مع حزب أو أكثر لتأسيس حزب جديد، بشرط موافقة أغلبية الأعضاء المنتسبين الحاضرين للمؤتمر العام لكل حزب، وعلى الأمين العام إشعار أمين السّجلَ بقرار الاندماج، حيث يتمتع الحزب الناتج من الاندماج بالشخصية الاعتبارية؛ ويُعتبر الخلف القانوني والواقعي للأحزاب المندمجة، وتؤول إليه جميع الحقوق العائدة لها، بما فيها مقاعدها في مجلس النواب، ويتحمل الالتزامات المترتبة عليها، ويُعتبر كل حزب اندمج في حزب قائم أو في حزب جديد مُنحلًا حكمًا.
وفي حال خالف الحزب أيّا من أحكام القانون؛ فعلى مجلس مفوضي الهيئة، أن يوجه له إخطاراً بوجوب تصويب المخالفة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار، وعلى المجلس تمديد هذه المدة ثلاثين يومًا أخرى إذا قدّم الحزب أسبابًا تُبيّن تعذر تصويب المخالفة خلال المدة الأولى.