قصة مؤلمة لوفاة أردنية بعد عملية الولادة
نبأ الأردن- حكمت محكمة بداية جزاء إربد بإدانة (طبيب) بجرم القتل الخطأ (التسبب بالوفاة) بحدود المادة (343) من قانون العقوبات المسند إليه (بخصوص وفاة المرحومة هـ) والحكم عليه بالحبس ستة اشهر والرسوم، وحكمت أيضاً بإدانة الظنينة (مستشفى خاص) بجرم القتل الخطأ (التسبب بالوفاة) بحدود المادة (343) من قانون العقوبات المسند إليها (بخصوص وفاة المرحومة هـ) وعملا بأحكام المادة (74) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (22) من ذات القانون الحكم عليها بالغرامة مائة دينار والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها ما يلي:
أولاً: إن الظنين (الطبيب) بالإضافة إلى عمله في المستشفى كطبيب نسائية وتوليد، فهو يشغل عضوية هيئة المديرين.
ثانياً: (المرحومة هـ) كانت تراجع (الطبيب) في عيادته الخاصة في مدينة اربد منذ الشهر السابع لحملها، إذ أنها حامل بالحمل الاول لها، وهي متزوجة من المشتكي (أ).
ثالثاً: في حوالي الساعة السابعة قام المشتكي (أ) باصطحاب زوجته (المرحومة هـ) الى مستشفى (الطبيب)، كونها كانت تعاني من اعراض اقتراب الولادة، وتم ادخالها الى المستشفى في حوالي الساعة السابعة والربع صباحاً، وفي حوالي الساعة التاسعة والربع تم ادخالها الى غرفة الولادة بمعرفة الممرضة (ن)، وفي حوالي الساعة العاشرة والربع حضر الطبيب الظنين () وقام بإجراء عملية الولادة واخراج المولود بالملقط، حيث تبين أن (المرحومة هـ) قد رزقت بمولود ذكر يزن (3500) غم، وقد ظهرت في ذلك الوقت علامات انفكاك المشيمة، وتبين ان المولود قد امتلأ جوفة بالماء والدماء.
رابعاً: توجه الشاهد (الدكتور ف) وبرفقته الممرضة (ل) إلى غرفة الولادة واستلما المولود، وقد قام (الدكتور ف) بإعطاء المولود الأدوية المناسبة، وقد تبين له عدم وجود تنفس للمولود مع وجود نبض، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.
خامساً: غادر الظنين (الطبيب) المستشفى، وفي حوالي الساعة الثانية عشرة والربع من ظهر ذات اليوم، لاحظت الممرضة (هـ) أن (المرحومة هـ)، وهي في غرفة ما بعد الولادة تعاني من نزيف، كما انها كانت تتحرك بشكل غير طبيعي وتحرك اطرافها، فقامت بالاتصال مع الشاهدة الممرضة (ب) التي حضرت ولاحظت نزول النزيف من (المرحومة هـ)، وقامت على الفور بالاتصال مع الممرضة الشاهدة (ن)، وحاولت عندها الممرضة (ب) الاتصال مع الظنين (الطبيب)، ولم تفلح، وبعدها اتصل بها الظنين وقال لها (تعملوش شوشرة الوضع مش متحمل)، وطلب منها الظنين (الطبيب) على الهاتف اعطاءها دواء (مثيرجن) وهو دواء لوقف النزف، وحضرت الممرضة الشاهدة (ح)، وأفادت أنها قامت بتغيير الفوط للمرحومة ثلاث مرات بسبب النزف، وبعدها بحوالي ربع ساعة حضر الظنين (الطبيب) وكانت (المرحومة هـ) لا تزال حركتها مضطربة (تفعفط) وهي على السرير، وتم ادخال المرحومة إلى غرفة العمليات، وقام الظنين (الطبيب) بالطلب من أهل (المرحومة هـ) التوجه إلى بنك الدم لإحضار وحدات دم، وحضر الشاهد (الدكتور ع) وهو خبير تخدير، وقام بإعطاء (المرحومة هـ) دواء منوماً، إلا أنه لاحظ أن العلامات الحيوية لها متوقفة، وقام بإعطائها أكسجين عن طريق أنبوب في القصبة الرغامية، وحضر ايضاً الشاهد (طبيب التخدير الدكتور م) والشاهد (الدكتور ر)، وتبين لهم أن (المرحومة هـ) قد توفيت، وتبين للشاهد (الدكتور ر) أن الظنين (الطبيب) لم يدون أية ملاحظات في ملف (المرحومة هـ) الطبي، كما يقضي بذلك العرف الطبي، وفي حوالي الساعة الرابعة تم إعلام أهل (المرحومة هـ) أنها قد توفيت.
سادساً: وفي اليوم التالي توفي المولود، وتم نقل (المرحومة هـ) إلى قسم الطب الشرعي وتم تشريحها من قبل الاطباء الشرعيين، الشهود الاطباء (ص) و (ع) و (م)، وتم تعليل سبب الوفاة بالنزيف الدموي ومضاعفاته، وقد عللوا سبب وفاة الجنين بالقصور التنفسي نتيجة استنشاق الدم، وتبين أن الظنين كان قد طلب من طاقم التمريض عند دخول (المرحومة هـ)، وعلى الهاتف اعطائها دواء (سايتوتيك)، وهو دواء مهرب ومحظور التداول به داخل الاردن من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
سابعاً: تقدم زوج (المرحومة هـ) ووالدها بالشكوى، وبالتحقيقات تم انتخاب الخبراء الاطباء، وقد عللوا في تقرير خبرتهم أن سبب الوفاة المتمثل بمضاعفات النزيف الدموي ناجمة في مجملها عن سوء تدبير واشراف من قبل الظنين (الدكتور)، كما تبين أن الظنين قام بإعطاء (المرحومة هـ) دواء (سايتوتيك) وهو دواء محظور، كما تبين للخبراء أنه لم يتم اعطاء (المرحومة هـ) محاليل وريدية أو دم والتي من شأنها أن تبقيها على قيد الحياة وتعويض الفقدان المستمر للدم نتيجة النزيف وتجنبها الدخول في صدمة نتيجة لفقدان الدم ونقص سوائل الجسم، وقد تبين للخبراء أن (المرحومة هـ) قد توفيت قبل حصولها على الدم والذي كان يجب أن يكون متوافراً قبل اجراء عملية وقف النزيف، كما تبين من خلال تقرير الخبرة أن الظنين (الطبيب) قد قصر بعدم وضع تعليمات واضحة وصريحة لطاقم التمريض لمتابعة ورعاية الوالدة النفساء ما بعد الولادة، والتي يجب أن تتضمن الادوية والفحوصات المخبرية والمراقبة السريرية، وكمية الدم المفقودة، كما تبين غياب المراقبة في أول ساعتين للولادة، وعدم وجود ممرضة متمكنة لمراقبة (المرحومة هـ) بعد الولادة، وقد خلص الخبراء إلى نتيجة أن الاجراءات الطبية بمجملها ما بعد الولادة لا تتفق مع الاصول الفنية المتبعة في مثل هذه الحالة، ونتيجة لذلك أدت إلى وفاة (المرحومة هـ)، كما أفاد الطبيب الشرعي الشاهد (الدكتور ع) أنه قد تم غسيل وتنظيف الرحم (للمرحومة هـ) بعد وفاتها من قبل الظنين (الطبيب) من أجل إخفاء بقايا المشيمة حتى لا تتم إدانته، وقد اسقط والد (المرحومة هـ) حقة الشخصي عن الاظناء، إلا أن الشاهد (أ) وهو زوج المتوفاة لم يسقط حقه الشخصي وهو يشتكي على الاظناء ويطلب مجازاتهم.