الاردن: حكم قضائي بالحبس والغرامات على طبيب جراح تجميل
نبأ الأردن -
في حكم بات قطعياً، أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم القاضي على (طبيب – يدعي أنه جراح تجميل) بما يلي:
أولاً: إدانته بجرم التسبب بالإيذاء، والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم.
ثانياً: إدانته بجرم ممارسة اختصاص طبي دون ترخيص، والحكم عليه بالغرامة 500 دينار والرسوم.
ثالثاً: إدانته بجرم عدم توثيق الحالة الصحية والسيرة المرضية لمتلقي الخدمة، والحكم عليه بالغرامة 3000 دينار والرسوم.
رابعاً: وعملا بالمادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة أن تكون العقوبة الواجبة التنفيذ بحق المشتكى عليه هي الحبس لمدة ستة أشهر والرسوم وجمع الغرامات المحكوم بها لتصبح 3500 دينار.
وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أن المشتكية قامت بمراجعة المشتكى عليه (الطبيب) في (مركز طبي) على اعتبار أنه جراح تجميل، وتم الاتفاق على قيامه بإجراء عملية قص وشد للجفون، وبعد هذا الإجراء تبين وجود تورم شديد وعدم التئام الجروح، ثم تم الاتفاق على إجراء آخر يتمثل برفع الشفة العلوية بواسطة الخيوط، فنتج عن ذلك تورم في الشفة والتهابات شديدة، لأنه قام بعمل شق طولي في الشفة لاستخراج الخيط، ونتج عن ذلك حدوث التهاب.
وبعد ذلك، راجعت المشتكية طبيبا آخر وقام بإصلاح التشوهات في الجفون العلوية، أما بالنسبة للشفة العلوية فقد استقرت الحالة على تشوه بشكل تورم وضعف في الحركة وانسدال وندبة دائمة.