الأردن.. 231 حالة عمل أطفال بالثلث الأول من 2023
نبأ الأردن -
يحيي الأردن والعالم، في 12 حزيران من كل عام، اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، في خطوة لإنهاء هذه القضية عبر إعادة تنشيط العمل الدولي بما يحقق العدالة الاجتماعية.
الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، قال إن لدى الوازرة آلية للتبليغ عن حالات عمالة الأطفال من خلال رابط إلكتروني على موقع الوزارة عبر بوابة التفتيش.
وأضاف أن الرابط الإلكتروني Childlabor.mol.gov.jo، يعمل بالتنسيق والتعاون بين وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم، وفقا للمملكة.
وأوضح أن وزارة العمل تضبط من خلال حملات التفتيش الخاصة بها الأطفال العاملين، وتدرج حالتهم على هذا الرابط، لتتمكن بعد ذلك وزارة التنمية الاجتماعية من إدارة الحالة لدراسة البرامج الخاصة بها وتدرس الدعم الذي قد توفره لأسرة هذا الطفل من خلال صندوق المعونة الوطنية.
وتعمل وزارة التربية والتعليم على التأكد من وجود حالة تسرب مدرسي لدى هذا الطالب وتصويب أوضاعه.
وأكد الزيود أن لدى وزارة العمل جهدا توعويا لمكافحة عمل الأطفال منذ الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث نفذت 52 نشاط رفع وعي للأهالي لتوعيتهم بخطورة عمالة الأطفال مقارنة مع 51 نشاطا في العام الماضي.
*- 231 حالة عمل أطفال مكتشفة -*
وللحد من عمالة الأطفال، قال إن الوزارة أجرت منذ مطلع العام الحالي ولغاية الأول من أيار 7587 زيارة تفتيشية، مقارنة مع 15706 زيارة في العام الماضي.
وأضاف أن الوزارة ضبطت للفترة ذاتها 231 حالة عمل أطفال مكتشفة مقارنة مع 520 في العام الماضي بأكمله.
وحررت الوزارة لغاية الأول من أيار 96 مخالفة و104 إنذارات تتعلق بعمل الاطفال، مقارنة مع 160 مخالفة و142 إنذارا في العام الماضي، وفق الزيود.
وأشار إلى أن الوزارة تلقت 44 شكوى عمل الاطفال عبر برنامج (حماية)، مقارنة مع 87 في العام الماضي بأكمله، فيما تلقت عبر الرابط الإلكتروني 4 بلاغات، مقارنة مع 16 بلاغا في العام الماضي.
*- قوانين وعقوبات -*
وعن الإجراءات القانونية، أضاف أن المادة (73) من قانون العمل تنص على أنه "لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور"، فيما تنص المادة (74) من القانون ذاته أنه "لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة".
ويحظر قانون العمل المادة (75)، تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل اربع ساعات متصلة، كما يحظر تشغيله بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا، وفي أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الأسبوعية.
ووفق المادة (76)، فإن على صاحب العمل قبل تشغيل أي حدث أن يطلب منه أو من وليه تقديم عدة مستندات؛ صورة مصدقة عن شهادة الميلاد، شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.
ويشترط أيضا موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة، وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازته.
وعن المخالفات والعقوبات، قال الزيود، إن المادة (77) حددت عقوبة مخالفة لتشغيل الأطفال، حيث "يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة في حالة ارتكابه أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا الفصل أو اي نظام أو قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (500) دينار، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى أو الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية".
وتابع "إضافة إلى أي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) دينار (ولا تزيد على (1000) دينار، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام، وتضاعف الغرامات المنصوص عليها في حالة التكرار".