تعليمات جديدة لممارسة مهنة التجميل بالأردن

{title}
نبأ الأردن -

نبأ الأردن-نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام ممارسة مهنة تجميل البشرة لسنة 2022.





وحظرت المسودة على فنيي تجميل البشرة معالجة الأمراض الجلدية أو الطبية، وإعطاء الوصفات الطبية أو أي مواد محضرة، وطلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها، واستخدام أجهزة الليزر بأنواعها جميعها وجهاز الضوء المكثف وجهاز الذبذبات الصوتية وجهاز الكاربوكسي وأجهزة حقن المستحضرات الطبية مثل الميزو، prp (حقن البلازما)، والكورتزون والفلر والبوتكس، إضافة إلى نشر الإعلانات والنشرات الدعائية قبل الحصول على موافقة وزارة الصحة. نص مسودة نظام ممارسة مهنة تجميل البشرة لسنة 2022:





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





المادة 1 -يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة تجميل البشرة لسنة 2022)، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





المادة 2 -يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-





القانون: قانون الصحة العامة.





الوزارة: وزارة الصحة.





الوزير: وزير الصحة.





المديرية: مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.





اللجنة: لجنة الترخيص المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.





المهنة: مهنة تجميل البشرة.





فني تجميل البشرة: الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام.





المركز: المكان المرخص لممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام.





المادة 3 – يشترط في من يرخص له بممارسة المهنة أن يكون:-





أ- أردني الجنسية.





ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.





ج- حاصلا على شهادة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها.





د- حاصلا على الشهادة الجامعة الأولى البكالوريوس في علم التجميل أو ما يعادلها من جامعة معترف بها على أن لا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات.





هـ- حاصلا على شهادة خبرة عملية لمدة ستة أشهر من عيادات أو مراكز اختصاص الجلدية أو جراحة التجميل بعد حصوله على الشهادة الجامعية.





و- اجتاز الامتحان المقرر من الوزارة.





ي- على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة، على كل من يرغب بالحصول على شهادة خبرة يجب أن يتقدم إلى المديرية بطلب للتدريب على أن لا يزيد عدد المتدربين في المركز أو العيادة عن أربعة متدربين في الوقت نفسه.





المادة 4 – يشترط في طالب الترخيص اجتياز الامتحان الكتابي والشفوي المقرر من الوزارة، ولا يجوز أن يتقدم للامتحان الشفوي إلّا من نجح في الامتحان الكتابي، على أن توزع علامات الامتحانات على النحو التالي:-





أ- (60%) للكتابي وعلامة النجاح فيه (40%).





ب- (40%) للشفوي وعلامة النجاح فيه (20%).





ج- علامة النجاح الكلية (60%).





المادة 5 -يشترط لترخيص المركز ما يلي:-





أ- أن يكون طالب الترخيص فني تجميل البشرة مرخصا له بممارسة المهنة وفقا الحكام هذا النظام.





ب- أن لا تقل مساحة المركز الداخلية عن (60) مترا مربعا، شريطة أن يتوافر فيه ما يلي:-





• صالة انتظار.





• غرف لمزاولة المهنة.





• مرافق صحية على أن تخصص لاستعمال ذوي الاحتياجات الخاصة.





• الأجهزة اللازمة لممارسة المهنة.





• شروط السلامة العامة ومتطلباتها.





المادة 6 -أ- يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:





1 – مخطط موقع تنظيمي (ساري المفعول).





2 – تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص.





3 – سند ملكية أو عقد إيجار للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه (النسخة الأصلية).





4 – شهادة تسجيل المركز صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.





ب- يتولى القسم المختص في المديرية دراسة طلبات الترخيص وتدقيقها وإحالتها للجنة.





ج- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وَتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.





المادة 7-أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص مهنة تجميل البشرة) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل





من:





1 – طبيب اختصاصي أمراض جلدية في الوزارة يسميه الوزير.





2 – طبيب اختصاصي أمراض جلدية يسميه نقيب الأطباء.





3 – طبيب اختصاصي أمراض جلدية أو فني تجميل البشرة الحاصل على شهادة الدكتوراة في علم التجميل من إحدى الجامعات التي تدرس هذا التخصص.





4 – طبيب اختصاصي جراحة تجميل من الوزارة.





5 – فني تجميل البشرة حاصلا على مزاولة المهنة يسميه الوزير في حال توافره.





6 – رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في المديرية.





• يجب أن يكون فني التجميل المذكور في البند (3) من هذه المادة لديه خبرة عملية في مجال تجميل البشره لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على مزاولة المهنة.





ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-





1 – النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة وترخيص المراكز.





2 – تشكيل لجنة لإجراء الامتحانات المقررة لطالبي الترخيص لممارسة المهنة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.





3 – الكشف الدوري على المركز والتنسيب للوزير بإغلاق المراكز المخالفة وتحويل المخالفين للقضاء إلى حين صدور القرار القطعي.





4 – أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.





ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين.





د- يصدر الوزير قراره النهائي بشأن الترخيص بناء على توصية اللجنة.





هـ- للوزير بناء على تنسيب مدير المديرية تشكيل لجان في المديريات للكشف على المراكز القائمة ومدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.





و – يسمي المدير موظفا من المديرية ليكون مقرر اللجنة.





المادة 8 – يحظر على فنيي تجميل البشرة القيام بأي من الأعمال التالية:-





أ- معالجة الأمراض الجلدية أو الطبية.





ب- إعطاء الوصفات الطبية أو أي مواد محضرة.





ج- طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها.





د- استخدام أجهزة الليزر بأنواعها جميعها وجهاز الضوء المكثف وجهاز الذبذبات الصوتية وجهاز الكاربوكسي وأجهزة حقن المستحضرات الطبية مثل الميزو، prp (حقن البلازما)، والكورتزون والفلر والبوتكس.





هـ – نشر الإعلانات والنشرات الدعائية قبل الحصول على موافقة الوزارة.





و- على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة يجوز لفني تجميل البشرة أن يقوم بما يلي:-





1 -تنظيف البشرة السطحي يدويا أو باستخدام الأجهزة مثل (الهيدرافيشيال) واستعمال أحماض الفواكه بتراكيز خفيفة.





2 -صنفرة البشرة باستخدام الجهاز الكريستالي والجهاز الألماسي.





3 -استخدام أجهزة الديرمابين والديرمارولار بالسماكة السطحية.





4 -العمل على أجهزة الليزر لإزالة الشعر والضوء المكثف لإزالة الشعر وأجهزة تكسير الدهون ضمن عيادة طبية أو مركز متخصص أمراض جلدية أو جراحة تجميل وتحت إشراف طبيب أخصائي جراحة تجميل أو أمراض جلدية.





المادة 9-أ- يصدر الوزير لائحة بالأجور التي يتقاضاها المركز.





ب- يلتزم المركز بتعليق لائحة الأجور في مكان ظاهر داخلة.





ج – يلتزم المركز بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك.





المادة 10 -أ – يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير في أي من الحالتين التاليتين:





1 – إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستندا إلى بيانات غير صحيحة.





2 – إذا فقد أي شرط من شروط الترخيص.





المادة 11 -تستوفي الوزارة البدلات التالية:-





1 -خمسون دينارا لترخيص مزاولة مهنة تجميل البشرة.





2 -مائتان وخمسون دينارا لترخيص المركز لأول مرة أو عند نقل المكان أو عند إعادة فتح المركز بعد إغلاقه عند ارتكاب المخالفة.





3 -مائة دينار عند تجديد المركز كل خمس سنوات أو نقل الملكية.





4 -خمسة وعشرون دينارا بدل اشتراك في الامتحان المقرر في الوزارة.





المادة 12 -لا يجوز منح فني تجميل البشرة أكثر من ترخيص واحد لفتح المركز.





المادة 13 -أ- في حال مخالفة أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بتوجيه عقوبة الإنذار لتصويب المخالفة خلال أسبوعين، وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذارت غلق المنشأة، وفي حال عدم تصويب الوضع خلال شهر من تاريخ الإغلاق أو تكرار المخالفة يلغى الترخيص ويعاقب الشخص الذي قام بتكرار المخالفة بمنعة من ممارسة المهنة لمدة سنة واحدة.





ب- للوزير إغلاق المركز إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة في حال كانت المخالفة المرتكبة تشكل مخالفة لأحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تشكل مخالفة للأخلاق والآداب.





المادة 14 -للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.





المادة 15 -للوزير تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء المعاملات بالوسائل الإلكترونية المتعلقة بالإجراءات والأمور التالية:-





أ- إنشاء السجلات الإلكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.





ب- استخدام التوقيع الإلكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به.





ج- أمن السجلات والمعاملات الإلكترونية وحمايتها وسريتها وسالمتها.





د- تاريخ مباشرة إجراء المعاملات بالوسائل الإلكترونية.





هـ- قبول طلبات التراخيص بأنواعها وطلب الحصول على أي وثائق.





المادة 16 -يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها تعليمات امتحان المزاولة.


تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير