مصدر حكومي: توجه لسحب معدل قانون الضمان

{title}
نبأ الأردن -

نبأ الأردن-توقعت مصادر حكومية مطلعة، ان يخاطب مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الحكومة لسحب مشروع قانون الضمان المعدل.





وقال مصدر حكومي دون ذكر اسمه، إن تعديلات قانون الضمان بحوزة الحكومة حالياً، مشيراً الى ان الحكومة تمتلك الصلاحية بإعادة هذه التعديلات الى المؤسسة او السير بها عبر القنوات التشريعية تمهيدا لاقرارها.





وأكد المصدر أن مجلس إدارة المؤسسة لديه توجه لاعادة مناقشة التعديلات في جلساته، واذا ما وجد ضرورة لسحب هذه التعديلات، فإن عليه بيان الاسباب الموجبة لذلك، ومخاطبة الحكومة بهذا الشأن وفقا ليومية الرأي
 وكان مجلس الادارة قد وافق على الصيغة الأخيرة للتعديلات نهاية شهر آب الماضي، وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء مطلع شهر أيلول، حيث كان من المتوقع اقرارها وسريان العمل بها مع بدء العام المقبل.





وشملت تعديلات القانون 47 مادة من ضمن 110 مواد هي مواد القانون، ليكون التعديل الاول على المادة (3)، بالغاء الفقرة (هـ) منها، والاستعاضة عنها بفقرة تقول إن التأمين الصحي سيطبق على المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين وافراد اسرهم من المؤسسة وحدها، او بالاتفاق مع المؤسسات الخاصة، بموجب تعليمات تصدر لتنظيم ذلك، ستحدد الفئات المستفيدة، على ان يستحدث حساب خاص مستقل لتسجيل الايرادات والنفقات وتحديد انشاء او تشغيل مرافق طبية لتقديم خدمات التأمين الصحي.





وإضافة فقرة جديدة للمادة (3) تحدد قيمة الاقتطاعات لتوفير التأمين الصحي، وهي 4% يدفعها المشتركون في التأمين، و1% للمعالجة من مرض السرطان، وبذلك تصبح نسبة الاقتطاعات 26.75%، إذ يدفع المشتركون والمتقاعدون حاليا 21.75%، تقسم كالتالي: 2% اصابات عمل تدفعها المنشأة، 75% أمومة تدفعها المنشأة، نصف% تعطل تدفعها المنشأة، 1% تعطل يدفعها المؤمن عليهم، 9% شيخوخة وعجز ووفاة تدفعها المنشأة، ونصف% شيخوخة وعجز ووفاة يدفعها المؤمن عليه.





وتعديل على المادة (3) شمل النص على ايرادات أخرى غير قيمة الاقتطاعات الجديدة، سترفد حساب التأمين الصحي، منها المبالغ المخصصة من المؤسسة بما لا يزيد على 40% من اشتراكات تأمين اصابات العمل، الفوائد والغرامات المترتبة عن التأخر او عدم التقيد بدفع اشتراكات التأمين الصحي، ربع استثمار الاموال المتأتية من هذه المصادر، والهبات والمساعدات التي يقبلها مجلس الضمان، شريطة موافقة رئاسة الوزراء.





كما اضيفت فقرة جديدة للمادة (3) تستثني من الاستفادة من التأمين الصحي العاملين ممن توفر لهم منشآتهم تأمينا صحيا، والمؤمن عليهم المشمولين بالتأمين الصحي المدني او العسكري، مع اضافة فقرة جديدة تسمح للمؤسسات التي توفر تأمينا صحيا الاشتراك بتأمين صحي الضمان، مقابل التزامها بدفع نسبة الـ5 %، بحيث تدفع المؤسسة 3 % والعامل 2 %.





والفقرة الجديدة التي أضيفت للمادة (3)، والتي يتوقع المصدر بان تشكل جدلا، تنص على حق المؤسسة بايقاف العمل بهذا التأمين بقرار من مجلس ادارة الضمان، او زيادة نسب الاشتراكات بقرار من مجلس الوزارة بتنسيب من مجلس الضمان.





وألغيت الفقرة (ج) من المادة (4) التي تنص على «مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون، يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل، ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب المجلس وتنظم الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات، بموجب الأنظمة الصادرة، بمقتضى احكام هـذا القانون»، واستبدالها بنص جديد ينص على حق مجلس ادارة الضمان، بشمول فئات جديدة باحكام القانون على ان تحدد آليات شمول هذه الفئات بموجب تعليمات تصدر لذلك.





كما شملت التعديلات المادة رقم (5) من القانون، حيث عدلت الفقرة (د)، التي تقول «ينطبق تعريف (المؤمن عليه) الوارد في المادة (2) من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره»، باضافة جملة لها تقول «ما لم يثبت انه متدرب وفقا للتشريعات المعمول بها، وفي هذه الحالة لا يلزم بالشمول باحكام القانون».





اما المادة (6) فقد تم حذف الفقرة (ج) منها التي تقول «إذا كان أصحاب المنشأة خاضعين لأحكام نظام تأمين تقاعد الزامي، بمقتضى أحكام التشريعات النافذة، فيكون تأمينهم في المؤسسة اختيارياً وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون».





وبالنسبة للمادة (7) التي تتحدث عن الفئات التي يحق لها الاشتراك اختياريا في الضمان، فقد عدلت بحيث تعطي هذا الحق لابناء الاردنيات وابناء قطاع غزة المقيمين في الاردن.





والتعديلات التي جرت على المواد (13) و(14) و(16) و(17)، تتعلق باضافة بنود تسمح بتسمية امين سر للجان التي تنص عليها هذه المواد، اما المادة (19) فعدلت فقرتها (ب) التي تنص على أنه «لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة، إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه»، باضافة فقرة تنص على تخصيص ما لا يزيد على نصف% من الفائض التأميني السنوي لتنفيذ انشطة وبرامج لتعريف المشتركين بمواد الضمان وحقوقهم التأمينية، واضافة فقرة اخرى جديدة تسمح باستحداث حساب التكافل الاجتماعي، لتغطية نفقات التعليم لأبناء المؤ?ن عليهم والمتقاعدين وتغطية اضافة مدة الخدمة للحصول على راتب تقاعدي للمؤمن عليهم.





والمادة (20) التي تتحدث عن آلية دفع الاشتراكات، اذ تم تعديل فقرتها (د) بإلغاء اعتبار شهر الإنذار من الخدمة الفعلية، أما المادة (24) التي تتحدث عن مصادر تمويل صندوق تأمين إصابات العمل، فقد اضيفت فقرة تسمح بتخصيص 1 % من حساب اصابات العمال، لتنفيذ برامج تختص بالصحة والسلامة والمهنية.





كما تم تعديل المادة (27) التي تتحدث عن مسؤوليات المنشأة في حال حدوث اصابة عمل، اذ عدلت فقرتها (ج) وتنص على أنه «في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة بإصابة العمل، تتحمل 15 % من تكاليف العناية الطبية»، بحيث تصبح نسبة التحمل 20 %.





وحدث تعديل على المادة (28) التي تتحدث عن متابعة علاج المصاب باصابة عمل، ينص على ان المرجع الطبي يستطيع، إذا حصلت انتكاسة و/أو مضاعفات للمصاب بسبب الإصابة خلال ثلاث سنوات من تاريخ استقرار حالته، أن يقرر حاجته مجددا للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي، في حين ان النص الحالي حدد المدة بسنة واحدة.





وبالنسبة للمادة (29) التي تتحدث عن اجر المؤمن عليه خلال فترة اصابته وعلاجه، فقد الغيت الفقرة (ج) منها وتنص على أن «تتحمل المنشأة اجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة».





والتعديل الآخر حصل على المادة (32) التي تتحدث عن شروط الصحة والسلامة المهنية، إذ شطب فقرتها (ب) وتنص على أنه «إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، فتتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة».





والزم تعديل على المادة (41) بالابقاء على مسؤولية المؤسسة تجاه المؤمن المصاب عليه بحادث سير، وللمؤسسة الرجـوع على الغير للمطالبة بكامـل ما دفعته من تكاليف العناية الطبية.





اما المادة (44) فعدل البند (أ) منها ويقول «للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ شريطة ما يلي: أ- أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة» بحيث تصبح المدة 8 اشهر وفي آخر اثني عشر شهرا قبل استحقاقها لاجازة الامومة.





واضافت التعديلات فقرة جديدة للمادة (58) التي تتحدث عن المؤمن عليهم الذي لا يصرف لهم بدل تعطل، بحيث تنص الفقرة الجديدة على حق المؤمن عليه الذي لا تقل اشتراكاته عن 240 اشتراكا منها اشتراكا واحدا في تأمين التعطل عن العمل، طلب الحصول على بدل التعطل للمدة التي يطلبها شريطة الا يصبح رصيد حسابه الادخاري، مدينا باكثر من 8% من من مجموع اجوره المشمولة بتأمين الشيخوخة.





اما المادة (59) التي تتحدث عن مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فقد الغيت واستبدلت بمادة تنص على ان مصادر التمويل تتكون من الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة 10 % من اجور المؤمن عليهم عن تأمين الشيخوخة، والاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة 1% من اجور المؤمن عليهم عن تأمين العجز والوفاة، والاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة 6.5% من اجور المؤمن عليهم عن تأمين الشيخوخة، الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتسبون بصفة اختيارية بنسبة 17.5% عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.


تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير