ما عقوبة حيازة أوراق بنكنوت مقلّدة بالأردن؟
نبأ الأردن-
بعد أن أوقفت الأجهزة الأمنية مالك مقهى في العاصمة الأردنية عمّان، بسبب طريقة إعلانية استخدم خلالها أوراقاً طبع عليها فئة "50" ديناراً النقدية للإعلان عن افتتاح مقهاه، وردت تساؤلات عن العقوبة المتوقعة على مالك المقهى.
وتنص المادة (241) من قانون العقوبات الأردني وفق رصد خبرني أنه يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة او وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرجها منها مع علمه بتقليدها.
كما يعاقب القانون وفق المادة المادة (242) كل من صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع اي نوع من اوراق البنكنوت او ورقا يمكن ان يظن بانه من ذلك الورق الخاص، بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
وأوراق البنكوت هي أوراق تصدرها الدوله وكل ورقه لها قيمه شرائية للتعامل بها فى النطاق المحلي او تقوم بتبادل هذه الاوراق على النطاق الدولي.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ معلومات وردت عن قيام مالك أحد المقاهي في العاصمة باستخدام صور لأوراق نقدية من فئة الخمسين ديناراً من أجل الدعاية للمقهى وإعطاء خصومات لزبائنه .
وأكّد الناطق الاعلامي أنه جرى ضبط ذلك الشخص وكافة الاوراق المصورة لديه وستتم إحالته للقضاء.