تطالب زوجها السابق بدفع قيمة سيارة اشترتها له بـ 375 ألف درهم
نبأ الأردن _رفعت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد زوجها السابق طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 375 ألفاً و794 درهماً، بالإضافة لرسوم المعاملة البنكية بمبلغ 2620 درهماً، ليصبح إجمالي مبلغ المطالبة مبلغ 378 ألفاً و414 درهماً.
وقالت شارحة لدعواها: إنها كانت زوجة المشكو عليه واشترت أثناء فترة الزواج سيارة موديل 2021 عن طريق بنك وقامت بتسجيل المركبة باسم المشكو عليه على أن يتم استقطاع الأقساط الشهرية للمركبة من حسابها الشخصي، ورغم تعهد المشكو عليه الخطي بإيداع القسط المسحوب في حسابها بصفته المستفيد من شراء المركبة إلا أنه لم يفي بالتزامه.
وقررت الشاكية في دعواها: أن المشكو عليه سدد مبلغ 6 آلاف و235 درهماً فقط من قيمة المديونية وأنها قامت بسداد مبلغ 56 ألفاً و367 درهماً من قيمة المديونية، وقدمت كشفاً بجميع الدفعات التي تم سدادها والمتبقية للبنك، وصورة من رسوم المعاملة البنكية، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية أكد فيها قيامه ببيع سيارته، وتسليم ثمنها للشاكية كدفعة أولى من أقساط السيارة إلا أنها احتفظت بالمبلغ من دون وجه حق، مشيراً إلى التزامه بسداد الأقساط عن طريق تسليمها للشاكية مباشرة ودفع أن الدعوى كيدية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من أوراق البنك المرفقة بالملف، ومن الإقرار والتعهد الصادر من المشكو عليه بسداد القسط الشهري للمركبة، أن الشاكية اشترت له السيارة موضوع الدعوى بمبلغ 375 ألفاً و794 درهماً شاملة الأرباح على أقساط شهرية قيمة كل قسط 6 آلاف و263 درهماً ولم يقم بسداد سوى مبلغ 12 ألفاً و500 درهم من قيمة أقساط السيارة، وقد قامت الشاكية بسداد 10 أقساط شهرية، ومن ثم يتقرر الحق للشاكية في مطالبة المشكو عليه بباقي المبلغ والبالغ قدره 50 ألفاً و130 درهماً بالإضافة إلى رسوم المعاملة البنكية البالغ قدرها 2620 درهماً.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 52 ألفاً و750 درهماً مع حفظ حق الشاكية في مطالبة المشكو عليه بباقي الأقساط المتبقية، وألزمته بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصاريف.