سيدة تتهم ثلاثيني باغتصابها 183 مرة!

{title}
نبأ الأردن -

نبأ الأردن - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارا يقضي بعدم مسؤولية ثلاثيني اتهمته سيدة بمواقعتها دون رضاها 183 مرة وإسقاط دعوى الحق العام بعدما ثبت للمحكمة الرضا.





وفي التفاصيل كان مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في عمان قد أوقف المتهم إثر جناية مواقعة انثى خلافا لاحكام المادة المادة 2921أ من قانون العقوبات وجنحة الإيذاء خلافا لاحكام المادة 334 من قانون العقوبات.





وقالت المحكمة في قرارها القابل للتمييز أن المشتكية البالغة من العمر 23 عاما وهي مطلقة قد تعرفت على المتهم في الشهر الخامس من عام 2021 في الطريق العام، أثناء عودتها من نادي ليلي وكانت متناولة للمشروبات الروحية ورافقته بمركبته الى شقته وعاشرها معاشرة الأزواج ونشأت بينهما علاقة غرامية ثم طلب منها الانتقال للعيش معه في شقته، حيث سلمت شقتها التي كانت تستاجرها وانتقلت للعيش معه واستمرت بعلاقتها معه ومعاشرته كازواج 183 مرة وبرضاها وكانت ترافقه لزيارة أقاربه وأصدقائه ونتيجة لضبطها له وهو يتحدث مع إحدى الفتيات ولغيرتها الشديدة عليه تشاجرت معه فقام بضربها بواسطة يديه على أنحاء متفرقة من جسمها، مما أدى إلى إصابتها وتعطيلها عن العمل مدة 5 أيام فقامت بالاتصال مع الشرطة وأبلغتهم بأن المتهم يغتصبها خلال الثلاثة اشهر السابقه ويمارس معها دون موافقتها ويقوم بضربها “.





ووفق القرار وبتطبيق القانون “بالنسبة لجناية مواقعة أنثى خلافا لاحكام المادة 2921أ من قانون العقوبات مكررة 183 مرة المسندة للمتهم، حيث وجدت المحكمة بأن المشرع قد استوجب لقيام هذه الجناية توافر عنصر الإكراه أي أن تتم الأفعال بين المتهم والمشتكية دون موافقتها ورضاها وعلى خلاف إرادتها، إلا أن المحكمة توصلت إلى أن جميع الممارسات التي حصلت بين المتهم والمشتكية قد تمت برضاها وموافقتها ودون إكراه وقد توصلت المحكمة لذلك من خلال ما قدم لها من بينات وشهادة المشتكية”، بحسب القرار.





وقررت المحكمة إعلان عدم مسؤولية المتهم عن جناية مواقعة انثى وعملا بأحكام المادة 334 من قانون العقوبات إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم وجنحة الإيذاء تبعا لاسقاط الحق الشخصي وتضمين المشتكية رسم الإسقاط والإفراج عنه ما لم يكن محكوما أو موقوفا لداع آخر.


تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير