سريان معدل نظام التأمين الصحي بعد 60 يوما
نبأ الأردن- أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على أهمية التعديلات التي تم إدخالها على نظام التأمين الصحي المدني والذي تم إقرار نسخة معدلة منه من قبل مجلس الوزراء يوم أمس الاثنين ودورها في توسيع قاعدة المشمولين في التَّأمين الصحّي المدني وتحقيق العدالة والمساواة بين المنتفعين.
وأوضح الهواري في تصريح صحفي أنّ سريان النظام المعدل لنظام التأمين الصحي المدني سيكون بعد 60 يوماً من صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
وبحسب الهواري فإنّ النظام المعِّدل تضمّن بعض التعديلات التي تتعلق بالمنتفعين مع المشترك الزامياً بموجب أحكام نظام التأمين الصحي المدني، ومنها استمرار انتفاع الأبناء الذكور العازبون الذين أتموا سن الثامنة عشر من العمر بالاضافة الى استمرار انتفاع الابناء الذكور والاناث الذين أتموا الخامسة والعشرين من العمر ، مقابل دفع المشترك لبدل شهري مقداره خمسة دنانير اذا كان الإبن غير عامل وعشرة دنانير اذا كان عاملا. أما الابنة العاملة فيترتب على انتفاعها بدل شهري مقداره خمسة دنانير.
وأضاف الهواري أن التعديلات ستتيح للمشترك اضافة الزوج (أو الزوجة) العامل أو الحاصل على راتب تقاعدي مقابل بدل شهري مقداره عشرة دنانير، بغض النظر عن كون المنتفع مؤمّن بتأمين صحي آخر.
كما ستسمح التعديلات للمشترك إضافة أخواته المطلقات أو الأرامل غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن أبناء، أو لهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن سن الخامسة والعشرين.
وبموجب النظام المعدل سيصبح بإمكان المشترك اضافة أخواته (العاملات أو ممن يتقاضين راتباً تقاعدياً) سواء أكنّ عازبات، أو مطلقات أو أرامل ممن ليس لهن أبناء ذكور أو لهن ابناء ذكور تقل أعمارهم عن سن الخامسة والعشرين، وذلك مقابل دفع بدل شهري مقداره خمسة عشر ديناراَ.
وستُجيز التعديلات للمشترك ايقاف انتفاع أي من افراد أسرته المنتفعين معه بالتأمين، والسماح له باعادتهم وذلك مقابل دفع مبلغ مالي مقداره خمسون ديناراً عن المنتفع من المجموعة الأولى، ومقابل مبلغ مالي يُقدّر بقيمة بدل الاشتراك الشهري المترتب على إضافة المنتفعين عن كامل مدة الايقاف في حال كان من المجموعة الثانية، مع اشتراط أن يكون سبب ايقاف الانتفاع للمجموعة الأولى (كالزوج والزوجة غير العاملين والأبناء دون الثامنة عشر) هو الرغبة بالحصول على تأمين صحي آخر.
وسيتيح النظام المعدل للمشتركين إلزاميَّاً في صندوق التأمين الصحِّي المدني طلب إيقاف بطاقة التَّأمين الصحِّي، أو عدم إصدارها أو تجديدها، لغايات الحصول على تأمين صحِّي آخر، أو الانتفاع من درجة تأمين صحِّي أعلى، شريطة أن يستمرّ اقتطاع بدل الاشتراك الشَّهري المنصوص عليه في هذا النِّظام من المشترِك.