عاجل - بعد الجدل الواسع .. بيان من الهلالات حول أهم التعديلات على قانون المخدرات

{title}
نبأ الأردن -

نبأ الأردن - بعد الجدل الواسع الذي دار حول قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل للعام 2021، وخصوصا لجهة موقف النواب واتهامهم بأنهم صوتوا لصالح حماية المتعاطين، وربما أحياناً المروجين، قدم رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب الدكتور محمد الهلالات مطالعة مفصلة عبر بيان وصل الى موقع نبأ الأردن الإخباري، حول أهم التعديلات البارزة في هذا القانون.





وتاليا نص التوضيج المفصل للنائب الهلالات :





بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع قانون المخدرات و المؤثرات العقلية المعدل 2021
جاء هذا المشروع الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب, و بعد أن أحيل على اللجنة القانونية المختصه
للنظر فيه فقد شرعت بمناقشته بعد الاستماع إلى الأسباب الموجبه و احالته الى المجلس، والمتمثلة بما يلي :





تجاوز الاشكاليات العملية في تطبيق بعض النصوص لهذا القانون.ولكي تتم موائمة احكام هذا القانون مع التحولات الاجتماعية و الاقتصادية و التقنية.و لاستحداث نصوص تشريعيه فيما يتعلق بجرم حيازة أي مادة او نبات مخدر ولتجريم مقاومة الموظفين
القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون.و لتوسيع نطاق صلاحية الحجز التحفظي على اموال الغير اذا تبين ان لها اتصال بالافعال المشكلة لجرائم
المخدرات و لتجريم استخدام الشبكة المعلوماتيه في الحض على التعاطي والاتجار او استخدامها بطريقة غير
مشروعه في ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية و المستحضرات.
ولتشديد العقوبة على جرائم ترويج المخدرات بمشروع هذا القانون، فقد جاءت جملة هذه التعديلات القانونية
المتعلقة بما يلي :
اولاًً: أ. فيما يتعلق بالتعاطي للمواد المخدرة فقد تم تفريد عقوبة التعاطي بحسب جسامة الفعل وفق نوع و
خطورة المادة التي يتم تعاطيها وفقاً للجداول التي تصنف المخدرات و التي تقرأ مع هذا القانون بحيث تكون
عقوبة تعاطي الهيروين على سبيل المثال اشد من عقوبة تعاطي الحشيش.
ب. فيما يتعلق بتطبيق القانون على واقعة التعاطي فقد بينت المادة (۸ )من مشروع القانون المعدل , المادة
( ۹ ) من القانون الأصلي بحيث يعاقب وفقاً للفقرة ( أ ) على تعاطي المواد المخدرة كل من تعاطى و جلب و ادخل و
هرب و استورد وصدر و احرز و حاز او اشترى او نقل او استلم او انتج او صنع او خزن اي من النباتات
المخدرة وكذلك مستحضرات بقصد تعاطيها وفقاً للبنود ١ و ٢ و ۳ و ٤ بحيث تتراوح عقوبة التعاطي من 3
اشهر الى 3 سنوات حسب جسامة فعل التعاطي. و ما نود ان نبينه هنا ان الفقره ( ب) من هذه المادة بينت انه ( لا يعتبر اي فعل من الأفعال المبينه في الفقرة ( أ ) و بنودها الأربعة سابقة اجرامية او قيداً امنياً، بمعنى ان الفعل
المرتكب يعاقب عليه الفاعل وفقاً لجسامة فعله من 3 اشهر الى 3 سنوات كجنحة وفقاً للجداول و المواد المدرجه
به ووفقاً للبند ١ و ٢ و ۳ و ٤ من الفقره ( أ ) من الماده (۸ ) المعدله بمعنى انه يعاقب على فعل التعاطي بالحبس
حتى لو كانت المرة الأولى.و ما نريد ان نوضحه رغم انزال هذه العقوبة على فعل التعاطي للمره الأولى إلا انها لا تسجل عليه سابقة
جرمية او قيداً امنياً بحيث يعاقب فاعل التعاطي بالحبس ولا يفلت من العقاب.و مبررات ذلك بان هنالك مقاصد للمشرع باعتبار ان مكافحة المخدرات تدخل في اصلاح المجتمع و كنوع من
السياسة العقابيه التي لجأ اليها المشرع في اعطاء فرصة لصالح المتعاطين من العودة مره اخرى فان المشرع
لم يعتبر هذا الفعل الذي عوقب عليه بوصفه سابقه او قيداً امنياً بمعنى انه لم يفلت من العقوبة و يتم انزالها عليه
علماً بان هذا الإجراء كان منصوصاً عليه في القانون ساري المفعول ٢۳/٢٠١٦ من ۳ اشهر الى ۳ سنوات.و من الأفعال التي يتم تشديد العقوبة بها لمشروع هذا القانون هي تقديم ماده مخدرة او مؤثر عقلي للغير
للاستهلاك دون علم الآخر حيث اصبحت تأخذ وصف الجناية و عقوبتها بعد ان كانت تأخذ وصف الجنحة و
عقوبتها.وكذلك تم التشديد على عملية وضع المادة المخدرة بقصد الإضرار بالغير بعد ان كان الحبس سنة اصبح الحبس
سنتين على الأقل.و اذا ترتب على هذا الفعل تحقيق جنائي من النيابة العامه او المحكمه فيعاقب الفاعل بالأشغال المؤقته بحدها
الأدنى ۳ – ٢٠ سنة و بغرامة لا تقل عن ( ٥٠٠٠ ) دينار لأن هذا الفعل يكون في غاية الخطورة.و من اهم التعديلات ايضاً على مشروع هذا القانون التشديد على عملية الترويج للمواد المخدرة بعد ان كانت
العقوبة تبدأ بالأشغال المؤقته من ۳ سنوات اصبح التجديد عليها بحيث تبدأ بالأشغال المؤقته من 5 سنوات في
حدها الأدنى .و اذا اشترك المروج مع قاصر فانه يواجه عقوبة (عشر سنوات اشغال مؤقته) على الأقل وقد تصل العقوبة الى
٢٠ سنة اشغال مؤقته.
و من بين التعديلات ايضاًاصبح هنالك تشديد على كل من يقاوم الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون بحيث تصبح العقوبة
الأشغال المؤقته.اذا كان يحمل سلاح , او اعتدى جسدياً على الموظف او احد افراد اسرته.اذا كان الفاعل من رجال السلطة انفسهم المنوط بهم الحفاظ على هذا القانون ايضاً توقع عليه نفس العقوبة .و بينت المادة ١٤ من قانون المعدل المادة (١۸ )من القانون الأصلي في التشديد على العاملين او موظفين
القائمين على انفاذ هذا القانون و لم يبلغوا عن وجود مكان معد للتعاطي لتصبح العقوبة جناية الأشغال المؤقته
بعد ان كانت جنحة اقل من 3 سنوات .كما اعطى هذا القانون وصف جديد للمصادرة بعد ان كانت للمحكمة اصبح للنيابة العامة حق المصادرة و
خاصة في القضايا التي يقبض على الجناه من خلالها اثناء وجود القضية في التحقيق امام النيابة العامة.كما بين القانون القاء الحجز التحفظي من خلال النيابة العامة على الفاعلين او غيرهم او اسرهم اذا تبين ان
هذه الأموال لها علاقة باستخدامها بالأفعال المشكلة لجرائم المخدرات.كما بين مشروع هذا القانون على اعفاء المبلغ عن الجريمة في حال تم القبض على الجناه جميعاً حيث ان النص
الأصلي المطبق حالياً يعفى الفاعل اذا تم التبليغ عن احدهم فقط والقبض عليه.و من التعديلات الواضحة في هذا المشروع النص على الشروع في جرائم المخدرات بشكل عام بعد ان كان
الشروع المنصوص عليه في القانون الساري هو الشروع التام فقط فاصبح بحكم التعديل الجديد هو الشروع الناقص
و التام الذي تتم المعاقبه عليه.و كما جاء في هذا المشروع ايضاً تشديد العقوبة باستخدام الشبكة المعلوماتية للتعاطي او الترويج او الإتجار
بالمواد المخدرة.
هذه اهم التعديلات البارزة في هذا القانون.
رئيس اللجنة القانونية
النائب الدكتور محمـد الهلالات
تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير