فرض ضريبة على بيع العقارات بين “الأقارب”
نبأ الأردن- كشفت مسودة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار، عن توجه الحكومة لفرض ضريبة جديدة على عقود البيع بين “الأقارب”، بعدما كانت معفاة سابقاً.
ووفق مسودة مشروع القانون ، تتجه الحكومة في مشروع القانون الجديد، لعدم استثناء “عقود البيع والفراغ والهبة الجارية بين الأصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الأخوة والأخوات وبين الزوجين” من دفع ضريبة بيع العقار.
وكانت هذه الفئات معفاة من دفع ضريبة بيع العقار والبالغة 4%، وسيتم تخفيضها لـ 3%.
وأبقت الحكومة على استثناء عقود البيع الجارية بين المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وبين المنتفعين من مشاريعها وبين جمعيات الاسكان التعاونية واعضائها وكذلك عقود البيع الجارية بين البنوك والشركات لمشاريع الاسكان الفردية التي تم تمويلها بدون فوائد وبين المستفيدين من تلك المشاريع وذلك عند اعادة تسجيلها بأسمائهم بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية، من الضريبة.
وأضافت الحكومة مادة جديدة في مشروع القانون، وتنص على “ترد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن معاملات تسجيل الأراضي التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة”.
ووفق مسودة مشروع القانون، فقد تم تعديل المادة الثانية، لتصبح كالآتي :”عند بيع أي عقار تستوفي دوائر تسجيل الأراضي من البائع أو الواهب ضريبة قدرها 3% (ثلاثة بالمئة) من المبلغ الذي يستوفى رسم التسجيل على أساسه”.
وكانت الحكومة تستوفي ضريبة قدرها 4% على بيع كل عقار باستثناءات محددة، بحيث سيتم تخفيضها بمقدرا 1% فقط.