مطالبة نيابية من الدكتور خميس عطية لتعديل قانون يسمح لذوي الإعاقة بالحصول على فرص عمل

{title}
نبأ الأردن -





أحمد قدورة


قام الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، وبتوقيع نواب كتلته النيابية، بتبني مقترح لتعديل مادة من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتتيح لهم الحصول على فرص عمل أسوة بباقي أفراد المجتمع، وذلك في إطار سعيه لتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل أكبر في المجتمع المحلي.


نص الاقتراح


سعادة رئيس مجلس النواب المحترم،


نحن النواب الموقعين أدناه، واستنادًا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، نقترح تعديل أحكام المواد (25 فقرة هـ) و(48 فقرة ب) من قانون رقم (20) لسنة 2017 "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، وذلك للأسباب الموجبة التالية:

بعد صدور قانون رقم (20) لسنة 2017، كان الهدف منه تعزيز الحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحهم فرص عمل تضمن اندماجهم في المجتمع.

المادة (25 فقرة هـ) من القانون تنص على:

"مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملًا وموظفًا، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها. وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملًا وموظفًا، تخصص نسبة تصل إلى (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لما تقرره وزارة العمل.”

عند تطبيق القانون، واجه هذا النص إشكالات وتعقيدات في الصياغة، حيث أدى عدم وضوحه إلى جعله غير قابل للتطبيق بشكل فعلي، إذ أن النص الحالي يشير إلى التوظيف من "الشواغر” وليس من إجمالي العاملين، مما يجعل الالتزام به صعبًا.

بناءً على ذلك، نرى ضرورة تعديل هذه المادة لضمان وضوحها وقابليتها للتنفيذ، مع رفع العقوبات المترتبة على مخالفتها.


نرجو من رئاسة المجلس الموقرة إحالة هذا المقترح إلى اللجنة المختصة والسير به حسب الأصول.


مع وافر الاحترام والتقدير،


النواب الموقعون:

1. النائب الدكتور خميس حسين عطية – رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي

2. عطالله الحنيطي

3. نسيم العبادي

4. هالة الجراح

5. أحمد الهميسات

6. جميل الدهيسات

7. حسين العموش

8. حمود الزواهرة

9. دينا البشير

10. شفاء صوان

11. طارق بني هاني

12. محمد البستنجي

13. محمد الرعود

14. محمد السبايلة

15. محمد المحاميد

16. مصطفى العماوي

17. ميسون القوابعة

18. نمر السليحات




مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025 لتعديل أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة


المادة (1):

يسمى هذا القانون "قانون معدل لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025”، ويقرأ مع القانون رقم (20) لسنة 2017 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل، ويعدّل القانون كقانون واحد، ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2):


أولًا: تعدل أحكام المادة (25) الفقرة (هـ) من القانون الأصلي، وذلك بشطب عبارة "الشواغر” الواردة بعد عبارة "لا يقل عدد”، وكذلك بعد عبارة "ضمن”، والاستعاضة عنها بعبارة "العاملين”. ليصبح النص على النحو التالي:


"مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملًا وموظفًا، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن العاملين. وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملًا وموظفًا، تخصص نسبة تصل إلى (4%) من العاملين للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لما تقرره وزارة العمل.”


ثانيًا: تعديل أحكام الفقرة (ب) من المادة (48) برفع العقوبة من خمسة آلاف دينار إلى سبعة آلاف دينار، ليصبح النص كما يلي:


"يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من المادة (25) من هذا القانون أو يرفض تشغيل شخص على أساس الإعاقة أو بسببها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار.”


المادة (3):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.





تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير