تفاصيل قرار المحكمة الدستورية في "طعن" قدمته شركة إسمنت القطرانة
نبأ الأردن -
قررت المحكمة الدستورية الأردنية (برئاسة الرئيس السيد محمد المحادين وعضوية السادة د.أكرم مساعده وتغريد حكمت وأ.د. ميساء بيضون و”محمد طلال” الحمصي وهاني قاقيش ومحمد اسعيّد وحسين القيسي وباسل أبو عنزة) الحكم بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الأولى من (نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015) ونصها ((ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015)) واعتبار هذا الحكم نافذاً من تاريخ صدوره.
وقد جاء حكم المحكمة هذا إثر الطعن المقدم من قبل الطاعنة شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة في الدعوى التمييزية رقم (8864/2023) المنظورة لدى محكمة التمييز بصفتها الحقوقية للدفع بعدم دستورية المادة (1) من (نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015) الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ (26/5/2015) والمنشور على الصفحة (6765) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5349) بتاريخ (16/7/2015) المعمول به اعتبارا من تاريخ (1/1/2015).
وقد ثبت للمحكمة الدستورية ما يلي:
أولاً: إن المادة الأولى من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات و المستندات و نسب الأرباح و تعديلاته رقم (59) لسنة 2015 والمطعون بعدم دستوريتها تنص على ما يلي:
((يسمى هذا النظام (نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015)). وقد تم نشر هذا النظام بالجريدة الرسمية العدد رقم (5349) تاريخ 16/7/2015.
ثانياً: إن المادة (93 /2) من الدستور تنص على ما يلي:
(( يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر)).
وفي معرض ردها على أسباب الطعن، قالت المحكمة الدستورية:
إن المستقر عليه فقهًا وقضاءً بأن الدستور لا يُجيزُ أن يكون لأحكام النظام أثرٌ رجعيٌ على الوقائع السابقة لتاريخ نفاذه، وإن هذا الأثر الرجعي لا يكون إلّا لتشريع من درجة قانون، وأن يتضمن القانون نصاً خاصاً على ذلك، ولأمرٍ تقتضيه ضرورات الصالح العام، وأن النصَّ الدستوري منح هذا الاستثناء فقط للسلطة التشريعية ولم يعطِ هذه الصلاحية للسلطة التنفيذية التي يصدر عنها النظام كما هو النظام موضوع الطعن.
كما انه من المبادئ القانونية التي تكفل السلم والأمن المجتمعي مبدأ استقرار المراكز القانونية والذي يقف سدا منيعا أمام سريان القانون بأثر رجعي على وقائع تمت واكتملت في ظل قانون سابق. حيث من المقرر أن ما تم من أوضاع في ظل القاعدة القانونية يكون محكوماً بهذه القاعدة. كما أنه من المقرر أن إعمال الأثر الرجعي قد يفضي إلى مساس بمراكز قانونية تكونت في ظل قانون سابق علاوة على خطورة الآثار التي تحدثها الرجعية من إخلال بالحقوق وباستقرار التعامل.
وقد جرى قضاء محكمتنا أَن الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة تستهدف صون الدستور وحمايته من الخروج على أحكامه، باعتبار أن نصوص الدستور تمثل دائماً القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين إلتزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة .
كما أن مهمة القضاء الدستوري هي الرقابة على دستورية الاعمال التشريعية الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يكفل حماية النص الدستوري من التعدي عليه وأن لا يقضى بعدم دستورية النص المطعون فيه إلاّ إذا كان التعارض واضحاً بين النص المطعون بعدم دستوريته وبين النص الدستوري.
فالدستور يحتل المرتبة الاولى سموًا على التشريعات بل ويقف على قمة الهرم في التسلسل بين القوانين و هو سيد المنظومة القانونية بمختلف درجاتها في حين أن القانون هو تشريع بدرجة أدنى من درجة الدستور، كما أن النظام تشريع يحتلُّ درجة أقل من درجة القانون.
وإن الفقرة (2) من المادة (93) من الدستور، رسمت القاعدة الأصولية لسريان أحكام أيَّ قانون وهو إصداره من جانب الملك، ثم مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية إلّا أن المشرع الدستوري، استثنى من هذه القاعدة، حالة ورود نص خاص في القانون نفسه على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر.
وأن هذا الاستثناء يُبيح لتشريع من درجة قانون وحسب، أن يكون لسريان مفعوله تاريخ آخر وفي حالة واحدة، وهي ورود نص خاص، يقضي بسريان مفعوله من تاريخ آخر، ولا يتفيأُ التشريع من درجة النظام ظلال هذا الاستثناء الدستوري.
وإن الطاعنة، دفعت بعدم دستورية المادة (1) من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم (59) لسنة 2015 وأقامت حجتها المؤيدة لدفعها على سندٍ من القول بأن المادة المطعون بعدم دستوريتها من النظام المشار إليه تم نشره بعدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/7/2015 إلا أنه أوجب العمل بأحكامه اعتباراً من (1/1/2015) وهو تاريخ سابقٌ لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحيث أن المادة الأولى من النظام المطعون فيه رقم (59) لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات و نسب الأرباح و تعديلاته الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2015 تنص على انه:
((يسمى هذا النظام (نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015) رغم ان هذا النظام تم نشره بعدد الجريدة الرسمية رقم (5349) الصادرة بتاريخ 16/7/2015 ، فيكون نص المادة الاولى المطعون بعدم دستوريتها في العبارة الأخيرة منه مخالفاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (93) من الدستور.
فلهذا نقرر الحكم بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الاولى من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم (59) لسنة 2015 ونصها ( ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015) واعتبار هذا الحكم نافذاً من تاريخ صدوره.
المصدر : مركز إحقاق للدراسات القانونية