تقريرصادر عن رئيس هيئة الاعلام
نبأ الأردن- رد رئيس هيئة الاعلام طارق أيو الراغب على ما ورد في بيان لنقابة الصحفيين ومن باب الرأي والرأي الآخر فاننا ننشر رأي رئيس هيئة الاعلام:
للتوضيح والمساهمة في نشر المعلومة القانونية الصحيحة
طالعنا احد المواقع بعدد من النقاط ومنها ان الحكومة تضيق على وسائل الإعلام ، وقيام المسؤولين بتحريك دعاوى متعددة حُبس على أثرها الصحفيون، واستمرار الحكومة بتحريك دعاوى على وسائل الإعلام تتم عبر هيئة الإعلام معتبراً تحريك هذه الدعاوى من خلال الهيئة أمراً مريباً ويتم من جهة ليست صاحبة اختصاص.
وعليه نجد في هذا المقال فرصة لتوضيح عدد من النقاط القانونية المهمة التي لابد منها لضرورتها فعلا، وذلك لعدم وجود معلومة قانونية صحيحة والتي نرى ضرورة بيانها وتوضيحها وعليه نورد ملاحظاتنا القانونية على النحو الأتي:
وعليه نجد في هذا المقال فرصة لتوضيح عدد من النقاط القانونية المهمة التي لابد منها لضرورتها فعلا، وذلك لعدم وجود معلومة قانونية صحيحة والتي نرى ضرورة بيانها وتوضيحها وعليه نورد ملاحظاتنا القانونية على النحو الأتي:
أولا :
هيئة الإعلام فعلا جهة تنظيمية تطبق وتنفذ أحكام القانون وقد منح كل من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015 هيئة الإعلام صلاحية رفع الدعاوى بل وحدد القانون المحكمة المختصة للنظر في قضايا المطبوعات وهي محكمة البداية، ولمزيد من المصداقية القانونية سنورد المواد القانونية حسب ورودها بالنص القانوني .
*مواد قانون المطبوعات والنشر النافذ:
1- المادة (2) حددت في التعريفات (المحكمة) أنها: محكمة البداية المختصة.
2-المادة (27/ب) أكدت على صلاحيات المدير وهو مدير عام هيئة الإعلام في تصحيح الخبر وذلك بالنص الأتي :
(ب. اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير صحيح او مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير ان ينشر مجانا الرد او التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية او من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد او التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية).
-المادة (42) نظمت موضوع دعاوى المطبوعات والإعلام المرئي والمسموع حيث حددت محكمة البداية للنظر في قضايا المطبوعات والإعلام المرئي والمسموع حسب نص الفقرة (أ/1) من نفس المادة بالنص : (على الرغم مما ورد في اي قانون أخر :
أ. تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر تتولى النظر في القضايا التالية:
الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لأحكام أي قانون آخر).
كما حددت المادة نفسها في الفقرة(و) تولي الادعاء العام التحقيق في القضايا (و. يتولى المدعي العام التحقيق في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات واصدار القرارات المناسبة بشأنها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته التحقيق وينتدب لهذه الغاية احد المدعين العامين ).
ومنطقيا فلقضايا لابد من ان تحرك من الجهة الناظمة التي قد تحرك قضايا حسب النص القانوني الناظم لعملها والذي حدد المخالفات وعقوبتها وكونها جهة ناظمة تتولى تحريك الدعاوى لتنظيم عملها بالسعي لاحترام القانون من المخالفين عن طريق القضاء .
أو تقوم بإرسال اخبارات حسب نص المادة (25) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (على كل سلطة رسمية او موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة ).
مواد قانون الإعلام المرئي والمسموع:
أعطى القانون الصلاحيات لهيئة الإعلام ممثله بمديرها بتنفيذ أحكام القانون حيث منحهم بموجب النص القانوني صلاحيات الضابطة العدلية وذلك بدلالة المادة (30):
(أ. تنفيذا لأحكام هذا القانون يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير او الموظف المفوض من قبله ، ويكون له بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث او اعادة البث ودور العرض واي مكان اخر يتم فيه تداول المصنفات لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها باستثناء المؤسسة ).
ولكن حرصا من هيئة الاعلام على الشفافية والحريات الاعلامية فهي لاتنفذ اي عقوبات الا من خلال القضاء كونه الفيصل والحكم والسلطة الرابعه ولضمان الحيادية في اتخاذ القرار من مصدر العداله وهو القضاء .
ب. لرجال الضابطة العدلية دخول القنوات الفضائية والمحطات الاذاعية غير المرخصة وضبط ومصادرة الاجهزة والادوات وغيرها التي تستخدم في اعمال البث او اعادة البث).
وكذلك المادة (31) التي منحت الهيئة صلاحيات عمل تسويات صلحية حسب نص الماده : ( للهيئة ان تعقد تسوية صلحية في أي قضية تترتب على مخالفة احكام هذا القانون باستيفاء تعويض نقدي من المخالف لا يقل عن مثلي الغرامة المقررة لهذه المخالفة بموجب احكام هذا القانون ).
رغم الصلاحيات الممنوحة للهيئة فقد مارستها بحرصٍ شديد وان ارادت المخالفة لجأت للقضاء الذي لا ينكر احد نزاهته وعدالته .
ولمزيد من الشفافيه اعطى القانون ضرورة وجود لجنه للشكاوى تنظر في المخالفات وتتخذ فيها القرارات المناسبة وهي التي تقرر احالتها للقضاء من عدمه، وهي لجنة تشكل من اصحاب الاختصاص في مجالات اختصاص متعددة واكاديمية وغيرها من الجهات الحيادية .
وعليه نجد المقال الوارد يخلو من المعلومة القانونية الدقيقه وفعليا لانعرف سبب اعتبار البعض اللجوء للقضاء انتقاص للحريات .