ذم وقدح وتحقير ترسل أردني إلى السجن وتكلفه خمسة آلاف كتعويض
نبأ الأردن- حكمت المحكمة في حكم قابل للاستئناف، بإدانة المشتكى عليه (م) وهو (مشرف أمن في شركة حكومية) بعدة جرائم وكانت كالتالي:
1. جرم نشر بيانات تنطوي على الذم والقدح والتحقير خلافا لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة (100) والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
2. جرم ذم هيئة رسمية، وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وقد أطلعت المحكمة على ظروف القضية لمنحه فرصة بالعودة للطريق الصواب، ونظراً لكبر سن المشتكى عليه فقد وجدت المحكمة أن هذا سبباً من الأسباب المخففة مما جعلها تخفف الحكم إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
3. وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ الحبس ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة (100) والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
4. وحكمت المحكمة بإلزام المشتكى عليه بأن يدفع للمدعي بالحق الشخصي (وزير سابق وعين حالي) مبلغ (5000) دينار بدل الاضرار المعنوية التي أصابته.
وقد صدر حكم المحكمة، بعدما تاكدت أن المشتكي (معالي العين)وهو على رأس عمله رئيساً لمجلس إدارة الشركة، كان المشتكى عليه يعمل بوظيفة مشرف أمن في الشركة، وقد قام ومن خلال صفحته على موقع الفيس بوك بكتابة منشورات ذكر فيها اسم المشتكي وتتضمن عبارات مسيئة له منها (عصابته، نهب المال .....).