بدائل العقوبات السالبة جنبت شخصا الاختلاط بالمجرمين ألف يوم

{title}
نبأ الأردن -

نبأ الأردن- قال أمين عام المجلس القضائي والناطق الإعلامي باسمه القاضي الدكتور وليد كناكريه، إن استخدام بديلين من بدائل العقوبات السالبة للحرية في قضية اعتداء شخص على أحد القضاة بلواء الوسطية في محافظة إربد، جنب المدان من السجن ثلاث سنوات وعدم قطع رزقه والابتعاد عن الاختلاط بالمجرمين نحو ألف يوم كاملة.
وأضاف يوم الخميس، أن القضاة في المحاكم يتعاملون مع بينات ووقائع وخصوم، ويقررون الأحكام وفق نصوص تشريعية، وأن ما جرى من تعديلات على قانون العقوبات في الفترة الأخيرة، مكنهم من التعامل مع مرتكبي الجرائم لأول مرة باستبدال عقوباتهم بعقوبات بديلة عن سلب حريتهم، والأمر متروك لهم في تقدير ذلك.
وأوضح أن محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية قررت ابدال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، والتي صدرت بحق شخص اعتدى على قاضي محكمة صلح الوسطية بخدمة مجتمعية عملا بأحكام المادة 25 مكرر من قانون العقوبات، وفرض العمل عليه بخدمة مسجد لدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية غير مدفوعة الأجر لمدة 100 ساعة على أن ينفذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى وضعه تحت الرقابة الإلكترونية في منطقة لواء الوسطية التابع لمحافظة إربد لمدة سنة.
وبين أن المحكمة استندت في قرارها إلى ظروف الدعوى، وموافقة ذلك الشخص وتقرير الحالة الاجتماعية وكونه من غير المكررين، كلها ظروف كان لها دور بارز في هذا الحكم.
وأكد أن التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون العقوبات، والتي أصبحت نافذة منذ يوم 4 حزيران الماضي، أعطت سلطة تقديرية للقاضي من أجل تقدير فيما إذا كانت ظروف الدعوى تسمح ابدال العقوبات المحكوم بها ببديل أو أكثر من تلك البدائل، والمتمثلة بالخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة.


تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير