نحو 4 آلاف حُكم بالإدانة في قضايا تخريب الطرق العامة خلال 7 سنوات

{title}
نبأ الأردن -

نبأ الأردن– يقوم أشخاص بحفر الشوارع العامة سواء كانت رئيسية أو فرعية أو محدودة ولا يقومون بالحصول على تصريح رسمي بذلك وفق أحكام القانون؛ لضمان حماية سالكي الطريق الذي تستخدمه العامة على مدار الساعة، بيد أن القانون يحدد عقوبات مغلظة على التخريب الذي يلحق بالطرق قد تصل إلى الإعدام إن تسبب هذا التخريب بوفاة إنسان.





وعلى مدار ثلاثة أشهر جملة من الاعتداءات على الطرق العامة، ووجدت طريقا في إحدى المناطق التابعة لمحافظة الزرقاء لا يصل طوله إلى أكثر من كيلو مترين تم حفره أكثر من 8 أماكن وتمديد أنابيب دون أن تتم إعادته إلى وضعه قبل تخريبه، ما يشكل خطرا على السلامة العامة على سالكيه أولا، وخطرا على المركبات التي تسلكه ليلا أيضا خاصة وأنه غير مضاء. وعادت (بترا) إلى سجلات المحاكم الأردنية وبحثت عن عدد جرائم الاعتداء على الطرق العامة خلافا لأحكام قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 بين عامي 2015 – 2022 وتبين تسجيل 5 آلاف و394 قضية، تم صدور 4 آلاف و443 حكما بإدانة المشتكى عليهم في هذه القضايا، وبنسبة بلغت 82 بالمئة.





وخلال السنوات السبع التي تم رصد هذه الجرائم تبين وجود 3 آلاف و859 قضية تسبب بتخريب الطرق العامة والمواصلات، من بينها 3 آلاف و791 حكما بإدانة المشتكى عليهم وبنسبة وصلت إلى 98 بالمئة، وإدانة وإعفاء من العقوبة في قضيتين، وإدانة مع وقف التنفيذ في 11 قضية، ولوم وتأنيب للحدث في 15 قضية، وإيداع للحدث في قضية واحدة، وتسليم الحدث في 38 قضية، وتسليم الحدث لأحد أبويه في قضية واحدة.





وبينت الأرقام الصادرة عن المجلس القضائي أنه تم تسجيل 566 قضية تخريب للطريق العام أو الجسور أو المنشآت العامة قصدا كان من بينها 509 أحكام بالإدانة وبنسبة وصلت إلى نحو 90 بالمئة، وأعفي من العقوبة شخص واحد وتم وقف التنفيذ في قضية أخرى وتم لوم وتأنيب الحدث في 26 قضية، وتم تسليم الحدث في 29 قضية.





وسجلت المحاكم خلال فترة رصد (بترا) على مدار 7 سنوات قضيتين قام المشتكى عليهم بتعطيل خط السكك الحديدية وتم صدور حكم إدانة في القضيتين، وتسجيل قضية واحدة تمت فيها نزع إشارات الطوارئ وتعطيلها قصدا وكان الحكم بها إدانة.





وحسب سجلات المحاكم فقد بلغ عدد قضايا الإضرار بالسلامة العامة الناتجة عن قطع الاتصالات قضيتين، والتسبب بتخريب الطرق العامة والمواصلات 4 آلاف و830 قضية والتسبب بتعطيل إشارات الطوارئ والورش ثلاث قضايا، والتسبب بوقوع حادثة جسيمة نتيجة نزع الإشارات قضية واحدة، والتحريض على تعطيل الاشارات بقصد إغراق سفينة أو اسقاط طائرة لم يفض إلى نتيجة قضيتين، والتحريض والتدخل في تخريب الطريق العامة أو الجسور والمنشآت العامة قضية واحدة، وتخريب الطريق العامة أو الجسور والمنشآت العامة قصدا 538 قضية، وتعطيل خط السكك الحديدية قضيتين، وعدم وضع إشارات تحذيرية للطوارئ 14 قضية، ونزع إشارات الطوارئ وتعطيلها قصدا قضية واحدة، ليصل مجموع هذه القضايا ووفق قانون الطرق إلى 5 آلاف و394 قضية.





وتشير المادة 376 من قانون العقوبات الصادر عام 1960 إلى أن كل شخص أحدث تخريبا عن قصد في طريق عام أو جسر او في إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضررا عن قصد عوقب بالحبس حتى سنة وإذا نجم عن فعله خطرا على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وفي كلتا الحالتين يغرم مبلغا قيمته من خمسين دينارا وحتى 500 دينار ويتم تضمينه قيمة الضرر الذي لحق بسبب فعله بالطريق أو الجسر أو المنشأة.





وزادت المادة 381 من قانون العقوبات جزاء من يقوم بالتخريب والاعتداء على الطرق والجسور والمنشآت ونتج عن ذلك إصابة أحد من الأشخاص بعاهة دائمة ورفعت العقوبة بمقدار نصفها، أما إن أفضى هذا الاعتداء إلى موت إنسان فإن العقوبة قد تصل إلى الإعدام.





عادت (بترا) إلى قانون الطرق الصادر عام 1986 ووجدت أن المادة 30 منه تنص على معاقبة أي شخص أدانته المحكمة المختصة بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد وغرامة مالية لا تزيد قيمتها على خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين إن قام بأي عمل على الطريق دون تصريح قانوني.





وبينت المادة 31 من قانون الطرق أن كل شخص ألحق إتلافا أو ضررا بالطريق بأي صورة ومن الصور وبأي وسيلة من الوسائل أو قام بأي عمل من شأنه جعل الطريق غير صالحة للمرور أو عرقلة السير عليه ولو جزئيا يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على أربعة أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 100 دينار أو بكلتا العقوبتين.





وتشير المادة الثامنة من قانون الطرق الصادر عام 1986 والذي ما يزال ساري المفعول إلى أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي بأية أعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك إقامة الإنشاءات وتمديد المواسير والأسلاك ووضع مواد أخرى سواء على أو فوق حرم الطريق أو تحته إلا بتصريح مسبق من مدير الأشغال، ويشترط في ذلك أن لا يمنح التصريح إلا إذا قدم الشخص تأمينا نقديا أو كفالة مصرفية مصدقة ومطلقة يعادل 150 بالمئة من كلفة إعادة الطريق إلى حالته بعد تنفيذ الأعمال ويستطيع مدير الأشغال رفع التأمين حتى 200 بالمئة. (بترا)


تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير