بشير المومني يكتب : مطالعة رأي حول ما أثير بشأن الاجراءات القانونية بملف الامير حمزة ..

{title}
نبأ الأردن -





لوحظ وجود خلط قانوني ودستوري فيما يتعلق بانفاذ الارادة الملكية بالموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الاسرة المالكة رقم 4 لعام 1937 ونعرض في هذه المطالعة لأهم ما أثير بهذا الشأن مع الإشارة إلى أمرين مهمين الأول أن الخلط المشار إليه لا يعدو كونه نتيجة لقصور في التعرف على مفردات القانون والدستور و/او اجتزاء النص المعتبر في اتجاهات التفسير والثاني وجود بواعث ذاتية ومصلحة معتبرة من التشكيك و/او مواقف مؤدلجة سياسية سابقة ذهبت بالبعض باتجاهات هذا التشكيك وذلك الخلط مما يستدعي الاشارة الى الامور التالية :-





اولا : فيما يتعلق بالدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية





بداية لابد ان نقر بأن مصادقة الاردن على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يجعل منه جزءا من التشريع الاردني الذي يسمو بطبيعته على القانون وبما لا يخالف الدستور فهو بدرجة اعلى من القانون واقل من الدستور ولا ارى بان عدم صدور المصادقة على هذا العهد بموجب قانون خاص يبيح التحلل منه بل على العكس من ذلك تماما فالمعاهدات والاتفاقيات الموقوف نفاذها على صدروها بموجب القانون هي تلك التي تمس في حقوق الاردنيين و/او ذمتهم المالية او ترتب على الخزينة التزامات مالية وعليه فان هذا العهد وقد جاء بمجموعه متفقا مع احكام الدستور الاردني باستثناء ما قد يتعارض فيه مع احكام الشرع الحنيف هو محل اعتبار تشريعي





استند البعض في التشكيك بالاجراءات الخاصة بمواجهة الامير الى الدستور والعهد الخاص في حين ان كليهما قد وضعا الاساس التشريعي لما قد يمس الحقوق العامة والخاصة للانسان وبالرجوع الى النصوص ذات الصلة يتبين للقاريء بأن كل من الدستور والعهد الخاص قد اشارا صراحة الى الاستثناءات على القواعد العامة بموجب القانون فاجتزأ البعض النص الدستوري وحمل صدر المادة 8 منه وتناسى عجزها والتي قررت حكما صريحا بقولها ( إلا وفق احكام القانون ) في القيود الواردة على الحريات العامة او الخاصة للانسان الاردني وكذا الحال بالنسبة للعهد الخاص والذي اقر بحق التوقيف وتقييد الحرية وفقا للاحوال المبينة في القانون والتشريعات الوطنية ذات الصلة ويمكن للمهتمين الرجوع لتلك النصوص حيث ورد في المادة 9/1 منه ايضا ( … إلا لأسباب ينص عليها القانون )





وعليه فلقد وضع الدستور والعهد الدولي الخاص الاساس التشريعي العام لفكرة تقييد الحرية وليس العكس لا سيما في حال التعامل مع الجريمة لا بل ان العهد الدولي الخاص قد اشار صراحة الى الاحوال الامنية والظروف المتعلقة بسلامة الدولة واستقرارها





ثانيا / الخلط الواقعي





يظهر ذلك في عدة نواحي واتجاهات فمنها ما هو استخدام غير موفق للنص القانوني بالاستناد الى قانون اصول المحاكمات الجزائية ومنها ما هو متصل بقانون الاسرة المالكة ..





بداية يتوجب ان نعلم بأننا لسنا أمام حالة محاكمة او ملاحقة جزائية ولسنا أمام حالة تجريم وأن القرار المتخذ من قبل المجلس المشار اليه اعلاه ليس بمحكمة نهائيا ولا بقرار اداري فلا يمكن مثلا لمحافظ العاصمة توقيف الامير بموجب قانون منع الجرائم وليس هو بالقرار التنظيمي لعدم تعلقه باعمال الادارة العامة بل نحن امام توصية لمجلس خاص مشكل بموجب قانون خاص يقيد العام وهو اولى بالتطبيق وهو الامر الذي حال دون ملاحقة الامير حمزة اساسا امام محكمة امن الدولة وبالرغم من عدم وجود تمثيل للامير او ملاحقته امام هذه المحكمة والمؤيد قرارها من قبل محكمة التمييز الا انه وفي محل وصفه كعنوان للحقيقة وكقرار حكم فقد جرت الاشارة بوضوح الى مشاركة الامير في الافعال الجرمية والوقائع المادية للجريمة التي بني عليها قرار الادانة ..





بالعودة الى موضوع الخلط فلقد طبق المنتقدون احكام قانون المحاكمات الجزائية متأثرين ومعتقدين بانعقاد محكمة خاصة اتخذت عقوبات محددة وهذا غير صحيح فالمجلس الخاص هو صاحب رأي استشاري ويقدم التوصية لجلالة الملك بالشؤون الملكية ومنها تصرفات الامراء ويبقى القرار بانفاذ التوصية من عدمه منعقدا لجلالة الملك صاحب الولاية والصلاحية وهنا فإن إنفاذ الارادة الملكية توصيفا هو عمل ولائي سيادي لا يرد القول بامكانية الطعن به ولا تختص به المحاكم الاردنية وهذا ما استقر عليه اجتهاد محاكمنا باعلى هيئاتها وهذا يقودنا للمبحث التالي لوصف الماهية واسانيدها الا انه من المقرر عند اهل القانون اننا امام قانون خاص ومجلس خاص وقرارات ذو طبيعة خاصة لا تحكمها القواعد العامة التي لجأ اليها البعض نتيجة الخلط المشار اليه





ثالثا / حول قانون الاسرة المالكة والاجراءات والقرار





مع الاشارة الى ضرورة تعديل القانون اعلاه وبما يتواءم مع المستحدثات التشريعية الدستورية منها والقانونية والواقعية فإن القانون بذاته صدر وفقا للقواعد الدستورية المرعية في المملكة ( الامارة ) وعليه يبقى نافذا ما لم يتم النص على تعديله او الغائه بتشريع يساويه درجة





من المقرر عند اهل الفقه بأن قانون الاسرة المالكة الموصوف اعلاه هو قانون خاص باحكام خاصة ولا يرد القول بتطبيق احكام عامة في قوانين اخرى الا وفقا لما احال اليه المشرع فيه وبالرجوع الى هذا القانون يتبين ما يلي :-





نصت المادة 5 من القانون اعلاه على ما يلي : ( تجري على اعضاء الاسرة المالكة احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الاخرى المعمول بها في شرق الاردن الا ما نص على خلافه في هذا القانون )



يظهر بوضوح في النص اعلاه على سبق تطبيق احكام الشريعة على القوانين الاخرى حيث لم يأبه البعض او يعتد بذلك على الرغم من صراحة النص وتراتبيته ، هذا ومن المعلوم من النظام التشريعي الاردني بالضرورة ان الشريعة الاسلامية احد مصادر التشريع ومن هنا يمكن للمختصين فهم القواعد الخاصة بالتعامل مع ملف الامير حيث جاء النص مطلقا وهو يجري على اطلاقه اما ولي الامر في الشريعة الاسلامية فله صلاحيات واسعة جدا ليس اقلها ما اتخذ بمواجهة الامير من اجراءات ، هذا الا اذا كان لاحدهم مشكلة مع احكام الشريعة الاسلامية نفسها ولا يرغب بتطبيق احكامها فذلكم شأن ومبحث اخر ..





نصت المادة 8 على تشكيل المجلس وقد غمز البعض في قناة عدم دستورية و / او عدم قانونية هذا التشكيل ولزوم وجود تمثيل للامير في المجلس وهذا الحال لا يكون الا بداعي فقدان الاهلية وانعدام كنه الافعال لسفه او عته او جنون او بداعي الوصاية وفقا لمقتضيات المادة 9 من نفس القانوننعى البعض من اصحاب المذهب الظاهري على ان عضوية رئيس محكمة التمييز والعضو الاخر من نفس المحكمة غير صحيحة باعتبار ان النص قد حدد رئيس محكمة الاستئناف واحد قضاتها وهنا نقول بان تفسير النص ومراده ومقصده اعلى هيئة قضائية في حينه وبجميع الاحوال فان قانونية الحضور متحصلة بثلاثة اعضاء وهو الامر المتوفر في حالة التوصية مدار البحث من امير ورئيس الوزراء والوزير المسمى وهذا كاف لصحة الاجراء وقانونية الانعقادنعى البعض على المشروعية بحصر الوصف في المادة 13 من نفس القانون وكان حريا بهم استقراء مجموع النصوص واطلاقات المادة 8 وكذلك المادة 15 بقولها ( … في أية مسألة تتعلق بالاسرة المالكة ) وبجميع الاحوال فإنه من المقرر بأن من يملك الاكثر يملك الأقل فاذا كان لجلالة الملك ( الامير في حينه ) اخراج العضو من الانتساب للاسرة المالكة فله ما دون ذلك من اجراءات لاسيما اننا لسنا امام حالة تجريم او محاكمة او عقوبةنعى البعض على القرار بذاته وهنا نحيل الى ما تقدم من وصف الماهية فنحن لسنا امام عقوبة بل اجراء ذو طبيعة خاصة مقدر بمقدار الحاجة اليه ويزول بزوال اسبابه من قبل نفس الجهة المنعى على تشكيلها وقد جاء القرار معللا تعليلا وافيا مستمدا من واقع الحال المثبت بالدليل البرهاني وعنوان الحقيقة فيما يتعلق بالوقائع



المحامي بشير المومني


تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير