الأحكام الصادرة بحق عوني مطيع
نبأ الأردن- قررت محكمة أمن الدولة الأربعاء، تجريم المتهم الأول في "قضية دخان" عوني مطيع بالتهمة الأولى المسندة إليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المتجمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 2 من القانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و و7/ط من ذات القانون والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته.
كما قررت المحكمة، "وقف ملاحقة" المتهم الأول عن "التهمة الثانية المسندة إليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76 من ذات القانون".
وأعلنت المحكمة براءة المتهم الأول من التهمة الثالثة المسندة إليه وهي "جناية غسل الأموال خلافا لأحكام المادة 24/أ/2 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته لعدم قيام الدليل القانوني والكافي بحقه"، وذلك عملا بأحكام المادة 2/236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
كما أعلنت براءته من جناية تقديم رشاوى لعدم قيام الدليل الكافي بحقه، وإدانته بتهمة التهرب الجمركي والحكم عليه بالغرامة 10 آلاف دينار إلى جانب إدانته بجناية الغش بالبضاعة بوصفها المعدل والحكم عليه بالحبس لمدة سنة ودفع والرسوم عن كل واقعة منها، فضلا عن إدانته بالتهرب الضريبي على المبيعات والحكم عليه بغرامة مالية ألف دينار والرسوم عن كل واقعة منها.

























