مركزية المهندسين توصي بالموافقة على التعديلات على قانون النقابة
نبأ الأردن -
تشمل الفصل بين الصناديق وإيجاد دمغة هندسية وفرص العمل للمهندسين
أوصت الهيئة المركزية الاستثنائية لنقابة المهندسين الأردنيين بالموافقة على حزمة من التعديلات المقترحة على قانون النقابة، تمهيداً لعرضها على اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي للنقابة، تهدف لمواكبة التطورات التي طرأت على المهنة وتعزيز الاستدامة المالية للنقابة وصناديقها وتنظيم ممارسة المهنة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الهيئة المركزية في مجمع النقابات المهنية، برئاسة نقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشة، وبحضور أعضاء مجلس النقابة وأمينها العام.
وأدخلت الهيئة المركزية تعديلات على عدد من المواد التي عرضها مجلس النقابة، بما فيها التعديلات التي قدمها رؤساء الفروع في المحافظات.
وأكدت أهمية أن تواكب التعديلات المقترحة التطورات التي تشهدها المهنة والهندسة بمختلف تخصصاتها، إلى جانب معالجة الأوضاع المالية للنقابة وصناديقها وتعزيز قدرتها على أداء أدوارها تجاه الهيئة الهندسية.
وتضمنت المبررات العامة للتعديلات المقترحة منح شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة لكل صندوق من صناديق النقابة، بما يعزز استقلالية إدارتها وتنظيم أوضاعها المالية.
كما تضمنت التعديلات استحداث الدمغة الهندسية باعتبارها موردًا ماليًا لصندوق التقاعد، إضافة إلى إعفاء صناديق النقابة من الضرائب أسوة بالنقابة.
وفيما يتعلق بالرسوم الإضافية، أوصت الهيئة المركزية بتعديل الرسم المستوفى كرسوم إضافية على الرسم السنوي ليصبح ربع الرسم بدلاً من نصف الرسم، إلى جانب منح مجلس النقابة صلاحية تمديد فترة تسديد الاشتراك السنوي دون استيفاء رسم إضافي.
وتتضمن التعديلات المقترحة إعفاء المهندسين غير المسددين للرسوم السنوية من الرسوم الإضافية المستحقة عليهم سابقاً، في حال تقدموا بطلب إعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل، بهدف تشجيع المهندسين على إعادة تفعيل عضوياتهم وتسوية أوضاعهم.
كما تقترح التعديلات تعديل مدة الفصل المؤقت من العضوية لتصبح خمس سنوات من عدم تسديد الرسم السنوي بدلاً من ثلاث سنوات، لإتاحة فرصة أكبر أمام المهندسين لتسديد الذمم المترتبة عليهم وإعادة تفعيل عضوياتهم.
وفيما يتعلق بالشعب والأقسام، تضمنت التعديلات تثبيت الشعب في القانون، ونقل تحديد الأقسام والفروع إلى النظام الداخلي، بما يمنح النقابة مرونة أكبر في إنشاء أقسام جديدة و/أو فروع للشعب دون أن تكون عملية الاستحداث مقيدة بنصوص القانون.
وفي مجال ممارسة المهنة، تضمنت التعديلات المقترحة إضافة الهندسة التقنية إلى القانون ومعاملتها معاملة المهندس التطبيقي، بما يتوافق مع مخرجات التعليم الأكاديمي، إلى جانب مواءمة قانون نقابة المهندسين مع التشريعات ذات العلاقة وتوحيد المصطلحات المستخدمة، ومنها العمل الهندسي الاستشاري وأعمال الإعمار وتدقيق البنية التحتية ورئيس الاختصاص.
وتشدد التعديلات على ضرورة التأكد من تطابق جميع المخططات الهندسية المتعلقة بأعمال الإعمار مع كودات البناء الوطني، إلى جانب تعزيز الدور الرقابي للنقابة على ممارسة المهنة وضبط المخالفات المرتكبة فيها.
ومن أبرز المقترحات المطروحة استحداث شرط اجتياز امتحان لممارسة المهنة، في خطوة تستهدف تعزيز جاهزية المهندس حديث التخرج ورفع مستوى الكفاءة المهنية قبل دخوله سوق العمل.
وفي إطار البحث عن فرص عمل للمهندسين، تضمنت التعديلات المقترحة إلزام جميع المؤسسات والشركات التي تمارس مهنة الهندسة، أو تنفذ أعمال المقاولات الهندسية والإنتاج الصناعي، و/أو تقتضي طبيعة عملها وجود مرافق ومعدات هندسية تحتاج إلى تشغيل أو صيانة دائمة، بتعيين أعضاء من النقابة، دون ربط ذلك برأس المال المسجل أو قيمة الأعمال.
وعلى صعيد اللامركزية الإدارية، تضمنت التعديلات تعزيز صلاحيات مجالس فروع النقابة في المحافظات، من خلال تعديل مهامها وصلاحياتها المالية والإدارية، إضافة إلى منح رئيس مجلس الفرع صلاحيات إضافية وتفويضه بتمثيل النقابة داخل المحافظة.
وأكدت التعديلات المقترحة منح النقابة الحق في إصدار مجموعة من الأنظمة ذات العلاقة بعملها، من أبرزها نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين، ونظام صندوق المسؤولية الاجتماعية، ونظام التأهيل والاعتماد المهني، ونظام الصندوق الهندسي للتدريب والتشغيل، إضافة إلى نظام الدمغة الهندسية.
ومن المنتظر أن تُعرض التعديلات التي أوصت بها الهيئة المركزية على اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي لنقابة المهندسين، لمناقشتها والسير بمراحل إقرارها وفق الأطر القانونية المعمول بها.
























