العماوي يطالب بحسم التباين في مشروع قانون الملكية العقارية بشأن مساحات التملك وصلاحيات المدير
نبأ الأردن -
طالب النائب مصطفى العماوي الحكومة واللجنة القانونية في مجلس النواب بتوضيح التباين الوارد في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، والمتعلق بمساحات التملك المسموح بها وصلاحيات مدير دائرة الأراضي والمساحة في منح أذونات التملك، مؤكدًا أهمية إزالة أي لبس قد ينعكس على تطبيق القانون مستقبلاً.
وخلال مناقشة مشروع القانون تحت قبة مجلس النواب، أشار العماوي إلى أن الفقرة (ب) من المادة محل النقاش تنص على منح الإذن بالتملك للشخص الذي تكون غايته مزاولة نشاط التأجير التمويلي بقرار من المدير، إذا كان التملك لشقة أو طابق أو قطعة أرض داخل حدود التنظيم ولغايات التأجير التمويلي فقط، مبينًا أن المادة (20) عالجت موضوع الأراضي الواقعة خارج حدود التنظيم بنص واضح.
وأوضح العماوي أن الإشكالية تكمن في وجود نص يتحدث عن منح الإذن بقرار من المدير لمساحة لا تزيد على (10) دونمات، في حين أن نصًا آخر يشير إلى مساحة تبلغ (20) دونمًا، متسائلًا عن النص الواجب التطبيق في حال كان التملك لغايات السكن.
وأضاف أن المادة (144) في القانون الأصلي تنص على منح الإذن بقرار من المدير لتملك شقة أو طابق أو قطعة أرض، مبنية أو فضاء، لا تزيد مساحتها على (20) دونمًا، إذا لم يكن لطالب الإذن عقارات أخرى في المملكة، بينما خفض مشروع القانون المعدل هذه المساحة إلى (10) دونمات مع نقل صلاحية منح الإذن من الوزير إلى المدير.
ودعا العماوي الحكومة إلى تقديم تفسير واضح وحاسم لهذه المسألة، لمعرفة ما إذا كانت المساحة المعتمدة هي (10) أم (20) دونمًا، وتحديد آلية تطبيق النصوص المتعلقة بالأراضي داخل وخارج حدود التنظيم، بما يضمن وضوح التشريع ويمنع أي تضارب في تفسيره أو تطبيقه.
























