تركيا.. غرامة 42 ألف دولار لمطعم تحايل على قرار حظر "البقشيش"
نبأ الأردن -
بعدما حظرت السلطات التركية الرسوم المالية الإضافية في المطاعم والمقاهي، أطلقت وزارة التجارة تحقيقاً بحق أولئك الذين يرغبون في تحصيل رسوم الخدمة عن طريق زيادة الأسعار في قائمة منتجاتها.
وصدر مؤخراً في الجريدة الرسمية "لائحة تعديل لائحة ملصقات الأسعار"، التي أعدتها وزارة التجارة، ودخلت حيز التنفيذ قبل أيام، وهو ما منع المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات والمؤسسات المماثلة من إلزام المستهلكين دفع أية مبالغ إضافية تحت أي مسمى، مثل رسوم الخدمة أو رسوم الطاولة أو رسوم الجلوس فيها أو ما شابهها.
لكن العديد من المطاعم لجأت لرفع أسعارها بشكل غير قانوني كي تحصل على رسوم إضافية بينها إكراميات توزّع على عمالها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في تركيا خلال اليومين الماضيين وأرغم وزارة التجارة على التدخل.
وأصدرت وزارة التجارة بياناً بخصوص الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن "زيادة أسعار قائمة الطعام قد طُبقت بعد إلغاء الإكرامية " البقشيش" الإلزامية ورسوم الخدمة".
وأكدت الوزارة أنها لن تتسامح مع أي شخص يحاول تحصيل رسوم خدمة إضافية عن طريق إضافتها إلى قائمة الطعام.
وأعلنت الوزارة عن بدء تحقيق في المنشورات المعنية، موضحةً: "في هذا السياق، عندما سُئل المطعم المعني، الذي لم يكن يعرض قائمة أسعار على الطاولة أو عند مدخل المطعم، عما إذا كان يتقاضى رسوم خدمة، أفاد بأنه "بعد انتهاء فترة تحصيل رسوم الخدمة، قام المطعم بتحديث أسعاره إلى 16,500 ليرة تركية لتجنب الإضرار بموظفيه، بينما كان يتقاضى سابقًا 15,000 ليرة تركية، بالإضافة إلى 12% رسوم خدمة، ليصبح المجموع 16,800 ليرة تركية، وأنه دفع هذا الفرق لموظفيه".
وأكد البيان أن المطعم أضاف رسوم الخدمة إلى قائمة الطعام، مشيرًا إلى أنه قام بزيادة غير عادلة في الأسعار.
وأشارت الوزارة في بيانها: "بناءً على المعلومات والوثائق التي تم الحصول عليها من خلال اعتراف الشركة، ستُحال المسألة إلى مجلس تقييم الأسعار غير العادلة التابع لوزارة التجارة. إذا قرر المجلس أن الإجراء يندرج تحت القانون رقم 6585 ويُمثل زيادة غير عادلة في الأسعار، فستُفرض على الشركة غرامة إدارية قدرها 1,860,170 ليرة تركية، أي أكثر من 42 دولار أميركي.
ووفق البيان الرسمي، فقد تبيّن أن عدم وجود رمز الليرة التركية على قائمة المشروبات الكحولية يُعدّ مخالفة للمادة 9، الفقرة 4 من لائحة وضع الأسعار بموجب القانون رقم 6502، وأن عدم وجود تاريخ لتغيير السعر يُعدّ مخالفة للمادة 5، الفقرة 2 من اللائحة نفسها. وقد اتخذت الوزارة الإجراءات الإدارية اللازمة".

























