سوريا تنظّم حركة الشاحنات ونقل البضائع عبر المنافذ الحدودية والمرافئ البحرية
في إطار تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قراراً جديداً تضمن جملة من الإجراءات الناظمة.
ونصّ القرار على عدم السماح بدخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية والمرافئ البحرية للتحميل أو التفريغ إلا بعد الحصول على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، على أن تتولى وزارة النقل عملية قطع الإيصال. كما منع دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضي الجمهورية العربية السورية عبر المنافذ البرية الحدودية، مع اعتماد نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحة الجمارك في كل منفذ وفق الأصول المعتمدة.
واستثنى القرار الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت من هذه الأحكام، على أن تتولى الضابطة الجمركية مهمة ترفيقها بين المنفذين وفق الإجراءات النافذة. ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 18 شعبان 1447هـ، الموافق 6 شباط 2026م
























