العقوبات المتوقعة لعوض الله والشريف حسن

{title}
نبأ الأردن -

نبأ الأردن-قال مساعد النائب العام لمحكمة أمن الدولة السابق، فواز العتوم، الأحد، إن العقوبة المحتملة للمتهمين باسم عوض الله، والشريف حسن "في حال إدانتهما بقضية الفتنة هي الأشغال الشاقة المؤقتة التي تصل عقوبتها إلى 20 عاما".





وأضاف العتوم أنه "وفق التهمة المسندة، وهي التحريض على مناهضة نظام الحكم التي يعالجها نص المادة 149/1 من قانون العقوبات، ويعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي".





وأوضح، "حول التهمة الثانية، وهي القيام بأعمال تعرض المجتمع للخطر، وهي الفتنة ولا تقل عقوبتها أي الحد الأدنى لها 5 سنوات، أما فيما يتعلق بحيازة المادة المخدرة بقصد التعاطي فهذه الجنحة تصل عقوبتها إلى سنة".





وأكّد العتوم، أنه "عندما يصدر قرار الاتهام، فهذا يدل على أن هناك ما يكفي من البينات والأدلة لإحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة".





واشار العتوم الى ان المشرع في قانون الأصول والمحاكمات الجزائية بين إجراءات النيابة العامة التي تتخذها بحق المشتكى عليهم، حيث نصت المادة 133/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه إذا تبين للمدعي العام أن الفعل الذي اقترفه المشتكى عليه يؤلف جرماً جنائياً، وأن الإدلة كافية لإحالة المشتكى عليه للمحكمة يقرر الظن عليه بذلك الجرم، أي يصدر قرار الظن بذلك".





وتابع: "على أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص، وعلى المدعي العام أن يرسل إضبارة الدعوى إلى النائب العام والنائب العام إذا وجد أن قرار المدعي العام صحيح، وواقع في محله، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم، ويعيد إضبارة الدعوة إلى المدعي العام ليتولى المدعي العام إعداد لائحة الاتهام التي تتضمن أسماء المتهمين والتهم المسندة والمواد القانونية". بحسب المملكة





ولفت النظر إلى أن المحكمة ستبدأ جلساتها في الجلسة الأولى التي تسأل فيها المتهمين عن التهم المسندة لهم مذنبين أو غير مذنبين، ثم تشرع المحكمة في الاستماع للبينات التي جمعها المدعي العام، وبعد أن ينتهي المدعي العام من تقديم البينة، يأتي دور الدفاع ليقدموا بيناتهم ثم المرافعات وإصدار القرار، وفي العادة مثل هذه القضايا تأخذ من 3-4 أشهر لحين إصدار قرار نهائي من المحكمة.





من جهته كشف الخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين، عن العقوبة المتوقعة للمتهمين الرئيسين بقضية الفتنة، وهما الشريف حسن وباسم عوض الله.





وقال نصراوين إن تهمة جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، يعاقب عليها بالأشعال الشاقة المؤقتة ما بين 3 الى 15 سنة.





وفيما يتعلق بتهمة جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، يعاقب عليها بالأشغال الشاقة 10 سنوات.





وأوضح أنه تطبق العقوبة الأشد على المتهمين، ووفق قرار قاضي المحكمة.





أما فيما يتعلق بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، يعاقب عليها بعقوبة خفيفة كونها بقصد التعاطي وليس الاتجار.





وفي السياق، بين نصراوين أن قرارات محكمة أمن الدولة قابلة للتمييز وليس الاستئناف خلال 30 يوماً.





أما إذا كان الحكم بالحبس 10 سنوات أو بالإعدام، يميز حكماً بموجب القانون، حتى لو لم يتم تمييز الحكم.





وأشار الى أن الأصل في المحاكمة أن تكون علنية، ولكن القانون سمح أن تكون سرية.





ومن المتوقع أن تأخذ مجريات القضية بين العام والعامين، وفق نصراوين.





ولفت إلى أن ورود اسم الأمير حمزة في لائحة الاتهام لا يعني أنه متهم، وانما من باب بيان سرد الأحداث، ولائحة الاتهام خصت بالأسم باسم عوض الله والشريف حسن.





وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد).





وقال مصدر في محكمة أمن الدولة، إنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.


تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير