تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024
نبأ الأردن -
نشر في الجريدة الرسمية، تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024، صادرة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( 151) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وتسري على الشركات المساهمة العامة، والمساهمة الخاصة المسجلة التي يزيد رأس مالها المكتتب على 500 ألف دينار أردني، فيما تستثنى الشركات الخاضعة لتعليمات الحوكمة الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، من تطبيق أحكام التعليمات.
وبحسب التعليمات الحديدة؛ على مجلس الإدارة في الشركات المملوكة لأكثر من شخص، أن يضم عضواً مستقلاً واحداً إذا كان عدد أعضاء المجلس لا يتجاوز (7) أعضاء، وأن يضم (3) أعضاء مستقلين إذا كان عدد الأعضاء يزيد على (7) أعضاء، ما لم ينص عقد الشركة ونظامها الأساسي على عدد أكثر من الأعضاء المستقلين ممن تتوافر لديهم الخبرة والكفاءة اللازمة التي تحقق مصلحة الشركة، وعلى الشركة إعلام مراقب عام الشركات في حال تعذر تطليق ذلك، وبيان الأسباب لاتخاذ القرار المناسب.
ولفتت إلى بقاء المجلس المنتخب قبل سريان هذه التعليمات قائما بأعضائه إلى حين انتهاء مدة ولايته أو انتخاب مجلس إدارة جديد.
وأشارت التعليمات إلى أن صفة الاستقلالية تنتفي في أي مرحلة عن عضو مجلس الإدارة في حال كان أحد أقاربه أياً من أعضاء المجلس الطبيعيين أو ممثل الشخص الاعتباري أو أياً من موظفي الإدارة التنفيذية العليا لدى الشركة، أو أن يكون لأحد أقاربه أي مصلحة أو أعمال تجارية أو علاقات قد تؤثر في أدائه لمهامه أو تتعارض مع مصالح الشركة، أو إذا كان يعمل أو عمل لدى الشركة أو أي شركة تابعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس، أو إذا كانت له سيطرة على الشركة من خلال تملك (5) بالمئة أو أكثر من رأس مالها، أو إذا كان شريكاً لمدقق حسابات الشركة الخارجي أو موظفاً لدى المدقق خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس.
وأكدت التعليمات الحديدة، أنه على الشركة الالتزام بتمثيل المرأة في عضوية مجالس الإدارة بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة من عدد أعضاء المجلس على أن لا يقل عن مقعد واحد شريطة أن تتوافر فيها شروط العضوية الواردة في القانون وحسب واقع الحال إذا كانت عضواً أصيلاً أو ممثلاً لشخص اعتباري، وفي حال تعذر تطبيق ذلك، على الشركة الإفصاح للمراقب عن أسباب ذلك.