إربد : "عدم مسؤولية" لمتهم بالاغتصاب "500 مرة"
نبأ الأردن - أعلنت محكمة جزاء إربد عدم مسؤولية متهمة وزوجها من جناية الإفتراء على زوج والدتها الذي اتهمته باغتصابها جنسيا 500 مرة حتى بلغت الثامنة عشرة من عمرها ،الذي برأته محكمة الجنايات الكبرى بعد بيان كيدية الشكوى.
وكانت النيابة قد اسندت للمتهمة جناية الافتراء ولزوجها المتهم جناية التحريض على الافتراء .
وفي التفاصيل، وجدت المحكمة بأن النيابة العامة أحالت المتهمين الزوجين لتجري ملاحقتهما عن الجرم المسند لكل منهما بواقعة تتلخص ان المتهمه ابنة زوجة المشتكي، وأن المتهم زوج المتهمة وانها تزوجته رغما عن إرادة المشتكي ووالدتها، وانه بعد ذلك حصل خلاف بين المتهمة وزوجها المتهم .
ورفض المشتكي التدخل بينهما لحل المشكلة فقام المتهم بتهديده بتقديم شكوى كيدية بحقه لدى حماية الاسرة، وتنفيذا لذلك وفي الشهر التاسع من عام 2019 تقدمت المتهمة وبتحريض من زوجها المتهم بشكوى بحق المشتكي لدى حماية الاسره قسم اربد ، ادعت فيها بقيام المشتكي بالاعتداء عليها جنسيا واغتصابها وتم إحالتها إلى مدعي عام اربد حيث قيدت القضية التحقيقية لدى مدعي عام اربد بحقه ثم أحيلت إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.
وذكرت في معرض شهادتها لدى المدعي العام أنه في عام 2016 وأثناء وجودها في منزل والدتها ( زوجة المشتكي ) قام الاعتداء عليها جنسيا …. وانه بعد ذلك اخذ وباستمرار يمارس الجنس معها ممارسة الأزواج بالأكراه وكرر فعلته (500) مرة واستمر بذلك حتى أصبح عمرها (18) سنه ….وتزوجت بعد ذلك من المتهم، وفي عام 2019 وأثناء وجودها في منزل والدتها حضر المشتكي وقام بحضنها فقامت بالصراخ وقام بارتكاب افعاله ".
واسند المدعي العام للمشتكي عليه بجناية الاغتصاب وهتك العرض وتشكلت نتيجة لذلك القضية الجنائية محكمة الجنايات الكبرى.
وبنتيجة المحاكمة وسماع البينة ومن ضمنها شهادة والدة المتهمه صدر قرار المحكمة إعلان براءته عن الجرائم المسنده اليه لعدم قناعة المحكمة بارتكابه اياها واكتسب الحكم الدرجة القطعية وعلى أثر ذلك ولكون شكوى المتهمة كانت كيدية وبتحريض من زوجها المتهم ولسبق تهديد المتهم معتصم له بتقديم شكوى افتراء عليه فقد تقدم المشتكي بهذه الشكوى".
وقالت المحكمة في قرارها "إن النيابة العامة لم تقدم الدليل على ان المتهمة كانت على معرفة وعلم بأن المشتكي بريء مما نسبته اليه، الامر الذي يتعين معه اعلان عدم مسؤوليتها من جناية الافتراء المنسوبة اليها لعدم توافر عنصر العلم ببراءة المفترى عليه".
وفيما يتعلق بالمتهم وحيث أن بينات النيابة العامة جاءت عاجزة عن أثبات اي حالة من حالات التحريض بحقه والتي جاءت حصراً في المادة 80/1/أ من قانون العقوبات، فضلاً عن ان المحكمة توصلت الى أعلان عدم مسؤولية المتهمة كفاعل أصلي للجرم المسند للمتهم ، الأمر الذي يستوجب معه.
والحالة هذه أعلان براءة المتهم من الجرم المسند اليه لعدم قيام الدليل القانوني بحقه إعلان عدم مسؤولية المتهمة من جناية الافتراء المنسوبة إليها وفقاً لأحكام المادة 210/2 من قانون العقوبات لعدم توفر عنصر العلم بحقها.
كما قررت المحكمة أعلان براءة المتهم من جناية التحريض على الإفتراء لعدم قيام الدليل القانوني والمقتع بحقه.