فتوى من "التشريع والرأي" تحسم جدل انتخابات الصحفيين
نبأ الأردن -
أفتى ديوان التشريع والرأي بأن المادة 27 من قانون نقابة الصحفيين حددت مدة مجلس النقابة بـ 3 سنوات، وقد تقل المدة عن ذلك لكنها لا تزيد، مستشهدا بقرار تفسيري صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين والذي وجد أن مدة الـ3 سنوات في المادة 27 هي السقف الأعلى لعمر المجلس، أي أن مدة المجلس قد تقل عن ذلك.
وأكد الديوان في فتواه التي جاءت ردا على استفسار نقيب الصحفيين، أنه للنقابة أحد الخيارين، إما أن تجري الانتخابات في اجتماع الهيئة العامة العادي في شهر نيسان حتى وإن لم يكمل المجلس الحالي مدة الثلاث سنوات وهي السقف الأعلى لمدة دورة المجلس، وتعتبر في هذه الحالة دورته الحالية دورة مكتملة، أو أن تجري الانتخابات في اجتماع هيئة عامة غير عادي خلال السنة، مع مراعاة الا تتجاوز مدة المجلس الحالي سقفها الأعلى الذي حدده القانون بثلاث سنوات.
وقال إن مدة دورة المجلس السابق تعتبر دورة كاملة أيا كانت مدتها، والحكم ذاته ينطبق على المجلس الجديد دون النظر فيما اذا كان المجلس السابق أعلن عند دعوة الهيئة العامة للاجتماع لاجراء الانتخابات أنها دورة تكميلية ام لا.
وعن موعد اجراء الانتخابات، قال ديوان التشريع والرأي إنه بالرجوع إلى المادة 20 من قانون النقابة نجد إنها نصت على أن تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا واحدا في السنة خلال شهر نيسان، كما حددت المادة 25 من القانون الاجراءات الواجب اتباعها لانتخابات النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة ولم تشترط أن يتم اجراء الانتخابات في اجتماع الهيئة العامة العادي، وانما اشترطت اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة عاديا ام غير عادي.
وأكد أنه بناء على ذلك يمكن القول أن انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة قد يتم في اجتماع هيئة عامة عادي ينعقد في شهر نيسان من كل سنة، او في اجتماع هيئة عامة غير عادي يعقد في موعد آخر.
وأضاف أنه لو اراد المشرع حصر اجراء انتخابات مجلس نقابة الصحفيين باجتماع الهيئة العامة العادي لنص على ذلك صراحة، كما جاء في قوانين نقابات اخرى على غرار المادة 23/أ من قانون نقابة الاطباء رقم 13 لسنة 1972، والمادة 26 من قانون مقاولي الانشاءات رقم 13 لسنة 1987، والمادة 17 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997.
وحول جواز اعتبار اجتماع الهيئة العامة بعد اتمام المجلس لمدة الثلاث سنوات لاجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول اجتماعا عاديا والآثار القانونية المترتبة على ذلك، افتى الديوان بأنه لا اجتهاد في مورد النص، وبما أن المادة 20 من قانون النقابة نصت صراحة على أن تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا واحدا في السنة خلال شهر نيسان فلا يمكن اعتبار أي اجتماع آخر تعقده الهيئة العامة خلال السنة اجتماعا عاديا، وانما هو اجتماع هيئة عامة غير عادي يخضع في اجراءاته للاحكام الخاصة به ومنها كيفية توجيه الدعوة لانعقاد الاجتماع والنصاب القانوني الواجب توفره والتي حددها القانون.
واعتبر الديوان أن قول نقيب الصحفيين في كتابه، "إن قانون النقابة حدد مدة ولاية المجلس بـ 3 سنوات تبدأ من شهر نيسان من كل دورة"، لا يستند إلى أساس قانوني، لأن قانون نقابة الصحفيين لم ينص ابتداء على وجوب اجراء انتخابات المجلس في شهر نيسان كما أنه لم يحدد بداية مدة المجلس فيما إذا كانت من تاريخ انتخابه ام بعد انتهاء مدة ولاية المجلس السابق وفق ما نصت عليه قوانين اخرى.
وأوضح الديوان أنه للنقابة أحد الخيارين، إما أن تجري الانتخابات في اجتماع الهيئة العامة العادي في شهر نيسان حتى وإن لم يكمل المجلس الحالي مدة الثلاث سنوات وهي السقف الأعلى لمدة دورة المجلس، وتعتبر في هذه الحالة دورته الحالية دورة مكتملة، أو أن تجري الانتخابات في اجتماع هيئة عامة غير عادي خلال السنة، مع مراعاة الا تتجاوز مدة المجلس الحالي سقفها الأعلى الذي حدده القانون بثلاث سنوات.
وأشار إلى أن هذا الأمر يحول دون عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في شهر نيسان من كل سنة لمناقشة أي من الأمور الاخرى التي تدخل ضمن صلاحيات ومسؤوليات الهيئة العامة للنقابة والمنصوص عليها في المادة 19 من قانون نقابة الصحفيين.
وردا على اقتراح نقيب الصحفيين استمرار المجلس بأعماله وممارسة صلاحياته حتى شهر نيسان 2025، والاستناد إلى المادة 41 من القانون والمتعلقة بوجود ظروف قاهرة حالت دون انتخاب المجلس، بين الديوان أنه لا مجال لتطبيق القوة القاهرة بسبب جائحة كورونا الواردة في بلاغ رئيس الوزراء رقم 43 لسنة 2021 المستند لأحكام البند ثامنا من أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020، وذلك لانتهاء سريان العمل به اعتبارا من تاريخ 7/5/2023، الامر الذي يقتضي تطبيق الاحكام الواردة في قانون نقابة الصحفيين.
وأضاف الديوان أنه من جهة أخرى فإن المطلوب تفسيره هو اسقاط حكم القانون على واقعة معينة وليس تفسيرا لنص قانوني مشوب بالغموض او قابل للتأويل غير واضح الدلالةوالتي هي مهمة الديوان الخاص بتفسير القوانين، وبالتالي يكون المطلوب تفسيره هو عبارة عن طلب رأي او فتوى او مشورة يقتضي لاصدارها البت في الوقائع وإنزال حكم القانون على حالة خاصة وهو أمر يخرج عن اختصاص الديوان الخاص بتفسير القوانين كما جاء في القرار الصادر عنه رقم 12 لسنة 2000.