صدور نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها
نبأ الأردن -
صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم (55) لسنة 2023.
وصدر النظام بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018، ويعمـل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتشكل بموجب النظام لجنة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسمى لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، برئاسة الوزير وعضوية الأمين العام نائبا للرئيس.
وتضم اللجنة مدير المديرية، وأربعة أعضاء هيئة تدريس مـن مؤسسات التعليم العالي الأردنية، ممن يحملون رتبة الأستاذية يختارهم الوزير، لمدة سنتين قابلة للتجديـد لمرة واحدة على أن يكونوا مـن ذوي الاختصاص والخبرة ويمثلون حقول المعرفة المختلفة.
وبموجب النظام، تتولى لجنة الاعتراف عددا من المهام والصلاحيات، تشمل الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية وفقا للمعايير والأسس المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية، على أن تُنشر في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة، والتحقق من أي وثائق أو معلومات تقدم إليها لغايات الاعتراف.
كما تتولى اللجنة إعداد قوائم بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنيـة التي يـتم الاعتراف بها، وأي تعديلات تطرأ عليها على أن تُنشر هذه القوائم وتعديلاتها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
ونص النظام على تشكيل لجنة فـي الوزارة، تسمى لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية، برئاسة الأمين العام، وعضوية كل من رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها نائبا للرئيس، ومدير المديرية، وثمانية أعضاء هيئة تدريس مـن مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة أستاذ مشارك حدا أدنى.
وتتولى لجنة المعادلة العديد من المهام والصلاحيات تشمل معادلة الشهادات غير الأردنية وفقا لمعايير وأسس تتفق والإطار الوطني للمـؤهلات في المملكة تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تُنشر في الجريدة الرسمية، وإصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنيـة على أن تحدد إجراءات إصدار هذه القرارات بمقتضى التعليمات التي نص عليها النظام، إضافة إلى النظر في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عنها والبث فيها.
وبموجب النظام، تعقد لجنـة المعادلة اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها، ولها الاستعانة برأي شخص من ذوي الاختصاص فيما يعرض عليها شريطة تزويدها برأيه خطيا.
وأتاح النظام للجنة، دعـوة أي شخص مـن ذوي الاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيـه فـي الموضوعات المدرجـة علـى جـدول أعمالهـا دون أن يكـون لـه حـق التصويت على قراراتها.
ويقدم طلب معادلة الشهادات غير الأردنية، بموجب النظام، من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وتعبئة نموذج طلب المعادلة المتاح على الموقع، مرفقا به صور عن الشهادات والوثائق المطلوبة لغايات المعادلة مصدقة حسب الأصول وللجنة المعادلة الحق في طلب أي وثيقة أو شهادة تراها ضرورية للبت في طلب المعادلة.