دعوة أصحاب العمل للاطلاع على نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية
نبأ الأردن -
دعت وزارة العمل، اليوم الأحد، أصحاب العمل، إلى الاطلاع على النظام الجديد لنظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات لسنة 2023، من خلال أيقونة "التشريعات" على موقع الوزارة الإلكتروني.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود في بيان، إن نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات لسنة 2023 يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أيلول المقبل، مبينا أن النظام يأتي استكمالا للإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتحديث التشريعات الناظمة للسلامة والصحة المهنية ويعتبر نقلة نوعية لتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة وتوفير الحماية اللازمة للعاملين لضمان سلامتهم وصحتهم في منشآت القطاع الخاص.
وأكد ان هذا النظام ونظامي العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023 ونظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة 2023 جميعها صادرة بموجب المادة 85 من قانون العمل.
وأضاف، أن هذه الأنظمة تزيد من امتثال أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين لديهم حفاظا على سلامتهم وصحتهم، لأن هذا يسهم أيضا في زيادة إنتاجية العامل وخفض مدة التعطل ما ينعكس إيجابًا على أعمال هذه المنشآت أو عدم تأخير هذه الأعمال نتيجة ارتفاع إصابات العمل لديها وبالتالي الحفاظ على ديمومة أعمالها.
وحول أبرز بنود نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات لسنة 2023، أشار الزيود الى أنه جاء لتوفير الحماية للعمال من الأمراض المهنية وتحسين الإنتاجية في المؤسسات وللتقليل من إصابات العمل في مواقع العمل والآثار الناجمة عنها من خلال إيجاد متخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية يتولون الإشراف على وضع السياسات والمعايير والخطط وإعداد القواعد والنظم والتعليمات الفنية التي يجب اتباعها في مجال السلامة والصحة المهنية ومراقبة تنفيذها وفقا لأحدث الممارسات والمنهجيات العالمية.
وأوضح أن النظام عرّف النشاط الاقتصادي أنه أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو صحي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
وتابع، أن النظام حدد اشتراطات اعتماد المشرف الاختصاصي والمشرف الفني ومهام كل منهما، مشيرا إلى أن النظام يحدد أعداد كوادر السلامة حسب درجة خطورة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة وعدد العاملين فيها.
وبين أن النظام الزم صاحب العمل الذي يستخدم أقل من عشرين عاملا في المؤسسة التي يصنف نشاطها الاقتصادي بأنه أكثر خطورة بإخضاع أحد العاملين لديه لدورة اعتماد مشرفي السلامة والصحة المهنية مشرف فني في مؤسسة التدريب المهني أو أي جهة تعتمدها هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ويعتمد كمشرف غير متفرغ.
وقال إن النظام ألزم صاحب العمل الذي يستخدم أقل من عشرين عاملا في المؤسسة التي يصنف نشاطها الاقتصادي بأنه أقل خطورة بإخضاع أحد العاملين لديه لدورة تدريبية تأسيسية في السلامة والصحة المهنية لدى إحدى الجهات المعتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
وأكد أن النظام ألزم صاحب العمل باعتماد المشرف من الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استخدامه في المؤسسة، كما الزم صاحب العمل بتجديد الاعتماد خلال 7 أيام من تاريخ انتهائه، مضيفا أن النظام حدد مدة اعتماد المشرف بسنتين تبدأ من تاريخ اعتماد الوزارة له وتنتهي بانتهاء مدة السنتين أو انتهاء مدة عقد العمل أيهما أسبق.