الحبس 3 أشهر لمطلق عيارات نارية احتفالا بالتوجيهي العام الماضي
نبأ الأردن -
أصدرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا إطلاق العيارات النارية دون داع لدى محكمة صلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي عصمت حسين الرَّحامنة، حكمًا بحبس أربعيني 3 أشهر بعد إطلاقه عيارات نارية دون داع فرحًا بنجاح ابنته في امتحان الثانوية العامة " التوجيهي"، العام الماضي.
وضبطت الأجهزة الأمنية شخصًا يبلغ من العمر 47 عامًا ولديه 8 أبناء، وهو يطلق عيارات نارية في الهواء، وأسندت له النيابة العامة تهم: حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق العيارات النارية دون داع خلافا لأحكام المادة 330مكررة من قانون العقوبات، وإقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات.
وبين قرار (التجريم) أنه وأثناء قيام إحدى دوريات الأمن بالوظيفة الرسمية تم سماع إطلاق عيارات نارية وضبط المشتكى عليه بحوزته سلاح ناري ومخزن بداخله خمس طلقات وبكيت طلق لنفس العيار عدد 80 طلقة.
وبين القرار، أنَّ المُدان كان يُطلق عيارات نارية أمام منزله، وعند سؤاله عن سبب ذلك قال: "بطخ فرحان بنجاح ابنته بالتوجيهي".
وتنص المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.
ووجدت المحكمة أن فعل المدان المتمثل بحيازته لسلاح ناري وقيامه بإطلاق عيارات ناريه دون داع وما نتج عنه من ضوضاء ولغطاً على صورة تسلب راحة الآهلين وقيامه بهذه الأفعال بإراداته العاملة والمدركة لما أقدمت عليه إنما يشكل كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليه مما يستوجب إدانته بهذا الجرم.
وقرَّرت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المُدان عن جنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وعملاً بأحكام المادة 177 إدانته بجرم إطلاق عيارات نارية دون داعٍ والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم ومصادرة السلاح المضبوط.
وأعلنت المحكمة عدم مسؤوليته عن جرم إقلاق الراحة العامه خلافاً لإحكام المادة 467 من قانون العقوبات، كونه عنصرا من عناصر جرم إطلاق العيارات النارية المسند إليه.