وزارة الداخلية تصدر تعليمات نقل المواد الخطرة والمواد القابلة للانفجار
نبأ الأردن -
أصدرت وزارة الداخلية في حزيران، تعليمات نقل المواد الخطرة والمواد القابلة للانفجار لسنة 2003، المتعلقة بتطبيق منظومة الأمن والسلامة لدى سائقي الآليات.
وتؤكد التعليمات على التزام السائق عند نقله المواد الخطرة أو المواد القابلة للانفجار بضرورة حمل وثيقة نقل المواد الخطرة، أو المواد القابلة للانفجار بعد التوقيع عليها بالاستلام، وأن يكون على معرفة بمدى خطورتها وكيفية التعامل معها.
وتحدثت التعليمات عن ضرورة التأكد من وجود الملصق التحذيري بشكل واضح على وسائط النقل، والالتزام بمسار الرحلة المحدد من الجهات الأمنية، وحدود السرعة المسموح بها.
وطلبت التعليمات أن يكون حاصلا على رخصة سوق تؤهله قيادة فئة المركبة التي يقودها، وأن يكون حاصلا على شهادة من مديرية الأمن العام تثبت اجتيازه دورة تدريبية في مجال نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار.
وأن يكون حاصلا على تصريح من مديرية الأمن العام لقيادة مثل هذه المركبات ويجدد سنويا، ويحظر على السائقين اصطفاف أو مبيت وسائط نقل المواد الخطرة في الأماكن المأهولة بالسكان.