نشر نظام ممارسة مهنة تقني علم الأجنة
نبأ الأردن-نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة لسنة 2023، والذي لا يجيز مزاولة المهنة إلا داخل مختبرات الإخصاب خارج الجسم والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل وخارج الأردن.
ووفقا للمسودة، فإنه يسمح لحملة بكالوريوس أي من فروع العلوم الحياتية العمل أو التدرّب لدى مختبرات الإخصاب خارج الجسم والمساعدة على الإنجاب لغايات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة تقني أو اختصاصي علم أجنة، وذلك وفق المملكة.
وحددت المسودة فئات ترخيص مزاولة المهنة إلى (اختصاصي علم أجنة، وتقني علم أجنة).
وتاليا؛ مسودة نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة لسنة 2023: نظام رقم ( ) لسنة 2023 نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة لسنة 2023 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة.
المديرية: مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.
المدير: مدير المديرية.
المهنة: التي تعني بمختبرات الإخصاب خارج الجسم والمساعدة على الإنجاب.
المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على العاملين في المهنة.
المادة 4-أ- لا يجوز مزاولة المهنة إلا داخل مختبرات الإخصاب خارج الجسم والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل و خارج المملكة.
ب- يسمح لحملة بكالوريوس أي من فروع العلوم الحياتية العمل أو التدرّب لدى مختبرات الإخصاب خارج الجسم والمساعدة على الإنجاب لغايات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة تقني أو أخصائي علم أجنة.
المادة 5- الأشخاص المسموح لهم ممارسة المهنة:
1- الحاصلون على شهادة البكالوريوس في التخصصات التاليه:
أ- فروع العلوم الحياتية وتشمل:
• علوم حياتية. • أحياء. • أحياء تطبيقية. • تكنولوجيا حيوية.
ب- التقنات الحيوية وهندسة الجينات/ علم الوراثة. ج- العلوم الطبية المخبرية.
2- كل من حصل على تصريح مزاولة مهنة فني مختبرات ولديه الخبرات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 6- يشترط فيمن يمنح ترخيص مزاولة المهنة أن يكون أردني الجنسية أو من أبناء الأردنيات وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة ويحمل المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام والمعتمدة وفق أحكام التشريعات النافذة.
المادة 7- تحدد فئات ترخيص مزاولة المهنة على النحو التالي:
أ- أخصائي علم أجنة: على أن يكون حاصلا على أي مما يلي:
1- شهادتي البكالوريوس والماجستير أو الدكتوراة في علم الأجنة أو في أي من فروع العلوم الحياتية أو التقنات الحيوية وهندسة الجينات/ علم الوراثة أو العلوم الطبية المخبرية على أن يكون لدية خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في وحدات الإخصاب المرخصة داخل المملكة أو خارجها.
2- شهادة البكالوريوس في أي من فروع العلوم الحياتية أو التقنات الحيوية وهندسة الجينات/ علم الوراثة أو العلوم الطبية المخبرية على أن يكون لدية خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في وحدات الإخصاب المرخصة داخل المملكة أو خارجها.
3- كل من حصل على تصريح مزاولة مهنة فني مختبرات ولديه خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل المملكة أو خارجها.
ب- تقني علم أجنة: على أن يكون حاصلا على أي مما يلي:
1- الشهادة الجامعية الأولى في أي من فروع العلوم الحياتية أو التقنات الحيوية وهندسة الجينات/ علم الوراثة أو العلوم الطبية المخبرية ولديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات من أحد مراكز الإخصاب والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل أو خارج المملكة.
2- تصريح مزاولة فني مختبرات ولديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل أو خارج المملكة.
• في حال كانت الخبرة المنصوص عليها في هذه المادة من خارج المملكة يجب أن تكون من مركز إخصاب مرخص ومعتمد من قبل الجهات المعنية في الدولة ذاتها ومصدقة حسب الأصول.
المادة 8- للوزير بناء على تنسيب اللجنة إلغاء الترخيص الممنوح لمزاولة المهنة في أي من الحالات التالية:
أ- إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستندا إلى بيانات غير صحيحة. ب- إذا زال شرط من الشروط المقررة لمنح الترخيص. ج- إذا خالف آداب المهنة وأدين بجرم مخل بالشرف والأخلاق العامة.
المادة 9- تستوفي الوزارة الرسوم التالية:
1- عشرون دينار عن ترخيص مزاولة المهنة لفئة تقني علم أجنة.
2- ثلاثون دينارا عن ترخيص مهنة أخصائي علم أجنة.