خبير دستوري يرد على وزارة الزراعة بخصوص الكلاب الضالة

{title}
نبأ الأردن -

نبأ الأردن - رد الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين، على بيان وزارة الزراعة الذي جاء فيه إنه ليس من اختصاصها التعامل مع الكلاب الضالة.





وقال نصراوين إن بيان وزارة الزراعة جاء فيه أن دورها فيما يخص الحيوانات عموما ومنها الكلاب الضالة وفق القانون يتعلق بالجوانب الصحية والبيطرية فقط، وبأن الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها من اختصاص وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى.





وأكد نصراوين أن المادة (47) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 تنص على أن يُصدر الوزير (وزير الزراعة) تعليمات خاصة تهدف إلى منع انتشار الأمراض المشتركة بما فيها مرض داء الكلَب وإجراءات حجر ومراقبة الحيوان الشرس والعقور، وتحديد الحالات التي يجوز فيها ضبط هذه الحيوانات وقتلها دون أي تعويض.





وأكد نصراوين أن وزير الزراعة أصدر بالاستناد إلى هذا النص القانوني تعليمات مكافحة داء الكلَب رقم ( لسنة 2018، المنشورة على الصفحة (1312) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5503) تاريخ 1/3/2018، التي تنص في المادة (13) منها على أنه "للطبيب البيطري المختص أن يأمر بإتلاف: أ- أي كلب او قط يشتبه بإصابته بداء الكلب.





ب- أي كلب أو قط خالط حيوانا ثبت إصابته بداء الكلب





ج- أي كلب أو قط شارد أو شرس الطباع ويتم ذلك بدون تفويض.





وكانت وزارة الزراعة أصدرت بيانا اليوم الأربعاء، حول ما يتم تداوله أن القوانين الصادرة عن الوزارة تمنع قنص الحيوانات عموماً ومنها الكلاب الضالة.





وشددت الزراعة في بيانها على دورها وفق القانون والذي يتعلق بالجوانب الصحية و البيطرية مشيرة إلى أن الرقابة على الكلاب الضالة وإيوائها فهو دور وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان حيث نصت المادة ١٦ / ا / ٢٤ من قانون الإدارة المحلية لسنه ٢٠٢١ / تناط بالبلدية ضمن حدود منطقتها المهام والصلاحيات التالية:






الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها.




كما نصت المادة ١٣ / ا / ٢٦ من قانون أمانة عمان رقم ١٨ لسنه ٢٠٢١ :-





تتولى الأمانة ضمن حدودها ومن خلال جهازها الاداري والتنفيذي المهام والصلاحيات التالية :-





الرقابة على الكلاب وترخيصها والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها).





ونوهت إلى أن تشريعات الوزارة فيما يتعلق بنظام الرفق بالحيوان هو تشريع يتضمن بأن تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (والجهات هي وزارة الإدارة المحلية) الرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه وفق الشرائع السماوية وعلى وجه الخصوص الشريعة الاسلامية والمبادىء الخمس للرفق بالحيوان.





وذكرت بأن هذا النظام ينسجم مع ما ورد في قانون العقوبات الأردني الذي أفرد أكثر من مادة تمنع الإساءة للحيوان بشكل عام وذلك كما نصت المادة (472) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.


تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير