د.الخرابشة : أصحاب المصالح يشيعون أن قانون المجلس الطبي جاء برغبة الملك لإسكات كل رأي مخالف
نبأ الأردن - تحت عنوان "قراءة في مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لعام 2022"، كتب وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد الخرابشة مقالاً، دفع به الى موقع نبأ الأردن الإخباري، يؤكد فيه أن الأسباب الموجبة للقانون غير مقنعة.
كما أعرب الخرابشة عن رأيه بأن أصحاب مصالح يشيعون بأن هذا القانون جاء بناء على رغبة وتوجيه من جلالة الملك بهدف إسكات كل رأي مخالف لتغيير القانون.
وتالياً مقال الخرابشة :
إنطلاقا من المصلحة العامة والغيرة الوطنية الصادقة وبمنتهى الحيادية فقد تابعت ما يجري حول مشروع هذا القانون والأسباب الموجبة له وعكفت على دراسته بتأني ومقارنته بالقانون المعمول به حاليا رقم 17 لعام 2005 وتوصلت للقناعات والإقتراحات التالية:
أولا: الأسباب الموجبة لهذا القانون غير مقنعة ولم تأتِ بجديد هام اللهم إذا كان الهدف هو العبث بالمادة 17 المتعلقة بإلزام كل الأطباء الذين تدربوا خارج وداخل الأردن باجتياز امتحان المجلس الطبي الأردني قبل السماح لهم بمزاولة الإختصاص داخل البلد. بحيث يتم استثناء فئة من الأطباء الذين حصلوا على اختصاصاتهم من بعض الدول من دخول الإمتحان بحجة استقطاب الكفاءات الأردنية من الخارج وهي بظني كلمة حق يراد بها باطل ليس لها علاقة بالمصلحة الوطنية بقدر ما هي تحقيق لرغبات شخصية.
ثانيا: هنالك نفر من المتحمسين لهذا القانون وأصحاب المصالح يشيعون بأن هذا القانون جاء بناء على رغبة وتوجيه من جلالة الملك بهدف إسكات كل رأي مخالف لتغيير القانون، وأقول لهم أن جلالة الملك تهمه مصلحة الوطن وسمعة وهيبة المجلس الطبي والقطاع الصحي ولا يمكن أن يوجه أو يأمر بشئ يضر بالمصلحة العليا للوطن. فلو افترضنا جدلا أن مجموعة من الأطباء الأردنيين في الخارج (حسب ما يشاع) قابلوا جلالة الملك وأعلنوا عن رغبتهم في العودة للوطن والخدمة فيه وأنهم ذكروا له بعض المعوقات مع المجلس الطبي الأردني فهذا يجب أن لا يفهم من فئة المتحمسين لإلغاء امتحان المجلس الطبي لهولاء الأطباء أن جلالة الملك قد أمر بذلك بل أنه في العادة يوعزجلالته بتوجيه عام للمعنيين بدراسة الموضوع ولا يدخل في التفاصيل ولا يأمر بإلغاء الإمتحان الذي هو عماد سمعة المجلس والصحة في الأردن وسمعة أطبائنا الذين يعملون في دول الخليج الشقيقة وهم بالآلاف.
ثالثا: أطالب وأترجى جميع الغيورين على مصلحة الأردن في مجلسي النواب والأعيان والحكومة والمهتمين في الشأن الصحي من المجتمع المدني للعمل على إقناع الحكومة بسحب هذا المشروع من مجلس النواب لتتم إعادة دراسته بتأني وإزالة كافة البنود الضارة فيه أو تصويبها كي نخرج بقانون متوازن ومحترم يلبي المصلحة العامة ويفضلها على المصالح الخاصة.
رابعا: فيما لو تم الإصرار على عدم سحب القانون من مجلس النواب فإنني أقترح الملاحظات التالية مرتبة حسب الأهمية:
إلغاء المادة 17 المتعلقة بالإستثناء من الإمتحان بفقراتها الأربعة أ،ب،ج،د والإبقاء على المادة 17 كما وردت في القانون الحالي رقم 17 لعام 2005 . وإذا لا بد من الإبقاء على الفقرة أ فيجب توضيح مبررها في القانون.
إن عدم وجود لجنة امتحان للتخصص الفرعي في المجلس لا تعتبر حجة لمنح الاعتراف بالتخصص دون إجراء الإمتحان، بل الأوجب دعوة لجنة من أطباء من خارج الأردن في حال عدم توفر هولاء الأطباء في الأردن، وفي ظني أن هذه الثغرة أريد بها أن توضع في القانون لتمرير بعض الحالات وقد حصل ذلك للأسف على غير وجه حق.
إذا كان لا بد من إضافة الصيدلة للقانون فيجب تغيير اسم المجلس من المجلس الطبي الأردني ليصبح المجلس الأردني للإختصاصات الصحية، مع تفضيلي لأن يقوم الصيادلة بتشكيل مجلس مستقل لهم على غرار المجلس التمريضي الأردني.
التنسيب بتعيين أمين عام المجلس يبقى من صلاحية المجلس وليس الوزير وكما هو وارد في القانون المعمول به حاليا وأسوة بالمجلس الصحي العالي ومؤسسات أخرى مشابهة.
تسمية عمداء الكليات في عضوية المجلس يجب أن تتم من قبل وزير التعليم العالي وليس بقرار من رئيس المجلس.
ورد في المادة 11( ب) :تكون مدة العضوية في اللجان المتخصصة للإمتحان 4 سنوات قابلة للتجديد. وأقترح أن يتم التجديد بإضافة " بتنسيب من لجنة الدراسات العليا وبموافقة المجلس " وأن لا تترك مفتوحة إلى ما شاء الله.
إعادة صياغة الفقرة ج من المادة 11 المتعلقة بعضو اللجان المتخصصة للإمتحانات كما يلي:
حاصل على الشهادة العليا وخبرة لا تقل عن 10 سنوات أو
حاصل على الشهادة العليا ولقب مستشار وفقا لألقاب المهن والإختصاص أو
حاصل على الشهادة العليا ولقب أستاذ مشارك كحد أدنى إذا كان من الحقل الأكاديمي
في المادة 18 تم شمول الأطباء العامين بإعادة التقييم كل 5 سنوات خلافا لقانون 2005 وفي حال الإبقاء على شمولهم فيجب تصويب نهاية المادة لتصبح كما يلي: وله أن يمنع من لم تتوافر فيه متطلبات التقييم من مزاولة المهنة إلى حين توافرها بدلا من "مزاولة الإختصاص".
ضرورة إضافة المادة التالية للقانون والواردة في القانون المعمول به حاليا رقم 17 لعام 2005 :
"يلغى أي نص أو تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون"
أللهم لا مصلحة أبغيها سوى مصلحة الأردن وراحة الضمير
د. سعد الخرابشه في 25 آب 2022