اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

صدور نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية

صدور نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية
نبأ الأردن -
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم (64) لسنة 2026، بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (14) من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم (13) لسنة 2026.

ويهدف النظام إلى تنظيم عمل أندية العاملين في الوزارة والمؤسسات التعليمية، وتوفير إطار مؤسسي واجتماعي وثقافي وتربوي داعم للعاملين وأسرهم، وتعزيز التواصل والتكافل بينهم، وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تخدمهم.

وبموجب النظام، تنشأ نادٍ أو أكثر في كل محافظة بقرار من الوزير، بناءً على تنسيب اللجنة وحسب إمكانات الوزارة، على أن توفر الأندية بيئة اجتماعية وثقافية وتربوية داعمة للأعضاء وأسرهم، وتنظم الأنشطة التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتنمية الوعي المهني والثقافي، فيما تتولى الوزارة توفير مبنى مناسب للنادي وصيانته وتوسيع مرافقه وتأمين الأثاث والتجهيزات اللازمة وفق إمكاناتها.

وحدد النظام شروط الانتساب، بحيث يكون المنتسب أردني الجنسية، وعاملاً في الوزارة أو مؤسسة تعليمية أو متقاعداً منهما، ويشمل ذلك العامل المعار أو المجاز دون راتب أو الملحق للعمل لدى أي دائرة أو جهة أخرى، وألا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة.

ويكون الانتساب اختيارياً، ويقدم طلب الانتساب إلى مدير النادي ورقياً أو إلكترونياً، وتتولى الهيئة الإدارية البت فيه خلال عشرة أيام عمل، ويعد الطلب مقبولاً حكماً في حال عدم صدور قرار خلال هذه المدة.

وحدد النظام رسم انتساب غير مسترد مقداره خمسة دنانير يدفع لمرة واحدة عند قبول الطلب، واشتراكاً سنوياً بقيمة 12 ديناراً، يقتطع شهرياً بواقع دينار واحد من الموظفين العاملين، أو يدفع دفعة واحدة سنوياً للمتقاعدين والمعارين والمجازين دون راتب.

ونص النظام على تشكيل "لجنة شؤون الأندية" برئاسة أمين عام الوزارة لشؤون المدارس وعضوية ستة من موظفي الإدارة الوسطى، تتولى الإشراف على الأنشطة، والتنسيب بأسماء أعضاء الهيئات الإدارية ومواقع الأندية، واقتراح أسس استثمار المرافق، وتعديل الأنظمة والتعليمات، واعتماد الخطط السنوية للأندية.

وتتألف الهيئة العامة من الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية، وتتولى إقرار الموازنة التقديرية والحسابات الختامية والتقارير المالية والإدارية، وتعقد اجتماعاتها العادية خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل عام، بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية، على أن تعلن الدعوة إلكترونياً وعلى لوحة إعلانات النادي قبل أسبوعين على الأقل.

وأجاز النظام عقد اجتماعات الهيئة العامة إلكترونياً شريطة إجرائها من داخل المملكة، كما أجاز عقد الاجتماعات الاستثنائية بطلب من الهيئة الإدارية أو بطلب خطي مسبب من ثلث الأعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، ويرجح جانب رئيس الاجتماع عند تساوي الأصوات.

وحدد النظام حالات فقدان العضوية، ومنها عدم تسديد الالتزامات المالية لمدة سنة، أو إتلاف ممتلكات النادي عمداً، أو استخدام مرافقه بما يتنافى مع أهدافه، أو عرقلة اجتماعات الهيئة العامة أو الإدارية، إضافة إلى ارتكاب أفعال مخلة بالأخلاق والآداب العامة بقرار من الهيئة الإدارية.

كما نص على تشكيل هيئة إدارية لكل نادٍ من سبعة أعضاء يسميهم الوزير بناءً على تنسيب اللجنة لمدة سنتين، مع مراعاة تمثيل المتقاعدين، وتجتمع الهيئة شهرياً بدعوة من رئيسها وبحضور الأغلبية. ويحظر عليها التواصل مع جهات خارجية أو تنظيم رحلات خارج المملكة دون موافقة اللجنة، أو الجمع بين عضويتها وأي وظيفة في النادي، فيما تعد الهيئة منحلة حكماً إذا شغرت عضوية أربعة من أعضائها فأكثر.

وفي الجانب المالي، حدد النظام السنة المالية للأندية من الأول من كانون الثاني إلى الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل عام، وأوجب إيداع أموالها في حساب خاص لدى أحد البنوك المعتمدة، وتخصيص 10 بالمئة من عوائد استثمار مرافق النادي لصالح أمانات الأندية لدى أمانات الوزارة، لتحديد أوجه صرفها بموجب تعليمات خاصة.

وأكد النظام خضوع حسابات الأندية للتفتيش والتدقيق من ديوان المحاسبة، وتطبيق أحكام النظام المالي ونظام المشتريات الحكومية المعمول بهما في الوزارة عليها، وتحصيل أموالها وفق قانون تحصيل الأموال العامة، فيما تعتبر الأندية القائمة ومستجديها منشأة ومنضمة حكماً وفق أحكام النظام الجديد.
تابعوا نبأ الأردن على Google News
تصميم و تطوير Vertex Web Solutions