صدور معدل نظام رخص البث الإذاعي والتلفزيوني
نبأ الأردن -
صدر في الجريدة الرسمية، بمقتضى المادة (31) من الدستور الأردني، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 5 نيسان 2026، نظام معدل لنظام رخص البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها رقم (23) لسنة 2026، على أن يُقرأ مع النظام الأصلي رقم (163) لسنة 2003، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن النظام المعدل تعديلا على المادة (3) من النظام الأصلي، بإضافة الفقرة (ي) والتي تتضمن "البث المرئي والمسموع الرقمي عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو أي تقنيات مماثلة أخرى"، كما جرى إعادة ترقيم الفقرة (ي) الواردة في المادة نفسها لتصبح الفقرة (ك).
ووفقا للتعديلات التي طرأت على المادة (17) من النظام الأصلي، حدد النظام الرسوم والنسب التي تستوفيها هيئة الإعلام عن منح رخص البث المرئي والمسموع الرقمي، وتشمل استيفاء مبلغ (50) دينارا رسم تقديم طلب الترخيص، إضافة إلى استيفاء نسبة 25 بالمئة من الرسم المقرر للبث وإعادة البث المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (11) لمنح رخصة البث المرئي الرقمي، ونسبة 25 بالمئة من الرسم المقرر للبث وإعادة البث المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (12) لمنح رخصة البث المسموع الرقمي.
كما نص النظام على استيفاء رسم سنوي مقداره (500) دينار عند تجديد رخصة البث المرئي الرقمي أو البث المسموع الرقمي.
كما نص النظام على استيفاء نسبة 10بالمئة من الرسم الأصلي عند منح رخصة البث وإعادة البث للإعلام الرقمي الفرعي، ونسبة 50 بالمئة من الرسم المقرر عند تجديد أي رخصة بث وإعادة بث فرعي.
ونص النظام كذلك على استيفاء 25 بالمئة من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (11) من النظام، عن استخدام أجهزة بث متنقلة أو ثابتة عبر شبكة الإنترنت أو الألياف الضوئية أو أي تقنية مماثلة، لأغراض ممارسة أنشطة الإعلام الرقمي.
وأقر النظام استيفاء نسبة قدرها 3 بالمئة من مقدار الرسم المحدد لأي من رخص البث المرئي الرقمي والمسموع الرقمي عند إجراء أي تعديل أو تغيير على تلك الرخصة.
وبموجب التعديلات الجديدة، جرت إعادة ترقيم المواد من (17) إلى (20) الواردة في النظام الأصلي، لتصبح المواد من (18) إلى (21) على التوالي.


























