"العمل" : إجازة العامل المصاب بكورونا "مرضية" مدفوعة الأجر

{title}
نبأ الأردن -

نبأ الأردن - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن العامل في المؤسسة/المنشأة التي يتم إغلاقها بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا وفي ضوء قانون العمل والبلاغ رقم (١٠) الصادر بموجب امر الدفاع رقم (٦) يستحق أجره كاملا عن مدة الـ 10 أيام الأولى التي يعطلها العامل ولا يعمل خلالها طيلة فترة الإغلاق، ويستحق نصف أجره عن فترة الإغلاق التي تزيد على الـ 10 أيام الأولى وبما لا يتجاوز (60) يوما.





وبين أنه في حال تم تكليف العامل بعمل عن بعد بشكل كامل خلال فترة الإغلاق، فإنه يعتبر مكلفاً بعمل ويستحق أجره كاملا ولا يجوز لصاحب العمل التخفيض من أجره إلا بموافقته، شريطة أن لا تزيد نسبة التخفيض عن (20%) وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور وأن يكون عمله في مؤسسة/منشأة مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً.





وأضاف أنه في حال تم تكليف العامل بعمل عن بعد بشكل جزئي خلال فترة الإغلاق، فإنه يشترط موافقته على العمل الجزئي بداية وعندها يستحق أجره حسب عدد ساعات العمل الفعلية أو (50%) أيهما أكثر بغض النظر عن المنشأة التي يعمل فيها مصنفة أو غير مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، شريطة أن لا يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور.





وأوضح الزيود أنه في حال عودة المنشأة للعمل وثبت أن العامل غير مصاب من اليوم الأول لعودة المنشأة للعمل تتم إعادته إلى عمله، أما في حال ثبت أنه مصاب من اليوم الأول لعودة المنشأة للعمل ومقرر له عزل منزلي لعدم ظهور أي أعراض سريرية عليه، أو مقرر له عزل منزلي لمدة لظهور أعراض سريرية عليه، فإنه يعتبر في إجازة مرضية مدفوعة الأجر بالكامل عن أول (14) يوماً من العزل المنزلي وتجدد الإجازة المرضية لمدة (14) يوماً أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات، منوهاً بأن يوم الجمع من كل أسبوع أو أي يوم عطلة اسبوعية آخر لا يحسب من أيام الإجازة المرضية كما لا يحسب منها أيام العطل الرسمية إذا وقعت خلالها ولا يجوز لصاحب العمل حسم الإجازات المرضية للعامل من رصيد إجازاته السنوية.





ولفت إلى أنه إذا كان هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل على أن تكون مدة الإجازة المرضية أكثر من ذلك أو كان النظام الداخلي للمنشأة ينص على مدة أكثر من ذلك فتكون الإجازة المرضية حسب ما هو محدد في الاتفاق أو النظام الداخلي.





وبين أنه في حال عودة المنشأة للعمل بعد أن تم إغلاقها، وتغيب العامل عن عمله لإجراء الفحص ولحين ظهور النتيجة أو في حال لم يقم صاحب العمل بإغلاق المؤسسة/المنشأة وقام بإجراء فحص الكورونا للعاملين لديه وعلى أثر ذلك قام بتعطيلهم، أو في حال تغيب العامل عن العمل بسبب المرض بعد استنفاده لإجازاته المرضية، فإن المدة التي يتم تعطيل العاملين فيها أو المدة التي يتغيب فيها العامل بسبب الفحص أو بسبب المرض يعتبر غير مكلف بعمل ويستحق أجره كاملا عن مدة التعطل ويجوز لصاحب العمل دون موافقة العامل أو موافقة وزارة العمل تخفيض نسبة لا تزيد على (50%) من أجره المعتاد إذا كان يعمل في مؤسسة أو منشأة مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، شريطة أن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.





وأكد الزيود أنه في حال تم تكليف العامل بالعمل عن بعد بشكل كامل خلال فترة تعطله فإنه يستحق أجره كاملا ويجوز لصاحب العمل بالاتفاق مع العامل بإرادته الحرة على تخفيض نسبة من أجره لا تزيد على (20%) وذلك فقط إذا كانت المنشأة/المؤسسة التي يعمل بها مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، مضيفا أنه في حال تم تكليف العامل بعمل جزئي خلال فترة تعطله فإنه لا يجوز التخفيض من أجره ويتم احتسابه حسب ساعات العمل الفعلية أو (50%) أيهما أكثر، شريطة ألا يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور ولا بد في هذه الحالة أخذ موافقة العامل على العمل بشكل جزئي.


تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير