الصبيحي : توضيح مهم حول استحقاق المتقاعدة المطلّقة زيادة إعالة

{title}
نبأ الأردن -
في الخبر الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي أنها قرّرت منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلّقة مهما بلغ مقدار راتبها التقاعدي، وإلغاء اشتراط أن لا يزيد راتبها التقاعدي على (500) من أجل منحها زيادة الإعالة المقررة.

وأود هنا أن أبدي الملاحظات الجوهرية التوضيحية التالية على هذا الموضوع:

أولاً: أرى أن الأسس السابقة التي وضعت شرطاً لسقف الراتب التقاعدي من أجل زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة ليست عادلة، وليست منطقية، فلا يجوز التمييز بين صاحبات الرواتب التقاعدية بناءً على مقدار الراتب التقاعدي، وإلغاء تحديد سقف للراتب كان قراراً وتعديلاً سليماً على الأسس.

ثانيا :  ورد لُبسٌ في بيان المؤسسة، حيث أشار إلى أنّ صاحبة راتب التقاعد المطلقة، طبعاً المقصود صاحبة راتب تقاعد الشيخوخة أو المبكر،  تستفيد من زيادة الإعالة عن أبنائها حتى لو كان طليقها على قيد الحياة، وهذا فيه تفصيل وليس على إطلاقه، فنظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان اشترط من أجل استحقاق صاحبة الراتب التقاعدي المطلقة زيادة الإعالة عن أبنائها كقاعدة عامة وضمن الأسس العامة لأي متقاعد، اشترط أن يكون طليقها قد توفي، ما يعني أن بقاءه على قيد الحياة قد يحجب عنها زيادة الإعالة من حيث المبدأ.

 ثالثاً: استثناءً من القاعدة أعلاه، فإن استحقاق صاحبة راتب التقاعد المطلقة لزيادة الإعالة عن أبنائها في حال كان طليقها على قيد الحياة ليس على إطلاقه فهو خاضع لأسس خاصة تضعها مؤسسة الضمان،  وتُستحق الزيادة بموجب قرار يصدره مدير عام مؤسسة الضمان بناءً على تنسيب من مساعده. وهذه عملية ليست صحيحة من وجهة نظري لأنها ترهن الحق بتنسيب من مساعد المدير أولاً ثم بقرار يصدره المدير العام ثانياً، فيما كان من الأفضل والأعدل أن تُحدّد الأسس في النظام نفسه، حتى نضمن سلامة التطبيق والوصول إلى الحق بسهولة وشفافية. وباختصار ليس كل متقاعدة مطلّقة تستحق زيادة إعالة عن أبنائها إذا كان طليقها على قيد الحياة.
رابعاً: ليس صحيحاً حرمان صاحبة راتب التقاعد غير الأردنية من زيادة الإعالة في حال استحقاقها، فالقانون لم يميز في هذا الموضوع بين صاحبة راتب تقاعد أردنية وصاحبة راتب تقاعد غير أردنية.

خامساً: لا بد من توضيح الشروط العامة لاستحقاق زيادة الإعالة عن الأبناء تحديداً:
١) أن تكون بنات صاحب/ة راتب التقاعد عازبات أو أرامل أو مطلقات. 
٢) أن لا تتجاوز أعمار الأبناء الذكور سن 23) عاماً. باستثناء العاجز منهم عجزاً كلياً ويتولى صاحب الراتب التقاعدي إعالته.
٣) إذا التحق أي ممن ورد ذكرهم في البندين (1 ، 2) أعلاه بالعمل مقابل الأجر، فيتم وقف زيادة الإعالة التي كان يتقاضاها عنه صاحب/ة الراتب التقاعدي.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير