ما صلاحيات الرئيس الذي سينتخب غدا في سوريا؟

{title}
نبأ الأردن -

نبأ الأردن-يمنح الدستور السوري صلاحيات واسعة للرئيس الذي من المقرر انتخابه غدا من بين ثلاثة مرشحين للمنصب في انتخابات هي التعددية الثانية التي تشهدها البلاد منذ عقود





ودخلت سوريا فترة الصمت الانتخابي منذ صباح اليوم، استعدادا للتصويت غدا لاختيار رئيس للبلاد في انتخابات يتنافس فيها كل من: الرئيس الحالي بشار الأسد، وعبد الله عبد الله، ومحمود مرعي.





وبموجب الدستور فإن رئيس الجمهورية "يسهر على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة" كما أنه يضمن استقلال السلطة القضائية.





ويؤدي الرئيس تلك المهام عبر صلاحيات واسعة يمنحها الدستور له، وعبر مواقع عدة يشغلها، فهو يترأس السلطة التنفيذية، كما أنه القائد العام الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.





ويجيز الدستور للرئيس أن يفوض بعض صلاحياته لنوابه الذين يسميهم.





يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم. (المادة 97)





ويضع السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، ويدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.





وله أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.





كما يسمي بمرسوم أعضاء المحكمة الدستورية العليا.





يمنح الدستور رئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب "بقرار معلل يصدر عنه" (المادة 111).





كما يمنحه حق إعداد مشاريع القوانين وإحالتها إلى مجلس الشعب (البرلمان) للنظر في إقرارها، كذلك يمنحه "سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلا" (المادة 113).





ويحفظ الدستور لمجلس الشعب حق إلغاء تلك التشريعات أو تعديلها بقانون، بأكثرية أعضائه، لكن "دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي" فإذا لم يلغها أو يعدلها عدت مقرة حكما.





ويحق لرئيس الجمهورية، كما لثلث أعضاء مجلس الشعب، اقتراح تعديل الدستور.





كذلك يحق للرئيس أن "يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها" ولا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي تنال موافقة الشعب.





يعلن رئيس الجمهورية الحرب، والتعبئة العامة ويعقد الصلح، بعد موافقة مجلس الشعب.





يعلن حالة الطوارئ ويلغيها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، ويشترط الدستور أن يتم عرض ذلك على مجلس الشعب في أول اجتماع له.





يُبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.





لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها.





يمنح العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار، كما له الحق بمنح الأوسمة.





وبموجب الدستور فإن رئيس الجمهورية "غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى"





ووفق المادة 117 من الدستور فإن طلب اتهام الرئيس يكون "بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا"





ما صلاحيات الرئيس الذي سينتخب غدا في سوريا؟
تاريخ النشر:25.05.2021 | 10:37 GMT | أخبار العالم العربي





ما صلاحيات الرئيس الذي سينتخب غدا في سوريا؟
RT صور المرشحين في شوارع دمشق
A+AA-انسخ الرابط
6851





تابعوا RT علىRT
يمنح الدستور السوري صلاحيات واسعة للرئيس الذي من المقرر انتخابه غدا من بين ثلاثة مرشحين للمنصب في انتخابات هي التعددية الثانية التي تشهدها البلاد منذ عقود





إقرأ المزيد
من هم المرشحون لانتخابات الرئاسة في سوريا (السيرة الذاتية)؟
من هم المرشحون لانتخابات الرئاسة في سوريا (السيرة الذاتية)؟
ودخلت سوريا فترة الصمت الانتخابي منذ صباح اليوم، استعدادا للتصويت غدا لاختيار رئيس للبلاد في انتخابات يتنافس فيها كل من: الرئيس الحالي بشار الأسد، وعبد الله عبد الله، ومحمود مرعي.





وبموجب الدستور فإن رئيس الجمهورية "يسهر على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة" كما أنه يضمن استقلال السلطة القضائية.





ويؤدي الرئيس تلك المهام عبر صلاحيات واسعة يمنحها الدستور له، وعبر مواقع عدة يشغلها، فهو يترأس السلطة التنفيذية، كما أنه القائد العام الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.





ويجيز الدستور للرئيس أن يفوض بعض صلاحياته لنوابه الذين يسميهم.





يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم. (المادة 97)





ويضع السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، ويدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.





وله أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.





كما يسمي بمرسوم أعضاء المحكمة الدستورية العليا.





التشريع:





يمنح الدستور رئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب "بقرار معلل يصدر عنه" (المادة 111).





كما يمنحه حق إعداد مشاريع القوانين وإحالتها إلى مجلس الشعب (البرلمان) للنظر في إقرارها، كذلك يمنحه "سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلا" (المادة 113).





ويحفظ الدستور لمجلس الشعب حق إلغاء تلك التشريعات أو تعديلها بقانون، بأكثرية أعضائه، لكن "دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي" فإذا لم يلغها أو يعدلها عدت مقرة حكما.





ويحق لرئيس الجمهورية، كما لثلث أعضاء مجلس الشعب، اقتراح تعديل الدستور.





كذلك يحق للرئيس أن "يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها" ولا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي تنال موافقة الشعب.





صلاحيات أخرى





يعلن رئيس الجمهورية الحرب، والتعبئة العامة ويعقد الصلح، بعد موافقة مجلس الشعب.





يعلن حالة الطوارئ ويلغيها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، ويشترط الدستور أن يتم عرض ذلك على مجلس الشعب في أول اجتماع له.





يُبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.





لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها.





يمنح العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار، كما له الحق بمنح الأوسمة.





وبموجب الدستور فإن رئيس الجمهورية "غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى"





ووفق المادة 117 من الدستور فإن طلب اتهام الرئيس يكون "بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا"





الولاية سبع سنوات





وحدد الدستور الذي أقر في البلاد عام 2012، مدة الولاية بسبع سنوات، وورد فيه مادة تقول إن ولاية رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيسا للجمهورية.





وتضيف المادة 155 من الدستور أن "له حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة" (التي جرت في 2014).





وتنص المادة 88 من الدستور على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية، وهي التي ستجري غدا، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الأسد فيها.





وهو ما يعني أنها ستكون الولاية الأخيرة للرئيس الأسد بموجب الدستور الحالي.


تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير