حماية المستهلك ترحب بتحديد مدة التزام المزود بخدمات ما بعد البيع
نبأ الأردن -
رحبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، بتعليمات حماية المستهلك لسنة 2023 الصادرة استناداً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017، والتي صدرت في الجريدة الرسمية.
و حددت التعليمات مدة التزام المزود بخدمات ما بعد البيع حسب مدة الانتفاع للسلع الاستهلاكية التي ينتفع بها المستهلك لمدة أقصاها سنة، والسلع المعمرة التي ينتفع بها المستهلك لمدة تزيد على سنة.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إن أغلب الشكاوى الواردة إلى الجمعية تتعلق بخدمات ما بعد البيع، سواء من خلال المحلات التجارية أو من خلال البيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبات هذا الأمر يؤرق ويستنزف القدرات المالية للمواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشونها، بسبب عدم وجود قوانين رادعة تمنع هؤلاء من تضليل وغش المواطنين.
وأضاف عبيدات، أن تنصل الباعة من الالتزام بصيانة الأجهزة وخاصة المعمرة منها أو تبديلها في حالة وجود عيوب مصنعية فيها بحجج واهية مثل، سوء الاستخدام أو عدم توفر القطع داخل الأردن، أدى إلى إصدار تعليمات تنظم هذه المسألة من قبل على الجهات الرقابية المعنية، مبينا أن المطلوب الآن هو التطبيق الفعلي لهذه التعليمات على أرض الواقع، والزام هؤلاء الباعة بإصدار كفالات خطية مكتوبة وبإشراف الجهات الرسمية، لضمان حصول جميع الأطراف على كامل حقوقهم.
وطالب، وزارة الصناعة والتجارة الإشراف المباشر على تنظيم الكفالات المعطاة للمواطنين، بحيث يتم صياغة بنود العقود والكفالات من خلال لجنة تضم كافة الأطراف المعنية وعدم تركها لمزودي السلع أو الخدمات، حفاظا على حقوق طرفي المعادلة التبادلية.
ونوه عبيدات بضرورة التزام التجار وأصحاب الكفالات بهذه التعليمات (خدمات ما بعد البيع)، وذلك من خلال توفير قطع الغيار والصيانة للسلع الاستهلاكية والمعمرة بين المزود والمستهلك، وحسب ما جاء بالتعليمات لفترة سنة للسلع الاستهلاكية، وخمس سنوات للسلع المعمرة أو لمدة تتناسب وطبيعة السلعة أو الخدمة.
وطالب ، بإصدار المزيد من التعليمات والأنظمة التي تحمي المستهلك، سواء أكانت تخص القطاع الصحي أو الاتصالات أوالعقارات وغيرها من القطاعات التي تحتاج إلى إصدار قوانين وتعليمات ناظمة لها تحفظ حقوق الأطراف كافة.