تفاصيل مشروع نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين
نبأ الأردن -
نشر ديوان التشريع والراي مسودة مشروع نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين لسنة 2023، بعد أن أقر مجلس الوزراء أسبابه الموجبة اخيرا.
ويأتي مشروع النَّظام لغايات تغطية الأحكام القانونيَّة الواردة في التَّعديل الذي تمَّ على الفصل الخاصّ بالمؤمَّن عليهم العسكريين بموجب القانون المعدِّل لقانون الضَّمان الاجتماعي رقم (11) لسنة 2023م.
وفيما يلي النص الكامل للنظام:
المادة1- يسمى هـذا النظـام (نظـام الشـؤون الخـاصة بالمـؤمن عليهـم العسكـرييـن لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك ويقصد بكلمة القانون أينما وردت في هذا النظام قانون الضمان الاجتماعي.
المادة3-أ- تتولى إدارة التقاعد تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين ولهذه الغاية يصدر مدير إدارة التقاعد أو من يفوضه القرارات اللازمة كافة لتنفيذ أحكام القانون على أن يتضمن القرار نسبة ودرجة العجز الوارد في قرار اللجنة الطبية المشتركة العليا.
ب- تكون القرارات الصادرة عن مدير إدارة التقاعد قابلة للإعتراض أمام اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغها.
ج- للمدير العام منح صلاحيات مدير ادارة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة لأي مدير ادارة أو مديرية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
المادة4-أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين) برئاسة احد موظفي المؤسسة يسميه المدير العام، وعضوية كل من:-
1–مدير الوحدة التنظيمية الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.
2–أحد موظفي المؤسسة يسميه المدير العام.
3–مندوب مختص بشؤون التقاعد والضمان الاجتماعي عن القوات المسلحة الأردنية–الجيش العربي يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة.
4–مندوب مختص بشؤون التقاعد والضمان الاجتماعي عن دائرة المخابرات العامة يسميه مدير المخابرات العامة.
5- مندوب مختص بشؤون التقاعد والضمان الاجتماعي عن مديرية الأمن العام يسميه مدير الأمن العام.
6- مندوب عن مديرية التقاعد في وزارة المالية يسميه وزير المالية.
ب- يسمي المدير العام من بين أعضاء اللجنة نائباً للرئيس يمارس صلاحياته في حال غيابه.
ج- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات مدير إدارة التقاعد وأي وحدة تنظيمية تتعلق بالمؤمن عليهم العسكريين.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الاقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
هـ- يسمي المدير العام أمين سر للجنة أو أكثر من موظفي الوحدة التنظيمية المختصة بالمؤمن عليهم العسكريين يتولى الاعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضر جلساتها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقيود الخاصة بها ومتابعة تبليغ قرارتها وفقا لأسس التبليغ القانوني المعمول بها في المؤسسة.
و- تصرف لرئيس اللجنة و لكل عضو من أعضائها مكافأة مقدارها (50) دينارا عن كل جلسة يحضرها على ان لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة في جميع الأحوال (250) دينارا شهريا.
ز- تكون قرارات اللجنة المشتركة الاولية للمؤمن عليهم العسكريين قابلة للاعتراض أمام اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.
المادة5-أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-
1–رئيس دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي والمساندة الاجتماعية في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
2–مندوب مختص بشؤون التقاعد عن دائرة المخابرات العامة يسميه مدير المخابرات العامة على أن لا تقل رتبته عن مقدم.
3- مندوب مختص بشؤون التقاعد والضمان الاجتماعي عن الأمن العام يسميه مدير الأمن العام على أن لا تقل رتبته عن مقدم.
4- مدير مديرية التقاعد في وزارة المالية.
5- موظفين اثنين من موظفي المؤسسة يسميهما المدير العام.
ب- يكون أعلى المندوبين العسكريين رتبةً أو أقدمهم ترفيعاً في حال تساوي الرتبة وحسب مقتضى الحال نائباً للرئيس ويمارس صلاحياته في حال غيابه.
ج- تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات على قرارات اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين، وأي أمور أخرى يحيلها المدير العام اليها تتعلق بالمؤمن عليهم العسكريين.
د-1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
2- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
هـ- تكون القرارات الصادرة عن اللجنة قرارات إدارية نهائية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.
و- للمدير العام الطلب من اللجنة إعادة النظر في أي من القرارات الصادرة عنها إذا تبين أن هناك بينات ووثائق جديدة تستدعي ذلك.
ز- يسمي المدير العام أمين سر للجنة أو أكثر يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقرارات ومتابعة تبليغها وفقا لأسس التبليغ القانونية المعمول بها في المؤسسة.
ح- تصرف لرئيس اللجنة و لكل عضو من أعضائها الحاضرين مكافأة مقدارها (300) دينار شهرياً شريطة ان تعقد اللجنة اجتماعاً شهرياً واحداً على الأقل.
المادة6- لكل من اللجنتين المشكلتين وفقاً لأحكام المادتين (4) و (5) من هذا النظام الاستئناس بآراء ذوي الخبرة والاختصاص وطلب البيانات والوثائق اللازمة التي تراها اللجنة مناسبة.
المادة7-أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تنظر المؤسسة في إصابات العمل للمؤمن عليهم العسكريين شريطة قيام القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بإبلاغ المؤسسة عن الإصابة خلال خمس سنوات من تاريخ وقوعها.
ب- تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على إصابات العمل التي وقعت قبل نفاذ القانون المعدل على أن يتم احتساب المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إعتباراً من تاريخ نفاذ القانون المعدل.(وضع التاريخ)
ج- على الجهة التي ينتسب إليها المؤمن عليه العسكري تزويد المؤسسة بقرار اللجنة العسكرية الخاصة أو قرار اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة عند إنهاء أو إنتهاء خدماته.
المادة8- إذا عاد المؤمن عليه العسكري الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (ب) من المادة(72) من القانون للعمل قبل اكمال سن (45) يشمل بكافة التأمينات وتسوى حقوقه وفقا لما يلي:-
أ-1- في حال وفاة المؤمن عليه العسكري أثناء خدمته المدنية يتم توزيع الراتب المصروف من قبل وزارة المالية للورثة المستحقين وفقا للجدول رقم (4) الملحق بالقانون إلى حين مضي45 عاما على ولادته.
2–في حال كانت فترة الاشتراك اللاحقة كافية لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية عند مضي (45) عاما على ولادة المؤمن عليه العسكري وفقا لأحكام المادة (66) من القانون عن كامل فترات اشتراكه المدنية والعسكرية ويعاد احتساب راتب التقاعد المبكر باضافة الفترة اللاحقة إلى الفترة السابقة وفقا لأحكام المادة(64) من القانون ويخصص الراتب الأعلى من اليوم التالي لمضي (45) عاما على ولادته ويوزع على الورثة المستحقين وفق أحكام القانون.
3- في حال وقعت وفاة المؤمن عليه العسكري الذي عاد إلى عمل دون استيفاء شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية من حيث عدد الاشتراكات أو وقعت وفاته خارج الخدمة قبل اكمال سن 45 تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويحسب راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام المادة (64) من القانون ويخصص له الراتب الأعلى من اليوم التالي لمضي (45) عاما على ولادته ويوزع على الورثة المستحقين وفق أحكام القانون.
ب- في حال وفاة المؤمن عليه العسكري أثناء خدمته المدنية نتيجة إصابة عمل يستمر دفع الراتب المصروف من وزارة المالية للورثة المستحقين وفق احكام القانون إلى حين مضي (45) عاما من تاريخ ولادة المؤمن عليه المتوفى بحيث احتساب راتب التقاعد المبكر باضافة المدة اللاحقة إلى السابقة وفقا لأحكام المادة (64) من القانون كما يتم احتساب راتب تقاعد الوفاة الاصابية وفق أحكام القانون ويخصص له الراتب الأعلى من اليوم التالي لمضي 45 عاما على ولادته.
ج -تطبق الأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المؤمن عليه الذي ينطبق عليه مفهوم اعتلال العجز الطبيعي الجزئي الدائم.
د- إذا تعرض المؤمن عليه العسكري الذي عاد للشمول إلى اصابة عمل تتبع القواعد التالية:-
1. إذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي دائم تقل نسبته عن 30% يصرف له تعويض الدفعة الواحدة عن ذلك العجز وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من القانون.
2. إذا نشأ عن الاصابة عجزكلي دائم أو عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن 30% يخصص له راتب الاعتلال الاصابي من تاريخ استقرار الحالة وفقا لأحكام الفقرة (ب) والفقرة(ج) من المادة(30) من القانون حسب مقتضى الحال وحتى اكمال سن (45) وعند اكماله هذه السن يعاد احتساب راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام المادة (64) من القانون وتطبق أحكام الجمع بين راتب التقاعد المبكر وراتب الاعتلال الاصابي.
3. على اللجنة الطبية وعند تحديد نسبة العجز الناشئة عن اصابة العمل التي تعرض لها المؤمن عليه العسكري أثناء خدمته المدنية المشمولة بأحكام القانون مراعاة نسب العجز الناشئة عن اصابات العمل خلال الخدمة العسكرية.
هـ- في حال استمرار المؤمن عليه العسكري بالعمل إلى ما بعد اكماله سن (45) فتطبق عليه أحكام الجمع المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة(85) من القانون ما بين راتبه التقاعدي وأجره من عمل.
المادة9-أ- لغايات تطبيق الفقرة (أ) من المادة (78) من القانون يتم تحديد القانون الافضل بتاريخ وفاة المؤمن عليه العسكري أو ثبوت عجزه.
ب-في حال كان الراتب المخصص وفقا لقانون التقاعد العسكري هو الأفضل يتم إعادة الاشتراكات المدفوعة عنه والمقتطعة منه إلى وزارة المالية بعد خصم الرواتب التي تم دفعها له وفي حال كانت قيمة الاشتراكات لا تغطي قيمة الرواتب المصروفة تعود المؤسسة على وزارة المالية بالفرق بينهما.
المادة10- اذا كان للمؤمن عليه العسكري فترات اشتراك عسكرية وأخرى مدنية وتوفي أثناء خدمته العسكرية ولم يكن مستوفياً الشروط اللازمة لتطبيق أحكام البند(3) من الفقرة (ب) من المادة (71) من القانون، تسوى حقوقه عن فترات الاشتراك المدنية وفقاً لأحكام المادة (70/ب) من القانون وتعاد الاشتراكات المقتطعة منه والمدفوعة عنه لوزارة المالية لتسوية حقوقه وفقا لأحكام قانون التقاعد العسكري.
المادة11-أ- لا يجوز شمول المؤمن عليه العسكري أثناء فترة شموله لدى القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي والاجهزة الامنية لدى منشأة أخرى.
ب- لا يجوز للمؤمن عليه العسكري الحاصل على اجازة بدون راتب الاشتراك باحكام القانون سواء بصفة اختيارية أو الزامية.
ج- يتم صرف فترات التداخل للمؤمن عليه العسكري التي وقعت قبل نفاذ نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم (106) لسنة 2020 عن فترات شموله لدى المنشآت غير العسكرية.
المادة12-أ- توقف رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التي قامت المؤسسة بصرفها للمؤمن عليهم العسكريين أو لورثتهم قبل نفاذ احكام نظام المؤمن عليهم العسكريين رقم (61) لسنة 2012 المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتحول جميع الحالات المذكورة إلى اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام للنظر فيها، ويستثنى من ذلك المؤمن عليهم العسكريين الذين تمت تسوية حقوقهم بموجب القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة المشكلة بموجب المادة (7) من ذلك النظام.
ب- تسترد المؤسسة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال والتي قامت بصرفها للمؤمن عليهم العسكريين الذين تعرضوا لإصابات عمل دون فوائد وتلتزم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بخصم هذه المبالغ من أجور المؤمن عليهم العسكريين.
المادة13- في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه العسكري دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام القانون وتم صرف أي منفعة تأمينية له لأي سبب من الأسباب تلتزم المؤسسة في حال حرمانه بقرار صادر عن لجنة التقاعد العسكري المشكلة في وزارة المالية بموجب قانون التقاعد العسكري بإعادة الاشتراكات المقتطعة منه والمدفوعة عنه الى وزارة المالية بعد حسم مقدار المبالغ التي حصل عليها، وفي حال قلت الاشتراكات عن المبالغ المصروفة للمؤمن عليه تعود المؤسسة على وزارة المالية بالفرق بينهما وتسري أحكام هذه الفقرة على الحالات السابقة.
المادة14-أ- يستمر شمول المؤمن عليه العسكري من خلال القوات المسلحة الأردنية–الجيش العربي أو الأجهزة الامنية في حال احالته على الاستيداع أو إعارته أو انتدابه أو الحاقه بالعمل في أي منشأة أخرى داخل المملكة أو خارجها حسب مقتضى الحال بكامل الأجر الذي كان يتقاضاه منها قبل إعارته أو انتدابه أو الحاقه أو احالته على الاستيداع.
ب- يراعى عند تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة إضافة الزيادة التي تطرأ على أجر المؤمن عليه العسكري في حال استحقاقه لها.
المادة15-أ- لغايات تطبيق الفقرة (ط) من المادة (71) من القانون لا يؤخذ بأي تعديل يطرأ على أجر المؤمن عليه العسكري بعد شهر كانون ثاني من كل عام الا في الحالات التالية:-
1- تغير رتبته العسكرية إلى رتبة عسكرية أخرى.
2- الزيادة السنوية.
3- علاوة الاختصاص لكل صنف ومهنة.
ب- يتم تعديل أجور المؤمن عليهم العسكريين وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب النماذج المعتمدة لدى المؤسسة في الشهر ذاته الذي تم فيه التعديل.
أحكام عامه
المادة16- في حال وفاة المؤمن عليه العسكري يتم توزيع راتبه التقاعدي على الورثة المستحقين وفقا للجدول رقم (4) الملحق بالقانون وتطبق على كافة المستحقين الشروط والقواعد الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
المادة 17- تتولى وزارة المالية صرف الراتب التقاعدي للمؤمن عليه العسكري قبل اكماله سن (45) ومتابعة ومعالجة أي تغيير يطرأ على شروط استحقاق الراتب التقاعدي على أن تتولى المؤسسة صرف هذا الراتب من اليوم التالي لاكمال المؤمن عليه العسكري سن (45) وفق أحكام القانون.
المادة18-أ- عند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال للمؤمن عليه العسكري الذي كان في الخدمة العسكرية الفعلية بتاريخ 10/6/2020، باستثناء حالات الطرد والاستغناء والاستقالة، يتم اضافة سنة خدمة اضافية أخرى وتحسب الاشتراكات المستحقة عنها على أساس متوسط أجور المؤمن عليه المشمولة بأحكام القانون ومتوسط نسب الاشتراكات المستحقة على القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والمؤمن عليهم العسكريين خلال تلك الخدمة وتدفع من قبل وزارة المالية ويسري ذلك على المؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم هذه الفقرة واحتسبت رواتبهم قبل نفاذ أحكام القانون المعدل.
ب- لا تعتبر سنة الخدمة المضافة مدة خدمة فعلية لغايات استيفاء عدد الاشتراكات اللازمة للحصول على الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال.
المادة19- إذا استمر المؤمن عليه العسكري بالشمول بأحكام القانون بعد اكماله سن الستين وفقا لأحكام الفقرة(ي) من المادة(71) من القانون فيتم احتساب راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفي حال كان راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي مساوياً لراتب تقاعد الشيخوخة أو يقل عنه يخصص له راتب تقاعد الشيخوخة اعتبارا من بداية الشهر الذي أكمل فيه السن وتعاد الاشتراكات المدفوعة عنه والمقتطعة منه إلى مصدرها.
المادة20- يراعى عند تسوية حقوق المؤمن عليه العسكري ما يلي :-
أ- في حال كانت تسوية الحقوق نتيجة استحقاق راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي يجب ان لا يقل الراتب المخصص لأي منهم عن رواتب نظرائهم في قانون التقاعد العسكري، وفي حال كان الراتب المخصص وفقًا لأحكام قانون الضمان أقل من ذلك يتم رفعه الى مقدار ما يوازي الراتب المستحق وفقا لقانون التقاعد العسكري.
ب- في حال كانت تسوية الحقوق نتيجة استشهاد أو وفاة أو فقدان المؤمن عليه العسكري أو انطباق مفهوم العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي أو العجز الاصابي الكلي أو الجزئي على حالته تسوى حقوقه وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي كما تسوى حقوقه وفقا لأحكام قانون التقاعد العسكري ويتم في هذه الحالة تطبيق القانون الأفضل على حالته بحيث يتم تخصيص الراتب المستحق له من قبل الموسسة في حال كان قانون الضمان الاجتماعي هو الأفضل وفي حال كان قانون التقاعد الع٣سكري هو الأفضل تقوم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية ليتم بعد ذلك تخصيص الراتب له وفقا لأحكام قانون التقاعد العسكري ويسري ذلك على الحالات السابقة لنفاذ هذا النظام.
المادة21- لا يجوز للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب تقاعد المبكر وفقا لأحكام المواد (71) و (72) من القانون الاشتراك بصفة اختيارية.
المادة22- إذا عاد المؤمن عليه العسكري بعد حصوله على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال إلى الخدمة العسكرية فيوقف صرف راتبه التقاعدي وتسوى حقوقه وفقا لأحكام القانون.
المادة23- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (ك) من المادة (71) من القانون على المؤمن عليه العسكري الذي تقل اشتراكاته عن (120) اشتراكًا في الخدمة العسكرية وينطبق عليه مفهوم العجز الكلي او الجزئي الطبيعي الدائم يتم احتساب راتبه وفقًا لأحكام القانون كما يتم احتساب راتب الاعتلال الذي يخصص لنظرائه من المؤمن عليهم العسكريين الذين تبلغ خدماته٣م لديهم (120) اشتراكًا وفقًا لقانون التقاعد العسكري ويخصص له الراتب الأعلى ويزاد الراتب الأساسي بواقع 5% عند تخصيصه ويسري ذلك على الحالات السابقة على نفاذ هذا النظام وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه.
المادة24- تطبق أحكام نظام المنافع التأمينية على الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام مع مراعاة عدم الانتقاص من حقوق المؤمن عليه العسكري.
المادة25- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 26- يلغى نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم (106) لسنة 2020.