مسودة مشروع نظام الرعاية الصحية
نبأ الأردن -
عقب مرور جائحة كورونا، عكفت مؤسسات وطنية من بينها وزارة الصحة، على معالجة الأخطاء ونقاط الضعف التي شابت الأنظمة الصحية، وجاء نظام الرعاية الصحية عن بعد، كنوع من المعالجة، وهو نظام يعتمد على استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الرقمية وإدارة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وتشمل هذه التقنيات تقديم الخدمة عبر أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، مثل الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية؛ وهي من الوسائل التقنية التي يمكن استخدامها في المنزل، ويمكن أيضا أن يقدم مختص في التمريض أو اختصاصي رعاية صحية آخر خدمات الرعاية الصحية عن بعد من عيادة طبية أو عربة متنقلة، على غرار ما يحدث في المناطق الريفية، وقد تكون أيضا تقنيات يستخدمها الطبيب لتحسين خدمات الرعاية الصحية أو دعمها، بحسب الغد.
وقد وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد لسنة 2023 الذي يأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي ومحور تحسين نوعية الحياة والرفاه لجميع المواطنين ويواكب التحول التقني.
كما يأتي مشروع النظام نظرا لتعاظم الحاجة لتنظيم خدمات الطبابة والصحة عن بعد؛ نتيجة لجائحة كورونا وتداعياتها، والحاجة كذلك إلى الاستجابة السريعة لضمان وصول الخدمات الصحية والطبية بشكل آمن لقطاعات واسعة.
وتشمل أهداف الرعاية الصحية عن بعد، التي تعرف بالرعاية الصحية الإلكترونية أو الخدمات الصحية المتنقلة، تيسير حصول الأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات الريفية أو المناطق النائية على الرعاية الصحية والحفاظ على سلامة المواطنين في حالة الإصابة بمرض معد مثل كوفيد 19.
وقد عرفت مسودة النظام الذي أقرته الحكومة، الخدمة بأنها "أي خدمة من خدمات الرعاية الصحية والطبية عن بعد"، فيما عرفت المؤسسة بـ"المنشأة الطبية أو الصحية كالعيادات والمراكز الطبية والمستشفيات والصيدليات والمختبرات ومراكز التأهيل الطبيعي، والمرخصة من الوزارة لتقديم الخدمة بما في ذلك المنشأة الطبية أو الصحية في القطاع العام".
أما تعريف المهن الطبية والصحية فجاء بحسب "المهن المحددة في المادة 5 /أ من القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه الرعاية الصحية والطبية عن بعد، بحيث يتم استخدام الوسائل الإلكترونية من قبل مقدم الخدمة للتمكن من التواصل الآمن والمباشر مع المريض في الحالة التي يكون فيها مقدم الخدمة والمريض أو مقدمو الخدمة غير متواجدين في المكان نفسه، ويضمن نقلا آمنا للبيانات الطبية من خلال الوسائل الإلكترونية للتشخيص والوقاية والعلاج ولمتابعة المرضى".
واعتبر النظام السجل المركزي هو "السجل المعد لحفظ الملف الطبي الإلكتروني ضمن اختصاص جهة يحددها الوزير وفق أحكام وتشريعات معمول بها".
أما مقدم الخدمة فقال النظام إنه "أي شخص طبيعي أو مؤسسة مرخص لهم بمزاولة أي من المهن الطبية والصحية وفق التشريعات النافذة".
واعتبر المريض هو "الشخص الذي يتم التعاقد معه أو مع وليه أو وصيه لتلقي الخدمة أو الإجراءات الطبية والصحية، وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية، والاستشارات الطبية والعمليات الجراحية في المستشفيات او أي إجراء له علاقة بتقديم الخدمة".
أما الوسائل الإلكترونية فاعتبر النظام أنها "وسائل الاتصال الحديثة التي تعمل من خلال استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة التي يتم تشغيلها بأنظمة تشغيل وبرامج متطورة".
وأما الملف الطبي الإلكتروني، فاعتبره النظام أنه "الملف الإلكتروني ويشمل معلومات المريض الشخصية والإجراءات الطبية والصحية الإلكترونية المحفوظة على السجل المركزي".
وتعرف الخطة العلاجية بأنها "كل ما يصدر عن مقدم الخدمة في سبيل علاج المريض، ويتم تجديدها حسب الحاجة لذلك، ويشكل الوزير لجنة لهذه الخدمات تشمل العديد من الجهات المقدمة للخدمات".
وفي المادة 5 من النظام: "لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو توفير خدمات الصيدلة عن بعد من قبل صيدليات القطاع العام أو الصيدليات العامة المرخصة حسب التشريعات المعمول بها".
وقالت المادة 5 /ب إنه "يشترط أن يكون المسؤول عن خدمات الصيدلة صيدلانيا مرخصا ولا تصرف الأدوية إلا من خلاله".
وفي البند (ج) "يلتزم الصيدلي بعدم صرف الأدوية التي تحتاج الى وصفة طبية عن بعد إلا بعد توثيقها من الطبيب المعالج".
وفي البند (د): "يجوز صرف الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية أو المستحضرات من خلال الصيدلي عن بعد للمريض الحاصل على وصفة طبية".
كما يلتزم الصيدلي في البند (هـ) "بالاحتفاظ بنسخ من الوصفات الطبية وتسجيل الأدوية بالملف الطبي الإلكتروني للمريض".
وفي البند (و): "يتم نقل الدواء الى المريض بناء على تعليمات تصدر بموجب هذا النظام بالتعاون مع نقابة الصيادلة".
أما البند (ز) من المادة 5 فيحظر على مقدم الخدمة توجيه المريض للتعامل مع صيدلية معينة.
وقالت المادة (8): "تلتزم الجهات المصرح لها باستخدام السجل المركزي بما يلي: أ- تحديد الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى نظم وقواعد البيانات والمعلومات الصحية والتعامل بها وبيان صلاحياتهم. ب- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية وسلامة البيانات والمعلومات الصحية وسريتها".
أما المادة (9/أ) فتقول: "على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الوزارة وفقا للشروط التالية: أن يكون مقدم الخدمة مرخصا لمزاولة إحدى المهن الطبية أو الصحية المرخص لها وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه"
وتتنص المادة (10/أ) على: "يشكل الوزير لجنة تسمى لجنة الرعاية الصحية والطبية عن بعد برئاسة مدير المديرية (التراخيص والمهن)، وعضوية كل من رئيس القسم المعني في المديرية/ نائبا للرئيس، 1 - مندوب عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، 2 - مندوب عن الخدمات الطبية الملكية، 3 - مندوب عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، 4 - مندوب عن دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني أو أي جهة تحل محلها.
5 - مندوب عن جمعية المستشفيات الخاصة، 6 - مندوبين اثنين عن نقابة الأطباء، 7 - مندوب عن نقابة أطباء الأسنان، 8 - مندوب عن نقابة الصيادلة،
9 - مندوب عن نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات،
10 / ب يسمي مدير المديرية أحد موظفي المديرية أمين سر ومقرر لأعمال اللجنة يتولى حفظ القرارات وتنفيذها وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لعمل اللجنة دون أن يكون له حق التصويت".
"ج- تصدر الوزارة لائحة أجور تقديم الخدمة في القطاع العام، كما تستوفي الوزارة بدل ترخيص تقديم الخدمة المحددة بالتعليمات الصادرة لهذه الغاية، ويصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لشركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين لتنفيذ أحكام هذا النظام في حال شمول الخدمة في عقد التأمين".