مهم للاردنيين المقيمين بالامارات حول استقدام الاقارب

{title}
نبأ الأردن -

نبأ الأردن-أصدر علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، القرار رقم 74 لسنة 2022 بشأن الشروط والضوابط المنفذة لقرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 3 أكتوبر 2022.





تضمن القرار كافة الإجراءات المتعلقة بفقدان أو تلف جواز السفر أو بطاقة الهوية للأجنبي، سواء كان متواجداً داخل الدولة أو خارجها، منها السماح للأجنبي الذي فقد جواز السفر أو بطاقة الهوية أو كليهما معاً بدخول الدولة، ومراجعة الإدارة العامة المختصة خلال 3 أيام عمل لاستكمال الإجراءات بعد تقديم طلب الدخول للدولة عبر منصة الخدمات الذكية والإبلاغ عن واقعة الفقدان.





وحدد القرار شروط منح تأشيرة الدخول للسياحة وهي: أن يكون الضامن أو المستضيف إحدى المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العاملة في السياحة والمسجلة في نظام بطاقة المنشأة المعتمد، وتقديم البرنامج السياحي الخاص بالقادم للسياحة، كما حدد شروط تأشيرة الدخول لسائقي الشاحنات من منافذ الدخول البرية أو من سفارات الدولة في الخارج، وشروط تأشيرة دخول العاملين على متن السفن السياحية وقوارب النزهة.





المناطق الحدودية





نص القرار على أن تمنح للأجانب تأشيرة دخول للمناطق الحدودية المجاورة من منافذ الدخول البرية لمدة 90 يوماً، تتيح لحاملها دخول الدولة لمرات متعددة طالما كانت التأشيرة صالحة والبقاء في كل مرة لمدة لا تزيد على 48 ساعة وفقاً للاشتراطات التالية: أن يكون لديه إقامة سارية المفعول في المنطقة الحدودية المجاورة وأن يكون قاطناً فيها، وأن لا يكون من فئة العمال أو المستخدمين ويستثنى من ذلك عمال الخدمة المساعدة متى كانوا برفقة صاحب العمل أو أفراد أسرته، وفي جميع الأحوال لا يسمح لحامل التأشيرة بالعمل في الدولة بأجر أو بغير أجر.





وجاء في قرار تأشيرة دخول للمطلوبين، أنه يجوز لمدير عام الإقامة وشؤون الأجانب أو من يفوضه إصدار تأشيرة دخول للأجنبي المطلوب للجهات المعنية في الدولة، بناء على طلب رسمي يقدم من تلك الجهة، كما يصدر مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب «إذن الدخول الخاص» لمرافقي رؤساء الدول والوزراء متى كانوا في زيارة رسمية للدولة.





تأشيرات الدخول





نص القرار على أن تكون تأشيرة الدخول صالحة لمدة 60 يوماً من تاريخ الإصدار، وتخول تأشيرة الدخول حاملها البقاء في الدولة وفقاً لنوع التأشيرة، باستثناء تأشيرة المطلوبين، كما أن جميع تأشيرات الدخول للزيارة تسمح لحاملها بالدخول لمرة واحدة أو مرات متعددة وفقاً لما تحدده جهة الإصدار في هذا الشأن وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة بقاء الأجنبي الحاصل على تأشيرة دخول للزيارة على 180 يوماً. وجاء في القرار أن يستمر العمل بالمدد بالنسبة لرعايا الدول المعفاة من التأشيرة المسبقة وفقاً لما هو وارد في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الدولة وقرارات مجلس الوزراء السابقة على إصدار هذا القرار.





وأضاف القرار ضوابط جديدة لإصدار تأشيرة الدخول لزيارة صديق أو قريب، إضافة إلى الشروط السابقة المعلنة من قبل وهي: يشترط لإصدار التأشيرة أن يكون الأجنبي القادم للدولة صديقاً لمواطن أو قريباً له أياً كانت درجة القرابة، وأن يكون الأجنبي القادم للدولة قريباً لأجنبي مقيم في الدولة من الدرجة الأولى أو الثانية، ويشترط في هذه الحالة أن يكون الأجنبي المقيم يشغل إحدى الوظائف ضمن المستوى الأول أو الثاني، موضحاً القرار كافة الشروط المتعلقة بتأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال، واشتراطات منح إقامة خضراء للمستثمر الأجنبي لمدة 5 سنوات، أو لمدة سنتين خارج نطاق الإقامة الخضراء.





الحالات الإنسانية





نص القرار على إصدار تصريح إقامة لمدة عام قابل للتجديد بشرط توافر ضامن أو مستضيف نزولا عند اعتبارات الحالة الإنسانية لمقدم الطلب، محدداً 5 شروط لإصدار تصريح إقامة للأجنبي الذي تعاني دولته من الحروب أو الكوارث أو الاضطرابات وهي: أن يكون الأجنبي حاملاً لجنسية الدولة المصنفة ضمن دول الحروب أو الكوارث أو الاضطرابات والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة، وأن يكون الأجنبي متواجداً داخل الدولة، وأن تتوافر لديه الملاءة المالية المناسبة، وأن يكون لديه سكن ملائم، ويجوز أن تشمل الإقامة أفراد أسرة الأجنبي المتواجدين خارج الدولة أو داخلها.





أما بالنسبة لأقارب الأجانب، فقد حدد القرار للأجنبي الراغب في استقدام أقاربه أو أقارب زوجته عدة اشتراطات لإصدار تصريح إقامة للأجنبي بضمان أن تربطه به صلة قرابة في الدولة وهي: إذا كان الأجنبي قريباً لمواطن في الدولة وجب إثبات صلة قرابة أياً كانت درجتها، وإذا كان الأجنبي قريباً لمقيم في الدولة أو لزوجته وجب توافر درجة القرابة التالية: أقارب الأجنبي «الأب، الأم، الأخوة القصر» بشرط توافر شرط الإعالة، وأقارب زوجة الأجنبي «والد الزوجة وأم الزوجة» شرط توافر الإعالة، وأبناء الزوجة القصر بشرط توافر شرط الحضانة.





ويشترط أن يتوافر للأجنبي الراغب في استقدام من تربطه به صلة قرابة سكن ملائم ودخل شهري حيث يسمح له باستقدام 5 أفراد إذا كان دخله الشهري 10 آلاف درهم، و6 أفراد إذا كان دخله الشهري 15 ألف درهم، ويحدد المدير العام للهيئة مدى ملاءمة مقدم الطلب في ما زاد على 6 أشخاص.





الإقامة بدون عمل





تضمن القرار شروط وضوابط استقدام الأجنبي للإقامة بدون عمل في الدولة وتشمل الملاءة المالية لتوافر الحد الأدنى من الدخل للأسرة للزوج أو الزوجة أو كليهما معاً مجتمعين، بحيث إذا كان الدخل الشهري 3000 درهم يتطلب توفير السكن من جهة العمل، أما إذا كان الراتب 4000 درهم لا يتطلب توفير السكن.





ويشترط لتوفير السكن الملائم أن يتناسب عدد الأشخاص الساكنين في العين المؤجرة أو المملوكة مع القدرة الاستيعابية للعقار، وعقد إيجار مصدّق أو تقديم سند ملكية العقار، وإذا كان المراد استقدامه من والدي وأبناء وزوج المواطن أو المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، يجب إثبات صلة القرابة في حال استقدام الوالدين وفي حالة استقدام الزوج أو الزوجة، يجب تصديق عقد الزواج أو شهادة استمرارية الزواج بحسب الأحوال، وشهادات ميلاد مصدقة في حالة استقدام الأبناء.





الفئات المستثناة





حدد القرار 3 فئات مستثناة من اعتبار الإقامة لاغية إذا تجاوزت مدة مكوث الأجنبي خارج الدولة 180 يوماً، ويستمر تصريح الإقامة سارياً حتى نهاية مدته، حتى لو تجاوزت مدة مكوث الأجنبي خارج الدولة 180 يوماً بالنسبة للفئات التالية: الحاصلون على تصريح الإقامة الذهبية وأفراد أسرهم، والحاصلون على تصريح الإقامة الخضراء وأفراد أسرهم، والحالات التي يرى مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب المختص استثناءها بناء على طلب مقدم لأسباب يقدرها وذلك بعد استيفاء الرسم المقرر.





كما حدد القرار أيضاً 6 فئات مستثناة من اشتراط مدة صلاحية وثيقة السفر عند دخول الأجنبي للدولة على أن لا تقل الصلاحية في جميع الأحوال عن شهر عند دخول الأجنبي للدولة، وهي أطقم الطائرة، والبحارة، والعاملون على متن السفن السياحية وسفن النزهة من بحارة وطاقم سفينة، وتأشيرة الدخول الطارئ، وتأشيرة ترانزيت، وتأشيرة دخول المناطق الحدودية المجاورة.





ونص القرار على أن هناك 5 فئات من الأجانب يسمح لهم بالبقاء في الدولة بعد إلغاء الإقامة أو انتهائها، لمدة 180 يوماً هي: الحاصلون على الإقامة الذهبية والإقامة الخضراء وأفراد أسرهم، وأرملة الأجنبي المقيمة في الدولة أو مطلقته، والطلبة الدارسون بعد انتهاء مدة دراستهم، ووالدا وأبناء وزوج المواطن أو المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية. وفئتان فقط يسمح لهما بالبقاء في الدولة لمدة 90 يوماً هما المهن المهارية من المستوى الأول والثاني والثالث، وملاك العقار، وفئة واحدة يسمح لها بالبقاء في الدولة لمدة 60 يوماً هي الإقامات الصادرة بوجود ضامن أو مستضيف، وباقي الفئات يسمح لها بالبقاء في الدولة لمدة 30 يوماً فقط.





وأرفق بالقرار جدول المدد وصلاحيات التمديد لتأشيرات الدخول المختلفة حسب كل نوع والتي شملت 15 نوعاً من التأشيرات، كما أرفقت أيضاً قائمة الوظائف للمستوى المهني الأول والثاني والثالث حيث تضم 670 وظيفة محددة وفقاً لتصنيف المحتوى، بالإضافة إلى قائمة المهن المعتمدة لإصدار تأشيرة من المنفذ لمقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.


تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير