الأردن.. هولندية تتعرض لعملية احتيال كبرى نفذها سائق حكومي
نبأ الأردن-نجت سيدة هولندية تقيم في عمان، من عملية احتيال كبرى نفذها سائق في إحدى المؤسسات الحكومية، استغل علمه بأن السيدة لديها وديعة في أحد البنوك تصل إلى 900 ألف دينار، وأنها تحصل على أرباح شهرية مقابل هذه الوديعة.وفق يومية الغد.
وفي تفاصيل عملية الاحتيال كما وردت في قرار محكمة التمييز، فقد قام المتهم بتزوير كمبيالة بقيمة 650 الف دينار، محررة من السيدة الهولندية لحساب صديقه المتوفى والذي كان يعمل سائقا ايضا في ذات المؤسسة الحكومية، ذلك بعد ان تمكن من تزوير توقيع الضحية وتوقيع صديقه الذي كان متوفيا.
وحسب ما ورد في قرار محكمة التمييز الذي أيد قرار محكمة الاستئناف، فإنه وبعد أن زور المتهم الكمبيالة قام بتجييرها لحسابه، ثم قدمها للمحكمة لغايات التنفيذ والحجز على وديعة السيدة تمهيدا لسحب المبلغ واستلامه.
والضحية هي سيدة هولندية وارملة رجل أعمال عراقي، تعيش في احدى مناطق عمان الغربية، وعندما رفض الصراف الآلي للبنك سحب المبلغ للسيدة استفسرت عن السبب لتكتشف أن هنالك حجزا قضائيا على حسابها بسبب قضية تنفيذية منظورة في دائرة تنفيذ محكمة غرب عمان.
وعلى ضوء ذلك راجعت المشتكية سفارة بلادها بعمان لتوكيل محام لها، والذي بدوره أجرى خبرة استشارية بالمضاهاة والاستكتاب على توقيع المشتكية الوارد على الكمبيالة بقيمة 846 ألف دولار أمريكي، وتبين قيام المتهم بتقديم وكالة لمحاميه بطرحها للتنفيذ في مواجهة المشتكي كمدين بقيمة الكمبيالة وبمواجهة صديقه السائق المتوفى كمظهر للكمبيالة لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية غرب عمان، وبعدها تم الحجز على مبلغ الوديعة العائدة للمشتكية والبالغ (ستمئة وثلاثة آلاف وخمسة وثمانين) ديناراً بقرار من رئاسة التنفيذ، ثم طلب من رئاسة التنفيذ تحويل مبلغ الوديعة العائدة للمشتكية في حسابها البنكي بما يعادل قيمة الكمبيالة موضوع الدعوى، إلا أنه وبعد اكتشاف الأمر أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قراراً يتضمن وضع إشارة منع التصرف (الحجز التحفظي) على حساب المشتكية لدى البنك الأهلي وبناءً على ذلك اعتذر البنك عن إجابة طلب دائرة تنفيذ محكمة بداية غرب عمان بتحويل مبلغ الوديعة لصالح القضية التنفيذية.
وبناءً عليه طلب وكيل المتهم بالقضية التنفيذية حبس المدين (المشتكية) وقررت رئاسة التنفيذ حبس المشتكية، كما تبين بالخبرة الفنية على أن توقيعي المشتكية والمتوفى على الكمبيالة لا يعودان لهما وليس بخط يدهما (تواقيع مزورة)، وعليه جرت الملاحقة القانونية.
وأدانت المحكمة المتهم بـ”بجناية التزوير المعنوي وجنحة استعمال مزور في أوراق خاصة من قانون النزاهة مكافحة الفساد وجنحة الشروع بالاحتيال” .
وقضت المحكمة وعملاً بأحكام (72) من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح وضع المجرم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم والحبس سنتين والرسوم والغرامة 500 دينار والرسوم محسوبةً له مدة التوقيف.