الفريق الوزاري يشهر ذمته المالية باستثناء هؤلاء
نبأ الأردن - أشهر الفريق الوزاري اليوم الأحد، ذمته المالية أمام دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل، بحسب مصدر حكومي.
وأكد المصدر لـ”الغد”، عدم تخلف أي وزير عن تقديم إشهار ذمته المالية للدائرة، علماً وأنه وفق القانون يحق تقديم الذمة المالية لغاية 60 يوماً من استلام المنصب.
وبين المصدر، أن كل شخص تقدم بإشهار ذمته المالية في الحكومة السابقة ليس مطالباً بإشهارها خلال حكومة بشر الخصاونة.
وبموجب مشروع قانون الكسب الغير المشروع، يتم اعتبار كل زيادة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام القانون كسبا غير مشروع إذا لم يستطع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.
ويلزم مشروع القانون دائرة إشهار الذمة بتزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون في حال وجود دلائل على نمو غير طبيعي في ثرواتهم، وبإحالة أي مخالفة أو شكوى أو إخبار يتعلق بكسب غير مشروع إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ القرار اللازم.
كما يلزم كل من تسري عليه أحكام القانون بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر على النموذج الورقي والإلكتروني واحتساب المدة التي يجب خلالها تقديمه من تاريخ تسلّمه الإقرار أو الإشعار الإلكتروني.
كما تمت إضافة مهمة مراجعة الإقرار المقدّم إلى الدائرة والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيه إلى مهام الهيئة القضائية المنصوص على تشكيلها بموجب القانون.
ويخضع لأحكام قانون الكسب غير المشروع رئيس الوزراء والوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، والقضاة، ومحافظ البنك المركزي ونوابه، ورئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي.
كما يخضع القانون، رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها، ورؤساء مجالس المفوضين وأعضائها، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت، ورؤساء الجامعات الرسمية، السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.
أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية من بلديات الفئتين الاولى والثانية ورؤساء وأعضاء لجان تلك البلديات او اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية ورؤساء البلديات أو لجانها من الفئة الثالثة والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المشكلة وفقاً للتشريعات النافذة، ورؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأعضاء أي منها، ممثلي الحكومة والضمان الإجتماعي في مجالس الإدارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الإجتماعيِ.
كما يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين أو أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الإجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة وأعضاء مجالس النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية ورؤساء الأحزاب وأمناؤها العامون ، والموظفين الرئيسيين في دائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الاراضي والمساحة وأمانة عمان الكبرى وشاغل أي وظيفة اخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام هذا القانون .
الغد
حمزة دعنا