المرأة الأردنية تبوأت أدوارا مهمة في عدة قطاعات خلال مئة عام

{title}
نبأ الأردن -

تبوأت المرأة الأردنية منذ مراحل التأسيس الأولى أدوارا مهمة في الدولة في قطاعات الإنتاج والتعليم والتربية والعمل العام، فضلا عن التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال المئة عام الماضية.





كفلت الدساتير الأردنية حقوق المرأة وترسخ ذلك بالقوانين والتعليمات التي تضمن هذه الحقوق وتصونها، ورغم اصطدامها بالموروثات الثقافية إلا أنها بقيت تناضل من أجل أن تنال جميع حقوقها وأن تتساوى مع الرجل.





 منح الدستور الأردني لعام 1952 للمرأة حقوقاً متساوية كالرجل. وأعطت القوانين الوطنية ومنها: قانون الانتخاب، وقانون البلديات، وقانون الأحزاب السياسية، المرأة حقها في الانتخاب والترشيح كالرجل.





في عام 1945 تم تأسيس الاتحاد النسائي الأردني بمبادرة من الرائدات الأردنيات، وقد انحسر نشاط الاتحاد بالعمل الاجتماعي والثقافي حيث تم إنشاء مراكز رعاية للأمومة والطفولة ومكافحة الأمية بين النساء والتثقيف الصحي والاجتماعي. وتم حل الاتحاد عام 1957 بعد إعلان قانون الطوارئ الذي تم بموجبه حل الحكومة والأحزاب والاتحاد.





مرحلة البناء





خطت المرأة الأردنية خطوات مهمة في سياق انخراطها في الحياة العامة، حيث أشار قانون العمل لعام (1960) الذي اختلف عن غيره من التشريعات إلى قضية المرأة بشكل علني وواضح، فأفرد للمرأة العاملة إضافة للنصوص العامة التي ساوى فيها بين الرجل والمرأة أحكاما خاصة لحماية حقوقها ومراعاة ظروفها الاجتماعية، فتضمّن هذا القانون بالإضافة إلى القانون المعدل له رقم (2) لعام (1965)، والقانون رقم (2) لسنة (1972) العديد من المواد الخاصة بالنساء تحديدا.





وجاءت المواد (46، 47) فيه لتحظر عمل المرأة بالأعمال الخطرة أو الليلية إلا في الحالات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، كما تضمّن أحكاما خاصة برعاية الأمومة والطفولة إذ سمح للمرأة بإجازة قبل وبعد الولادة تتقاضى خلالها المرأة منحة الأمومة بعد أن ألزم القانون صاحب العمل بدفع أجرة المرأة عن هذه المدة بحال استكملت شرط العمل لدى صاحب العمل مدة لا تقل عن (180) يوماً، وهذا ما ذهب إليه قانون الخدمة المدنية رقم (23) لسنة (1966) حيث نصت المادة (107) منه على استحقاق الموظفة الحامل لإجازة أمومة أقصاها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بناءً على تقرير طبي معترف به من اللجنة الطبية المختصة.





وضعت الحكومة خلال الأعوام (1973- 1975) خطة التنمية الثلاثية لإتاحة الفرصة أمام المرأة للمساهمة في عملية التنمية من خلال التدريب والتأهيل المهني وما رافق ذلك من ارتفاع في معدل توظيف النساء لسد الفراغ الناجم عن هجرة الرجل للعمل في سوق الخليج عند ارتفاع أسعار النفط عام 1973 وتزايد الطلب عليهن، الأمر الذي فتح أمامهن فرصة كبيرة لدخول مجال العمل من أوسع أبوابه.





انعكس تطور أوضاع المرأة في مجال العمل على دورها في العمل السياسي، إذ استطاعت التقدم بخطوات متسارعة بهذا المجال منذ أن صدر مرسوم ملكي بإعطائها حقها في الترشيح والانتخاب عام (1974)، وبناءً عليه أصدرت الحكومة في نفس العام قانونا معدلا لقانون انتخاب مجلس النواب ينص على إعطاء المرأة حقها في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب، تلت ذلك مشاركتها بالمجلس الوطني الاستشاري من (1978 – 1982) بعضوية تسع نساء من أصل (190) عضوا وكانت هذه البداية لتقلدها لأول منصب بالسلطة التنفيذية عام (1979)، وذلك عندما شغلت السيدة إنعام المفتي منصب وزيرة التنمية الاجتماعية كأول امرأة تدخل الوزارة.





وتـُـوجت تشريعات هذه المرحلة بإعطاء المرأة بحلول عام 1982 ولأول مرة الحق في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس البلدية، مع أنها لم تمارس هذا الحق إلا في عام 1995.





وكانت الانطلاقة الحقيقية لمشاركة المرأة انتخاباً وترشحاً في عام 1989 الذي شهد عودة الحياة البرلمانية بانتخابات مجلس النواب الحادي عشر، حيث ترشحت 12 امرأة من إجمالي المترشحين حينها (647)، ولم تفز أي من المرشحات في تلك الانتخابات. وفي انتخابات مجلس النواب الثاني عشر عام 1993، وعلى الرغم من تراجع عدد المرشحات إلى ثلاث من إجمالي المترشحين (534)، فقد فازت إحداهنّ (توجان فيصل) لتصبح المرأة الأردنية الأولى التي تدخل مجلس النواب.





تأسست اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كآلية وطنية للنهوض بوضع المرأة في الأردن بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 21/11/3382 في عام 1992 وبرئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال وعضوية الوزراء المعنيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وقد قرر مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/1996 اعتبار اللجنة المرجع لدى جميع الجهات الرسمية وممثلا للمملكة في كل ما يتعلق بالأنشطة النسائية وشؤون المرأة.





وشغلت منصب وزارتا التخطيط والتنمية الاجتماعية في عام (1994) امرأتان، أما عام (1995) فقد كان العام الذي مارست فيه المرأة ولأول مرة حقها في الترشيح لعضوية المجالس البلدية. بالرغم من أنها منحت هذا الحق في عام (1982)، والذي تكلل بفوز تسع نساء بعضوية المجالس البلدية وفوز إحداهن بمنصب رئيس البلدية. بينما بلغ مجموع النساء العاملات في مجال السلطة القضائية مع نهاية عام (1998) (5) فقط من بين (406) قضاة،.





 - مرحلة التعزيز -





دعمت الخطة الخمسية الممتدة ما بين (1999-2003) مسيرة المرأة في مختلف الميادين، لينعكس ذلك على أرض الواقع وخصوصاً في مجال السلطة التنفيذية وذلك بتعيين السيدة ريما خلف نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للتخطيط. وتلا ذلك فوز السيدة نهى المعايطة عام (2001) في الانتخابات التكميلية للمقعد الشاغر في مجلس النواب. وشهد العامان (2001، 2002). تمثيلا دبلوماسيا نسائيا واضحا وذلك بتعيين سيدتين بمنصب سفيرة، تزامن مع تعيين السيدة رويدا المعايطة وزيرة للتنمية الاجتماعية عام (2002).





في انتخابات مجلس النواب الرابع عشر التي أجريت عام 2003، تم تخصيص كوتا للنساء لأول مرة، بموجب قانون الانتخاب رقم (34) لعام 2001 والذي عدّل عام 2003، وبلغت ستة مقاعد من إجمالي 110 مقاعد، وحينها ترشحت 54 سيدة من إجمالي المترشحين حينها (819) ولم تفز أي مرشحة بالتنافس وإنما بالمقاعد المخصصة للكوتا.





وشكلت انتخابات مجلس النواب الخامس عشر عام 2007، نقلة نوعية للأردنيات من حيث أعداد المرشحات، حيث ترشحت 199 سيدة من إجمالي المترشحين حينها (885)، إلا أن هذه الزيادة لم تؤد إلى زيادة في عدد الفائزات بالتنافس، حيث فازت مرشحة واحدة بالتنافس إلى جانب المقاعد الستة المخصصة للكوتا النسائية.





وفي عام 2007 تم تعديل قانون البلديات الذي خصص ما نسبته 20% من مقاعد المجلس البلدي للنساء، وارتفعت نسبة المقاعد المخصصة للنساء إلى 25% عام 2013، كما نص قانون اللامركزيةِ لعام 2015 على أن يضاف للنساء نسبة (10%) من عدد المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس المنتخبين؛ ومن المعينين (5%).





وفي انتخابات مجلس النواب السادس عشر عام 2010، تم زيادة عدد مقاعد الكوتا المخصصة للنساء إلى 12 مقعدا من أصل 120 مقعدا، حيث ترشحت 134 سيدة من إجمالي المترشحين حينها (763) ولم تتمكن سوى مرشحة واحدة من الفوز بالتنافس في حين فازت 12 مرشحة بالمقاعد المخصصة للكوتا النسائية.





وفي انتخابات مجلس النواب السابع عشر العام 2013، بلغ عدد المتقدمين بطلبات للترشح 1528 مرشحاً ومرشحة، من بينهم 208 سيدات، وفازت 18 امرأة من بينهنّ واحدة على القوائم واثنتان بالتنافس، فيما فازت 15 سيدة بالكوتا، وكانت نسبة التمثيل النسائي في هذا المجلس 12 بالمئة (زاد عدد مقاعد الكوتا للنساء في هذا المجلس إلى 15 من أصل 150 عضوا بموجب قانون الانتخاب المعدل لعام 2012.)





وفي انتخابات مجلس النواب الثامن عشر عام 2016، صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2016، وبموجبه تم تخفيض عدد مقاعد المجلس إلى 130 خصص منها 15 مقعداً للكوتا النسائية، وبلغ عدد المترشحين حينها 1252 منهم 257 مرشحة، وتمكّنت 5 نساء من الفوز بالتنافس إلى جانب مقاعد الكوتا الـ 15، وبهذه النتيجة ارتفع عدد النساء إلى 20 نائبا، من أصل 130 نائبا، وهي أعلى نسبة تمثيل نسائي في تاريخ مشاركة النساء في الحياة البرلمانية.





وأظهرت نتائج انتخابات العام 2020 تراجع نسبة التمثيل عنها في العام 2016 حيث نجح 15 مرشحة، وهي فقط مقاعد الكوتا، مقارنة مع نسبة تمثيل عام 2016 والتي كانت أعلى نسبة تمثيل نسائي في المجلس منذ أن تأسس.





وصادقت الحكومة الأردنية بتاريخ 8 آذار/مارس 2020 على الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام 2020-2025 وتضمنت الاستراتيجية أربعة أهداف رئيسة تتناول تحقيق المشاركة الفاعلة للنساء وشمولهن في العملية التنموية وحصولهن على حقوقهن الإنسانية في الفضاءين العام والخاص، وأهدافا تتركز بشكل أساسي على دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وضرورة تبني الأعراف والأدوار الاجتماعية الايجابية للنساء والرجال لضمان فعالية الجهود في مجابهة العنف والتمييز القائم على أساس الجنس.





وفي مجال المرأة والتعليم حقق الأردن إنجازات متميزة ويعزى ذلك إلى نجاعة السياسات التربوية في توفير فرص التعليم للجميع ذكورا وإناثا وإلى فعالية النظام التربوي في الاحتفاظ بالطلبة دون تسرب. فقد ارتفعت نسب التحاق الإناث بمراحل التعليم بدرجة فاقت الذكور في معظمها، إذ بلغت نسبة الإناث إلى الذكور في مرحلة التعليم الأساسي (97.8) طالبة لكل (100) طالب، وفي مرحلة التعليم الثانوي الأكاديمي (118) طالبة لكل (100) طالب. بينما تمثلت الإنجازات التربوية ببعدها النوعي بتميز نتائج التحصيل التعليمي للطلبة الإناث وتفوقهن وفقا لما تشير إليه نتائج الاختبارات الوطنية في مختلف المباحث والمستويات التعليمية.





وفي مجال التعليم العالي؛ فإن تعدد وتنوع مؤسسات التعليم العالي من جهة؛ وعددها (30) جامعة؛ منها (10) جامعات رسمية و(20) جامعة ومعهدا وأكاديمية خاصة، إضافة إلى (43) كلية مجتمع حكومية وخاصة تقدم مختلف البرامج والتخصصات العلمية، وارتفاع معدلات الإناث في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في مختلف المسارات؛ أدى ذلك كله إلى ارتفاع نسب التحاق الإناث في مؤسسات التعليم العالي بمختلف مستوياتها بدرجة فاقت الذكور أيضا، فقد بلغت نسبة الإناث إلى الذكور في مستوى التعليم الجامعي (104) طالبات لكل (100) طالب، بينما بلغت نسبة الطالبات في التعليم العالي المتوسط (كليات المجتمع) (137) طالبة لكل (100) طالب حسب إحصاءات التعليم العالي للعام الدراسي 2010/2009.





كما اتجهت الحكومات المتعاقبة إلى الاهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة في إطار السياسة السكانية، والاهتمام بتنظيم الأسرة بزيادة عدد الوحدات والمراكز الصحية، والتوسع في خدمات تنظيم الأسرة وتحسين مستوى الرعاية الصحية الموجهة لرعاية الأمومة والطفولة. وقد أولت الحكومات اهتماما خاصا بصحة المرأة والطفل من خلال تنفيذها للعديد من البرامج والمشاريع الوطنية، وأدى ذلك كله بالإضافة إلى جهود المؤسسات الأهلية العديدة إلى انخفاض ملموس في معدلات الوفيات، وارتفاع العمر المتوقع لكلا الجنسين؛ حيث ارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث ليصل إلى (74.4) عاما وانخفض معدل وفيات الأمهات إلى (19) حالة وفاة لكل (100ألف مولود حي).





وفي مجال الحماية من العنف، في عام 2003، أصبح قسم حماية الأسرة في الأمن العام المؤسس في عام 1997، إدارة مستقلة يتبع لها 4 أقسام، و16 قسما ميدانيا. واعتمدت الحكومة الأردنية في (2004) نظام دور حماية الأسرة. وفي عام 2007 تم افتتاح أول دار إيواء رسمية للنساء ضحايا العنف وأطفالهن، كما صدر أول قانون للحماية من العنف الأسري عام 2008، وعام 2016 صدر نظام دور إيواء المعرضات للخطر، وتم عام 2018 افتتاح دار آمنة لحماية المعرضات للخطر، وقد تم تحويل 19 حالة معرضة للخطر إلى الدار حتى تاريخه، وتسليم ثلاث حالات معرضات للخطر لذويهن بعد إجراء عمليات التدخل وإعادة إدماجهن مع أسرهن بشكل آمن.  كما صدر قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017 لتحقيق حماية أفضل للنساء وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 والذي يحقق حماية لذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال التمييز، ومن ضمنها حماية الفتيات ذوات الإعاقة من أي شكل من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي.





وتم تعديل قانون العقوبات لعام 2017 بإلغاء المادة 308 من القانون والتي تتيح للمغتصب الإفلات من العقاب بزواجه من الضحية، وتعديل المادة 98 بحيث يستثنى مرتكبو الجرائم بداعي الشرف من الاستفادة من العذر المخفف المرتبط بالجرائم الواقعة في سورة الغضب، والمادة 62/ج بإعطاء ولاية للأم في الرعاية الطبية لأبنائها أسوة بالأب، ووضع عقوبة على أشكال من التحرش في المادة 306، كما صادقت الحكومة الأردنية في عام 2018 على الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 المرأة والأمن والسلام والقرارات اللاحقة، وأطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الخطة الوطنية للقرار في آذار 2018.





ما زالت المشاركة الاقتصادية للمرأة تراوح مكانها خلال العقدين الماضيين حيث بلغت نسبة الإناث في القوى العاملة إلى إجمالي العاملين عام 2003 (15 سنة فما فوق) (16%) وعام 2007 (14.7) إذ بلغ معدل النشاط الاقتصادي المنقح للإناث لعام 2013 (13.2%)، متراجعا عن عام 2012 الذي بلغ (14.1%) وتصل المشاركة الاقتصادية للمرأة الآن إلى 13.8% مما يتطلب تطوير خطط لزيادة انخراط المرأة في سوق العمل ورفع مشاركتها الاقتصادية. هذا وقد تبنت الحكومة الأردنية في عام 2019 خطة لرفع مشاركة المرأة الاقتصادية، ضمن مبادرة المشرق للبنك الدولي والتي تضمنت التزاما من الأردن بتعزيز بيئة العمل اللائق للمرأة من خلال مراجعة السياسات والتشريعات والممارسات، وخلق بيئة عمل صديقة للأسرة وخالية من التمييز وتغيير الثقافة المجتمعية حول عمل المرأة ودعم المرأة العامل داخل الأسرة، وتعزيز حصول النساء على الفرص الاقتصادية.





ومن أبرز الإنجازات المتحققة نحو التمكين الاقتصادي صدور نظام العمل المرن لعام 2017 الذي يساعد المرأة العاملة على الموازنة ما بين العمل والمسؤوليات الأسرية، و صدور نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018 (معايير ونماذج إنشاء الحضانات لتسهيل إنشائها في أماكن العمل)، وتم أيضا إدخال العمل المرن لنظام الخدمة المدنية وتشغيل صندوق تسليف النفقة ووضع المخصصات اللازمة له، والذي تم تأسيسه بموجب نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015 ليعجل في تنفيذ النفقة المحكوم بها للزوجة والأطفال وكبار السن ولمستحقيها عند تعذر تنفيذها.





وشهد عام 2018 مجموعة من التعديلات التشريعية ومن ضمنها، تعديل قانون ضريبة الدخل لعام 2018 المتعلق بحق المرأة المعيلة بطلب إعفاء الإعالة دون إعطاء الأولوية للرجل باعتباره المعيل، وصدور قانون معدل لقانون التقاعد المدني 2018 استجابة لمطالب اللجنة الوطنية حيث ساوى بين الأفراد الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويض دون تمييز بسبب الجنس، وعند زواجهن مرة ثانية لا يقطع الراتب نهائيا، وأجاز لأي من الزوجين أن يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى.


تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير