بعد قرار نائب عمان .. تعرف على نص المادتين 38 و 39 من قانون المطبوعات

{title}
نبأ الأردن -

نبأ الأردن - قال نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبداللات، إنَّ حظر النَّشر في الموضوع المرتبط بسمو الأمير حمزة بن الحسين، والصادر أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.
وأضاف أنّ الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحرية الرَّأي والتَّعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنَّشر.
وأشار إلى أنَّ الحظر يستثني أيضًا التَّصريحات الصَّادرة عن الجهات الرَّسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاف ذلك.





فعلى ماذا تنص المادتين 38 و 39 من قانون المطبوعات والنشر :





المادة 38





يحظر نشر أي مما يلي -:
-أ ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور ، او الاساءة اليها
ب- ما يشتمل على التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة ، او بالرسم ،او بالصورة ، او بالرمز او بأي
وسيلة اخرى





ج- ما يشكل اهانة الشعور او المعتقد الديني ، او اثارة النعرات المذهبية ، او العنصرية





– د ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم





المادة 39 –
-أ يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة الا
اذا اجازت النيابة العامة ذلك 0
ب- للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق
الفرد او الاسرة أو النظام العام و الآداب العامة 0
ج- تنطبق احكام الفقرة ) أ( من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات
المنصوص عليها في الفقرة ج( ) من المادة (46 (من هذا القانون


تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير