الأردن.. تفاصيل الحكم على شقيقين زورا وصولات مالية
نبأ الأردن - أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما بالسجن 15عاما بالإشغال المؤقتة على شقيقين وتضمينهما 632 الف دينار والنفقات الإدارية والمالية والقضائية بالتساوي، بتهمة جناية التزوير مع العلم وبالاشتراك مكررة أربع مرات.
وبينت حيثيات القضية بان احد البنوك قام بحجز العقار العائد للمتهم الاول عام 2016 في محكمة شمال عمان وتم عرض العقار اكثر من مرة للمزاد وفي نهاية المزاد احيل العقار المتواجد في دابوق على البنك في عام 2018 وتم تسجيل العقار باسم البنك وانتقال ملكيته بالكامل للبنك.
ويمكن لصاحب العقار ان يستعيد عقاره خلال عام في حال تم بيعه بالمزاد شريطة دفع كافة المستحقات الواجبة على العقار.
المتهم الاول الاربعيني كان يحمل بطاقتين هوية احوال ورقمين وطنيين، حيث استطاع المتهمان اعادة العقار لاسم المتهم الاول وبمساعدة شقيقه الاربعيني حيث قام شقيقه (المتهم الثاني) بايداع 608 دنانير و488 فلسا في احد الفروع البنكية لحساب دائرة تنفيذ شمال عمان بينما دفع المتهم الاول 209 دنانير في احد الفروع البنكية كفوائد.
وعندها طلب المتهم الثاني من احدى المحاميات بتوكيلها في اعادة العقار حيث قامت المحامية باستلام وصلين ماليين مزوريين بالقيم المالية، حيث كانت قيمة الأولى 608 الاف دينار والثاني 20 الف دينار خلافا لما تم دفعه للبنك حيث قاما بتزوير الوصلين واحضار نسختين بالتصوير الملون واعطائها للمحامية التي قدمت الوصلين الماليين والبالغة مقدراهما 632 الف دينار لمحاسب التنفيذ ومن ثم اخذت سند القبض وذهب لمدير التنفيذ واعاد العقار من اسم البنك الى المتهم الاول وتسطير كتاب لدائرة الاراضي واستخراج سند تسجيل جديد باسم المتهم الاول.
وتبين لاحقا بان الوصلين مزوران، حيث قامت المحكمة بتجريم الاثنين بتهمة بالأشغال المؤقتة ثلاث سنوات بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك مكرر أربع مرات وعملا بإحكام المادة 261 من قانون الجرائم الاقتصادية الحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات أخرى حيث قامت المحكمة بجمع العقوبتين وهي 12 عاماً وثلاث سنوات لتصبح 15 عاما لكليهما وتضمنهما المبلغ والمصاريف الإدارية والقضائية قرارا قابلا للاستئناف.