توجه لسحب تعديلات قانون الضمان

{title}
نبأ الأردن -

نبأ الأردن - كشفت مصادر متطابقة، نية مؤسسة الضمان الاجتماعي، سحب تعديلات قانون الضمان، التي اقرت مؤخرا من مجلس إدارة المؤسسة، وهي بحوزة الحكومة حاليا، لاعادة دراستها وتعديلها.





مصادر متطابقة، فضلت عدم ذكر اسمها، وبعضها من المؤسسة والآخرى من خارجها، قالت إن مدير المؤسسة الجديد محمد الطراونة، خبير اكتواري معتمد وزميل جمعية الاكتواريين الأميركية في مجال ديمومة أنظمة التقاعد والضمان، واحتياطيات شركات التأمين واستثمار أموالها منذ عام 2002، كما انه معتمد ومرخص من البنك المركزي، ولم يطلع من قبل على هذه التعديلات، برغم انه تولى سابقا العمل مستشارا للمؤسسة.





وقال مصدر مطلع في المؤسسة، إن أول اجراء اتخذه الطراونة فور توليه منصبه، طلب نسخة من التعديلات الأخيرة، مؤكدا أن مشاورات تحدث حاليا في المؤسسة، تؤكد نية الإدارة الجديدة إرسال مذكرة لرئاسة الوزراء لطلب سحب تعديلات القانون لدراستها من جديد.





مدير بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة، قال حول قانونية إجراء سحب التعديلات، بخاصة بعد اقرار مجلس إدارة الضمان، وهل يجب أخذ موافقته، قبل هذا الإجراء إن “مثل هذا الإجراء ممكن، وليس هناك ما يمنع مدير الضمان من اتخاذه، فمشروع القانون ما يزال بعهدة الحكومة ولم يرسل لمجلس الأمة، وبإمكان الحكومة العودة عنه في أي وقت، وهي خطوة إذا جرت ستكون في الاتجاه الصحيح”





واستدرك أبو نجمة “الأصل أن تقر أي مسودة عبر مجلس إدارة الضمان كإجراء داخلي، ولكن ذلك لا يمنع مدير الضمان من سحبه، وطلب إعادة مراجعته إذا رأى ذلك ضروريا، فليس في القانون ما يقيده بذلك”.





وكان المجلس أقر بداية أيلول (سبتمر) الماضي، تعديلات على قانون الضمان، شملت 47 مادة، أبرزها وقف التقاعد المبكر على المشتركين الجدد فقط، ممن لا تتجاوز اشتراكاتهم سبع سنوات، بحيث يصبح سن التقاعد 62 عاما للذكور و59 للإناث، وبشأن التقاعد المبكر، فسيطبق على المشتركين الجدد الذي تقل سنوات اشتراكهم بالضمان عن سبع سنوات، بحيث يلغى التقاعد المبكر لمن تقل عدد اشتراكاتهم مع نفاذ تعديلات القانون الجديدة عن 36 اشتراكا، كما سيرفع سن التقاعد ليصبح 62 عاما للذكور و59 عاما للإناث، في حين يشار إلى أن سن التقاعد المبكر الحالي، بلوغ المشترك الذكر سن الـ55 عاما، وتوافر 252 اشتراكا فعليا، وللأنثى 52 عاما وبعدد اشتراكات 228 اشتراكا.





تعديل آخر، أقر بالسماح للمتقاعدين مبكرا ممن يتقاضون راتبا أقل من 300 دينار بالعودة لسوق العمل، في حين أن القانون بشكله الحالي لا يسمح بذلك.





أما بشأن التأمين الصحي، فوضع لتطبيقه، وسيقتطع 4 % من التحويلات والرواتب، و1 % لتغطية تكاليف الإصابة بالسرطان، مبينا أن المرحلة الأولى من تطبيقه، ستشمل تقديم خدمة العلاج في المستشفيات فقط دون خدمات الاستشارات الطبية، وكذلك الخدمات الصيدلانية، وسيشمل كل عامل لا يتوافر له تأمين صحي في مؤسسته والمتقاعدين.





التعديلات المقترحة على القانون، تشمل استحداث حساب التكافل الاجتماعي لتغطية نفقات التعليم لأبناء المؤمّن عليهم والمتقاعدين، ومساعدة من يصل إلى سن التقاعد الذي لم يكمل عدد الاشتراكات المطلوبة، مع عدم مقدرته على شراء المدة المتبقية، وضمن أسس وشروط محددة، وبالحدّ الذي يستطيع الحصول فيه على راتب تقاعدي، مبينا انه سيقتطع دينار شهريا ممن تقل رواتبهم عن ألف دينار، ودينارين لمن تزيد على ذلك، بحيث ستصدر تعليمات لذلك.





وشملت التعديلات، السماح باستفادة المطلقة والأرملة من الراتب التقاعدي لأبيها المتوفى، اذ إنه استنادا على نصوص القانون الحالي إذا كانت ابنة المؤمن عليه أو المتقاعد متزوجة بتاريخ وفاته، فإنها لا تستحق أي حصة أو نصيبا من راتبه التقاعدي، ويوزّع الراتب في هذه الحالة على ورثته المستحقين الآخرين، دون الأخذ بالاعتبار وجود هذه الابنة بينهم، وفي حال الطلاق أو الترمل بعد وفاة أبيها، تبقى غير مستحقة لحصة من راتب أبيها وفقا ليومية الغد


تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير